| ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الأحد ديسمبر 27, 2009 11:39 pm | |
| إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه. { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }
الجشــاء
التعريف : الجشاء: (جشأ) وهو ارتفاعُ الشيء. يقال جَشأَتْ نَفْسي، إذا ارتفَعَتْ من حُزنٍ أو فزَع . مقاييس اللغة (1 / 409)، وهو الصوت مع ريح يخرج من الفم عند امتلاء المعدة ،وقيل عند الشبع،والتجشُّؤُ تكلُّف ذلك .المصباح المنير (1 / 102) ،المغرب في ترتيب المعرب (1 / 147) ،لسان العرب (1 / 48)، تاج العروس (1 / 91)،القاموس الفقهي (1 / 63) ، تحفة الأحوذي (7 / 153) ،وقال بعض أهل العلم المعاصرين: هو صوت يخرج منها عند سوء الهضم وأحيانا يخرج من اجتماع الرياح في المعدة . قلت : والتعريف المختار عندي هو : الصوت مع ريح يخرج من الفم .بدون ذكر أسباب هذا الصوت لأنها تكثر وتتعدد ،والتعريف مبني على الاختصار وعدم الحشو .
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك : *قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تجشأ عنده: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة . روي من حديث ابن عمر و أبي جحيفة ، و ابن عمرو ، و ابن عباس ، و سلمان . فحديث ابن عمر : أخرجه الترمذى (4/649 ، رقم 2478) ، وقال : غريب . وابن ماجه (2/1111 ، رقم 3350) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (5/27 ، رقم 5646) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (4/249 ، رقم 4109) . وحديث أبى جحيفة : أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5/26 ، رقم 5642) . وحديث أنس : أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5/27 ، رقم 5647) . وحديث سلمان : أخرجه الطبرانى (6/236 ، رقم 6087) ، والحاكم (3/699 ، رقم 6545) وقال : غريب صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبى فى التلخيص وقال : الوراق تركه الدارقطنى . والبيهقى فى شعب الإيمان (5/27 ، رقم 5645) . قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 606 برقم 343 : و جملة القول أن الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة و هي و إن كانت مفرداتها ، لا تخلو من ضعف ، فإن بعضها ليس ضعفها شديدا ، و لذلك فإني أرى أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الحسن على أقل الأحوال . و الله سبحانه و تعالى أعلم . وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5 / 282) :وأما حديث : " كف عنا جشاءك .. " فصحيح بمجموع طرقه،وقد خرجته لذلك في الصحيحة ( 343 ) .
*وروي مرفوعاً :إذا تجشأ أحدُكم أو عَطِسَ فلا يَرْفَعَنَّ بهما الصوتَ فإن الشيطانَ يحب أن يُرْفَعَ بهما الصوتُ . روي من حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وواثلة بن الأسقع و عن يزيد بن مرثد مرسلاً فحديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وواثلة بن الأسقع : أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/32 ، رقم 9355) عنهم ، والديلمى (1/309 ، رقم 1224) عن عبادة فقط . قال المناوى (1/315) : فيه أحمد بن الفرج ، وبقية ، والوضين ، وفيهم مقال معروف . وحديث يزيد بن مرثد المرسل : أخرجه أبو داود فى المراسيل (1/353 ، رقم 524) . قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/281 ) 2254: ضعيف.
فائدة : النهي عن الجشاء نهي عن سببه وهو الشبع وهو مذموم طبا وشرعا كيف وهو يقرب الشيطان ويهيج النفس إلى الطغيان والجوع يضيق مجاري الشيطان ويكسر سطوة النفس فيندفع شرهما ومن الشبع تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات ثم يتبعها شدة الرغبة إلى الجاه والمال اللذان هما الوسيلة إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات ثم يتبع ذلك استكثار المال والجاه وأنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات ثم يتولد من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاء ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر والأشر وذلك مفض إلى الجوع في القيامة وعدم السلامة إلا من رحم ربك . فيض القدير (5 / 8)
الأحكام : الجشاء لا ينقض الوضوء عند الحنفية (العناية شرح الهداية (1 / 64) ،وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1 / 157) :واجتمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء .وقال الشافعي : ولم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم والمخاط والنفس يأتي من الأنف والجشاء المتغير وغير المتغير يأتي من الفم لا يوجب الوضوء .الأم (1 / 32) ، قال مهنا : سألت أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل - عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير ؟ قال : لا وضوء عليه . قال ابن قدامة : فأما الجشاء فلا وضوء فيه لا نعلم فيه خلافاً . المغني (1 / 210) ،وقال أبن المنذر في الأوسط (1 / 93) :وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه .
الجشاء في الصلاة يعفى عن الجشاء في الصلاة ولو حصل به حروف إذا كان مدفوع إليه ،وإلا فلا وتبطل صلاته عند الحنفية (فتح القدير (2 / 282)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1 / 448) ، وعند المالكية :إن كان لِضَرُورَةٍ لَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا سُجُودَ يَسْجُدُ ، وَلِغَيْرِ ضَرُورَةٍ قَوْلَانِ الْمُخْتَارُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ إذَا فَعَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالصَّلَاةِ ، كَإِعْلَامِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا لَوْ فعله عَبَثًا عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ لَبَطَلَتْ وَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْبُطْلَانِ .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (3 / 15)
هل التجشؤ يفطر الصائم ؟ فرع : إذا أكل أو شرب ليلا كثيرا وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشأ يخرج بسببه ما في جوفه هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا وهل إذا خالف وخرج منه يفطر أم لا فيه نظر ويجاب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلا وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فاه ولا يفطر وإن تكرر ذلك منه مرارا كمن ذرعه القيء .وهذا مذهب الشافعية (حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4 / 356)
مسألة : ريح الجشاء طاهرة عند الشافعية نصوا على ذلك . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / 382)
مسألة أخرى : إذا كان السكوت بالجشاء فإنه لا يقطع الاتصال المطلوب للاستثناء في الطلاق واليمين عند الحنفية . البحر الرائق شرح كنز الدقائق (10 / 158)
الآداب : كف الجشاء عن الناس أدب رفيع فلا شك أن تعمد رفع الصوت بالجشاء مناف للآداب الإسلامية، ومكارم الأخلاق، ومن خوارم المروءة وقلة الأدب ،وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي عن ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "كف عنا جشاءك" وأخرجه ابن ماجه أيضاً. وينبغي للمسلم أن يعرف الهدي النبوي في ذلك، كما يتأكد في حقه أن يجتنب كل سلوك ينفر الجالسين، ويتأكد على من لم يتحل بآداب الشرع أن يراقب نفسه عن كثب، ويقوِّم اعوجاجها، ويحلي نفسه بالأخلاق والسلوكيات الفاضلة.
( وَلَا يُجِيبُ الْمُتَجَشِّئَ بِشَيْءٍ فَإِنْ حَمَدَ اللَّهَ قَالَ ) لَهُ سَامِعُهُ ( هَنِيئًا مَرِيئًا ، أَوْ هَنَّأَكَ اللَّهُ وَأَمْرَاكَ ) ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَكَذَا ابْنُ عَقِيلٍ وَقَالَ : وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ سُنَّةٌ بَلْ هُوَ عَادَةٌ مَوْضُوعَةٌ . قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مَهَنَّا : إذَا تَجَشَّأَ الرَّجُلُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ وَجْهَهُ إلَى فَوْقٍ ، لِكَيْ لَا يَخْرُجَ مِنْ فِيهِ رَائِحَةٌ يُؤْذِي بِهَا النَّاسَ . كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 485) ، راجع الآداب الشرعية(2 / 330 ) لابْنُ مُفْلِحٍ الْمَقْدِسِيُّ الْحَنْبَلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
وَ ( لَا ) يُكْرَهُ رَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ ( حَالَ جُشَاءٍ ، وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَتِهِ خِلَافًا لَهُ ) ، أَيْ : لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَيَّدَ كَرَاهَةَ الْجُشَاءِ ، حَيْثُ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ ، قَالَ فِي " الْإِنْصَافِ " : إذَا تَجَشَّأَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَرْفَعَ وَجْهَهُ إلَى فَوْقٍ ، لِئَلَّا يُؤْذِيَ مَنْ حَوْلَهُ بِالرَّائِحَةِ . وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إذَا تَجَشَّأَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَرْفَعْ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ ، وَإِذَا لَمْ يَرْفَعْ آذَى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ رِيحِهِ .مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3 / 64)
حكم الحمدلة عند التجشؤ: السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم قول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) عند التثاؤب، و(الحمد لله) عند التجشؤ؟ الجواب: .... وأما الحمد عند التجشؤ فهذا أيضاً ليس بمشروع؛ لأن الجشاء معروف أنه طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تجشأ أحدكم فليحمد الله. أما في العطاس فقد قال: (إذا عطس فليحمد الله) وفي الجشاء لم يقلها. نعم لو فرض أن الإنسان مريض بكونه لا يتجشأ فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله؛ لأنها نعمة متجددة. لقاءات الباب المفتوح مع ابن عثيمين [89] الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام (1415هـ). قد ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية في مادة الحمد لله أن التزامها بعد الجشاء لا أصل له . السؤال: ما حكم الحمد عند التجشؤ؟ الجواب: لا يوجد شيء يدل عليه، لكن كون الإنسان يحمد الله على كل حال، وأن هذا الشبع الذي حصل له من نعمة الله عز وجل لا بأس بذلك، لكن كونه يعتقد أن هذا أمر مشروع في هذه المناسبة، فليس هناك شيء يدل عليه فيما أعلم.قاله عبدالمحسن العباد في شرح سنن أبي داود
ما ينفع الجشاء : قَالَ الْأَطِبَّاءُ : يَنْفَعُ فِيهِ السَّذَابُ أَوْ الْكَرَاوْيَا أَوْ الْأَنِيسُونَ أَوْ الْكُسْفُرَةُ أَوْ الصَّعْتَرُ أَوْ النَّعْنَاعُ أَوْ الْكُنْدُرُ مَضْغًا وَشُرْبًا . الآداب الشرعية (2 / 464)
الضُــــراط
التعريف : فساء بضم الفاء وبالمد والضراط بضم الضاد وهما مشتركان في كونهما ريحا خارجا من الدبر ممتازان بكون الأول بدون الصوت والثاني مع الصوت وفي الصحاح فسا يفسو فسوا والاسم الفساء بالمد وتفاست الخنافس إذا أخرجت استها لذلك وفي العباب قال ابن دريد الضراط معروف يقال ضرط يضرط ضرطا وضروطا وضريطا وضراطا .عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4 /24)،القاموس المحيط (1 /1703)،لسان العرب (15 / 154)،تحفة الأحوذي (2 /245)
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك :
*عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » . قال : فقال له رجل من أهل حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط . رواه البخاري 1/46(135) وفي 9/29(6954) ،ومسلم 1/140(457) ،وأحمد 2/308(8064) و2/318(8206) ،وأبو داود 60 ،والتِّرمِذي 76 ،وابن خزيمة 11 .
*عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا وجد أحدُكم فى بطنِهِ شيئا فأشكل عليه أَخَرَجَ منه شىءٌ أم لا فلا يخرجَنَّ من المسجدِ حتى يسمعَ صوتا أو يجدَ ريحا . رواه مسلم (1/276 رقم 362) وأخرجه أيضًا : أبو عوانة (1/224 رقم 741) والبيهقى (1/117 رقم 569) .ورواه أحمد (2/330 ) رقم 8351)
*عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وضوء إلا من صوت أو ريح . رواه الترمذى (1/109 ، رقم 74) ، وابن ماجه (1/172 ، رقم 515) . ورواه أيضًا : أحمد (2/471 ، رقم 10095) ، وابن خزيمة (1/18 ، رقم 27) . قال الحافظ : وقال البيهقي هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه . تلخيص الحبير (1 / 117) ،وقال الأعظمي : إسناده صحيح .في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1 / 18) ،وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم . مسند أحمد بن حنبل (2 / 471) 10095،وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (2 / 87)515 والإرواء ( 1 / 145 ) ، والمشكاة ( 310 ) ، وصحيح أبي داود ( 169 ) .
*عن عائشة رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :إذا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فى صلاته فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ . رواه أبو داود (1/291 ، رقم 1114) ، وابن ماجه (1/386 ، رقم 1222) ، وابن حبان (6/9 ، رقم 2238) والحاكم (1/293 رقم 655) وقال : صحيح على شرطهما . ووافقه الذهبى . والبيهقى (3/223 رقم 5641) . ورواه أيضًا : الدارقطنى (1/158) ، والترمذى فى العلل كما فى ترتيبه لأبى طالب القاضى (ص 99 ، رقم 170) ، قال الترمذى : هشام بن عروة عن أبيه أصح .قال الألباني : صحيح . صحيح سنن أبي داود (3 / 114)،1114،وبرقم 286 في صحيح الجامع . وروي من حديث عروة مرسلاً رواه عبد الرزاق (1/140 ، رقم 532) . الأحكام : خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء .الأوسط لابن المنذر (1 / 42) ،وقال ابن رشد :واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط، والريح، والمذي، والودي لصحة الآثار في ذلك، إذا كان خروجها على وجه الصحة. بداية المجتهد (1 / 31)،فتح القدير (1 / 59) ،المجموع (2 / 4) ،المغني (1 / 191) ،الروضة الندية (1 / 45) ،فتاوى اللجنة الدائمة - 2 - (4 / 107) ،السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16053 )
اليقين لا يزول بالشك قال النووي : أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي إن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وحكى عن مالك ..شرح مسلم (4 / 49) قلت : فيدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم مثل من وجد في ثيابه بللاً فلم يدري ما هو ،ومن شك هل طلق زوجته أم لا ،وغيرها كثير فقد نصوا أنه يبقى على الأصل ،وهو بقاء ما كان على ما كان وأن اليقين لا يزول بالشك . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 325)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / ص 170) ،المغني (1 / 111) ،الأشباه والنظائر لابن نجيم (1 / 56) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (1 / 115) ،شرح العمدة (1 / 345) ،إعلام الموقعين (1 / 340) ،شرح القواعد الفقهية ــ للزرقا (1 / 30) ،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 60)
لا الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا قال الترمذي : قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا ، وقال [ عبد الله ] بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أو أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي و إسحق .سنن الترمذي (1 / 109) قال ابن بطال :ولا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا ، هو إجماع من العلماء. شرح البخاري (1 / 297) قال أبو بكر : وهذا على مذهب سفيان الثوري ، وأهل العراق ، والشافعي وأصحابه ، وبه قال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وهو قول أحمد بن حنبل وعوام أهل العلم .الأوسط لابن المنذر - (ج 1 / ص 192)
فلو أيقن بالطهارة وشك بالحدث إذاتيقن الطهارة وشك في الحدث بنى علي يقين الطهارة ولا يلزمه الوضوء سواء حصل الشك وهو في صلاة أو غيرها هذا جمهور العلماء، وإذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فيلزمه الوضوء بالاجماع .وقال مالك :إذا استيقن الطهارة وشك في الحدث أخذ بالحدث احتياطا وتوضأ إذا كان خارج الصلاة وان كان في الصلاة سلم ، وما ذكر من الأدلة حجة عليه . الدر المختار (1 / 162)،المجموع (2 / 63)،المغني (1 / 226)،الأوسط لابن المنذر (1 / 190) ،المحلى (2 / 79)211
هل عين الريح نجس أم لا ؟ اخْتُلِفَ فِي أَنَّ عَيْنَ الرِّيحِ نَجَسٌ أَوْ مُتَنَجِّسٌ بِمُرُورِهَا عَلَى النَّجَاسَةِ وَثَمَرَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مُبْتَلَّةٌ ، فَمَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ عَيْنِهَا قَالَ بِتَنَجُّسِ السَّرَاوِيلِ ، وَمَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ عَيْنِهَا لَمْ يَقُلْ بِهِ ، كَمَا لَوْ مَرَّتْ الرِّيحُ بِنَجَاسَةٍ ثُمَّ مَرَّتْ بِثَوْبِ مُبْتَلٍّ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَجَّسُ بِهَا .
والصَّحِيحَ أَنَّ عَيْنَهَا طَاهِرَةٌ حَتَّى لَوْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ مُبْتَلَّةً أَوْ ابْتَلَّ مِنْ أَلْيَتَيْهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ الرِّيحُ فَخَرَجَ الرِّيحُ لَا يَتَنَجَّسُ ، وَهُوَ قَوْلُ عامة الفقهاء الحنفية ،والمالكية، والحنابلة ،ومن نُقِلَ عَنْه التنجيس فورع كَذَا قَالُوا . العناية شرح الهداية (1 / 65) ، المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (1 / 24) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1 / 110) ، حاشية رد المحتار (1 / 146) ،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (2 / 381) ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2 / 25) ،الشرح الكبير لابن قدامة (1 / 99)،الإنصاف (1 / 175)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 140)،شرح منتهى الإرادات (1 / 70)
الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل القول الأول : فعند الحنفية والمالكية لا تنقض الوضوء قال في المبسوط للسرخسي: فَإِنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنْ الذَّكَرِ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ حَدَثٌ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ ، وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ هَذَا لَا يَكُونُ حَدَثًا ، وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاجٌ فَلَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْوُضُوءُ ، وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ الرِّيحُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ قَالَ الْكَرْخِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنَّهُ لَا يَكُونُ حَدَثًا إلَّا أَنْ تَكُونَ مُفْضَاةً يَخْرُجُ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ فَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ ، وَلَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّا لَا نَتَيَقَّنُ بِخُرُوجِ الرِّيحِ مِنْ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ .(ج 1 / ص 236) وقال المواق في التاج والإكليل: ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَكَذَلِكَ الرِّيحُ مِنْ الْقُبُلِ لَا وُضُوءَ فِيهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَالْجُشَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. التاج والإكليل لمختصر خليل (1 / ص 171) راجع : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1 / 118)، كتاب نور الايضاح ونجاة الارواح (1 / 6)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1 / 423) القول الثاني : الشافعية فالوضوء باطل عندهم في هذه الحالة قال النووي في المجموع : فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد ، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما ، نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ، واتفق عليه الأصحاب ، قال أصحابنا : ويتصور خروج الريح من قبل الرجل إذا كان آدر ، وهو عظيم الخصيين ، وكل هذا متفق عليه في مذهبنا . (2 / 4) وعند الحنابلة إذا حصل يقين بوجوده نقض الوضوء قال ابن قدامة في المغني: وقال القاضي : خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر أن لا ينقض ، لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ، ولا جعلها أصحابنا جوفا ، ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه ، ولا نعلم لهذا وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد ، وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا ، وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك ، فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة ، لأنه خارج من أحد السبيلين ، فنقض قياسا على سائر الخوارج . (1 / 192) راجع : الأم (1 / 32)، حاشية الجمل على المنهج (1 / 199)، الفروع لابن مفلح (1 / 157)، كشاف القناع عن متن الإقناع (1 / 349) الراجح : أن خروج الريح من الذكر لا ينقض الوضوء على قول جمهور الفقهاء،ومن قبل الأنثى كذلك إلا أن تكون الأنثى تعاني من مرض يسبب تسرب الغازات من الأمعاء إلى الفرج . فتاوى اللجنة الدائمة - 2 - (4 / 107-110) الفتوى رقم ( 20988 ) س : أنا امرأة يخرج مني منذ مدة طويلة ريح من القبل بكثرة ، وهذا يؤدي إلى إعادة الوضوء عدة مرات وكذلك الصلاة ، وأجد مشقة كبيرة في إعادة الوضوء ، فماذا يجب علي ، وهل هذا الريح ناقض للوضوء ، فإذا كان ناقضا للوضوء ، ماذا أفعل وهو يخرج مني بكثرة ، وذلك يؤدي إلى إعادة الوضوء خمس مرات ، وأحيانا ثماني مرات ، وهذا يؤدي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة خوفا من إخراج الريح ، وماذا يجب علي في الصلاة الماضية التي قد صليتها وهو يخرج مني ، وذلك بعد إعادة الوضوء عدة مرات ؟ أفتوني جزاكم الله خيرا . ج : بناء على التقرير الطبي الوارد إلى اللجنة في هذا الموضوع ، والذي ينص على الآتي : 1 - إن خروج الهواء من الفرج من الأمراض البسيطة والشائعة عند النساء ، وهذه الشكوى تحدث نتيجة لتوسع الفرج بعد الولادات المتكررة للمرأة ، فعند جلوس المرأة أو استلقائها يدخل الهواء العادي من جو الغرفة أو مكان جلوسها إلى الفرج ، وكذلك أثناء الجماع ، وعند ارتفاع الضغط بداخل البطن كمحاولة القيام من وضع الجلوس أو الكحة ، أو رفع جسم ثقيل ، يخرج الهواء من الفرج محدثا صوتا وكأنه الفساء الذي يحدث من المصران والشرج . وهذا الذي يخرج من الفرج عبارة عن هواء عادي ، وليس له أي صلة بالفساء أو بفضلات الأكل أو الأمعاء ، وبالإمكان معالجة هذا الأمر بإجراء عملية جراحية لتضييق الفرج . 2 - يجب إجراء الكشف النسوي على المذكورة ( المرأة السائلة ) لاستبعاد وجود ناسور مهبلي ( وهو عبارة عن وجود شق بين دار المهبل الخلفي والمصران الغليظ ) ، حيث تتسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج ، في هذه الحالة المرضية تحتاج إلى عملية جراحية لإغلاق هذا الشق ، حيث إن خروج ( الغازات ) بين الشرج والفرج من خلال هذه الشق يعتبر فساء . ومن الممكن لهذه السائلة أن تعرض نفسها على استشارية نساء وولادة أو استشاري ، حيث يمكن معرفة ما إذا كان هناك ناسور من عدمه ، وفي حال وجود الناسور فيمكن علاجه بعملية جراحية قد تشفي المريضة من هذه الشكوى . والله أعلم . فبناء على التقرير السابق أجابت اللجنة بأن للريح الخارجة من القبل حالين : الحال الأولى : أن تكون ناشئة عن توسع الفرج لتكرار الولادة عند المرأة ، فيدخل الهواء العادي لأسباب معينة من قعود أو استلقاء ونحو ذلك ، ثم يخرج من الفرج عند تغير حال الجسم محدثا صوتا لا صلة له بفضلات الأكل أو الأمعاء ، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء . الحال الثانية : أن تكون الريح ناشئة عن تسرب الغازات من المصران الغليظ إلى الفرج ؛ لوجود شق بين جدار المهبل الخلفي والمصران الغليظ ، وفي هذه الحال تعتبر هذه الريح ناقضة للوضوء ؛ لأن حقيقتها فساء،لكنه خرج من غير مخرجه .ويعرف التفريق بين الحالين بمراجعة أهل الاختصاص من الطبيبات .وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . بكر أبو زيد ...صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
إخراج الريح في المسجد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول: تحريم ذلك. وهو وجه عند المالكية و الشافعية ،والحنابلة . مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16 / 292)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (16 / 179و175)،إعلام الساجد للزركشي ص313 ، الآداب الشرعية لابن مفلح 3/384 . القول الثاني: كراهة ذلك . وهو قول جمهور أهل العلم . البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4 / 176) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (16 / 292)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص371، وأحكام القرآن للقرطبي 12/267، والمجموع (2 / 175) ، وفتح الباري 1/538، وكشاف القناع عن متن الإقناع (6 / 225) . الترجيح : الأحوط - والله أعلم - القول بالتحريم ، لظاهر ما استدلوا به، ومناقشة دليل القول الآخر ؛ ولأن إباحة الحدث في المسجد يلحقه بالحشوش التي هي مأوى الشياطين، والمساجد بيوت الله ومأوى ملائكته، وعلى هذا إذا أراد إخراج الريح يخرج من المسجد ، ثم يرجع .
لا يستنجي من الريح وهذا قول المذاهب الأربعة: الحنفية : لَا اسْتِنْجَاءَ فِي الرِّيحِ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَيْنٍ مَرْئِيَّةٍ .بدائع الصنائع (1 / 83)،وحكمه عندهم أنه بِدْعَةٌ .تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1 / 372) المالكية :قَالَ مَالِكٌ : لَا يُسْتَنْجَى مِنْ الرِّيحِ وَلَكِنْ إنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ .....المدونة (1 / 10)،وحكمه عندهم أنه مكروه .الفواكه الدواني (2 / 25) الشافعية :نقل الماوردى وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح . قال ابن الرفعة : ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا ،... وهذا مردود، فقد قال الجرجانى : إن ذلك مكروه ، وصرح الشيخ نصر الدين المقدسى بتأثيم فاعله ، والظاهر كلام الجرجانى . الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1 / 72)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (1 / 196)،حاشية الجمل على المنهج (1 / 276) الحنابلة : قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ ، لَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . المغني (1 / 171)،شرح منتهى الإرادات (1 / 70)،الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 140) أحس في داخل بطنه صوت رياح فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5 / 257) السؤال الثاني من الفتوى رقم 10542 س: إذا كان الشخص متوضئا فسمع داخل بطنه صوت رياح ولكن هذه الرياح لم تخرج من فتحة الشرج فما الحكم هل يبقى متوضأ أم ينتقض وضوءه؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الشخص متوضئا وسمع بداخل جوفه صوت رياح فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك إذا لم يخرج شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم 1 / 190. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه الإمام مسلم في صحيحه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مدافعة الريح فتاوى اللجنة الدائمة - 2 - (5 / 382) الفتوى رقم ( 16586 ) س: ما حكم من يريد إخراج ريح في الصلاة ويدافعه إلى بعد الصلاة؟ ج: ثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: « شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا » (1) متفق عليه؛ ولذا فإن لم يحصل شيء من ذلك فصلاته صحيحة، لكن لا يدخل إلى الصلاة وهو يدافع شيئا من ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان » (2) متفق عليه، والمراد بالأخبثين: البول والغائط، ومثلهما في المعنى الريح إذا كان يدافعها.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة المبتلى بكثرة خروج الروائح س : أشكو من مرض مزمن في القولون , ويتسبب عن ذلك خروج روائح , وخاصة أثناء الصلاة , ولكثرة حدوث ذلك أصبحت أشك في صلاتي حتى ولو شممت رائحة من أي مصدر آخر توهمت أنها مني , فماذا أفعل أثناء الصلاة؟ وهل يجب علي أن أتوضأ حين حدوث الشك؟ وهل يجوز أن أكون إماما في حالة أن المأمومين لا يجيدون القراءة؟ ج : الأصل : بقاء الطهارة , والواجب عليك إكمال الصلاة , وعدم الالتفات إلى الوسوسة , حتى تعلم يقينا أنه خرج منك شيء بسماع الصوت أو وجود الريح التي تتحقق أنها منك ; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة , قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق على صحته (رواه البخاري و مسلم ) ولا مانع أن تكون إماما إذا كنت أقرأ الحاضرين , إذا كان الحدث ليس مستمرا , وإنما يعرض لك بعض الأحيان . ومتى عرض الحدث بطلت الصلاة , سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا , ومتى وقع الحدث وأنت إمام فاستخلف من يصلي بهم بقية الصلاة من خواص الجماعة الذين وراءك . نسأل الله لنا ولك العافية .مجموع فتاوى ابن باز (10 / 122)
الآداب : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26/ 112)السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6753 ) س 3 : حدث في هذا الزمان أناس وللأسف إذا اجتمعوا في بعض مجالسهم يتضارطون فيضحكون على ذلك معجبين بهذا الفعل ، وإذا قيل لهم : اتركوا هذه الأفعال الذميمة ، قالوا : إنها أولى من الجشاء (التغار) أو مثله ، مع عدم الدليل المانع لذلك ، فبماذا يجابون؟ أثابكم الله . ج 3 : لا يجوز التضارط تصنعا ، ولا الضحك من ذلك ؛ لمخالفة ذلك للمروءة ومكارم الأخلاق ، وليس ذلك مثل الجشاء ، فإن الجشاء يخرج عادة دون قصد إليه ولا يضحك منه ، أما إذا خرج الضراط من مخرجه الطبيعي دون تصنع- فلا حرج فيه ، ولا يجوز الضحك منه ؛ لما ثبت عن عبد الله بن زمعة أنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس رواه البخاري 7 / 83، وعنه أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ، فلعله يضاجعها من آخر يومه ، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة . صحيح البخاري تفسير القرآن (4658),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2855),سنن الترمذي تفسير القرآن (3343).سورة الشمس الآية 12 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه ، مثل أبي زمعة ، وذكر النساء فقال : صحيح البخاري تفسير القرآن (4658),صحيح مسلم الجنة وصفة نعيمها وأهلها (2855),سنن الترمذي تفسير القرآن (3343),سنن ابن ماجه النكاح (1983),مسند أحمد بن حنبل (4/17),سنن الدارمي النكاح (2220). وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عدل سابقا من قبل خدوجة في الأحد ديسمبر 27, 2009 11:46 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الأحد ديسمبر 27, 2009 11:40 pm | |
| [ فرقعة الأصابع
التعريف : الفَرْقَعةُ : الصوت بين شيئين يُضْرَبان ،فَرْقَعةُ الأَصابِعِ غَمْزُها حتى يُسْمَعَ لمفاصلها صوت .لسان العرب (8 /251)،النهاية في غريب الأثر (3 / 839) ،والتفْقِيعُ صوْتُ الأَصابع إِذا ضرَب بعضها ببعض أَو فَرْقَعَها.لسان العرب (8 / 255)، تاج العروس (1 / 5450)
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك : قال أبو بكر بن أبي شيبة :قال حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس قال صليت إلى جنب بن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال : لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة .مصنف ابن أبي شيبة (2 / 128) 7280 قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (2 / 96): وسنده حسن . اهـ
وروى ابن ماجة عن علي:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة ) .سنن ابن ماجه (1 / 310) 965 ،قال البوصيري : هذا إسناد فيه الحارث بن عبد الله الأعور (أبو زهير الهمداني) وهو ضعيف، وقد اتهمه بعضهم. مصباح الزجاجة (1 / 140) ،قال الألباني :وهذا إسناد ضعيف .سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (10 / 329) 4787
عن معاذ بن أنس مرفوعاً :الضاحك فى الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة . أخرجه أحمد (3/438 ، رقم 15659) ، والطبرانى (20/189 رقم 419) قال الهيثمى (2/79) : فيه ابن لهيعة ، وفيه كلام . والبيهقى (2/289 ، رقم 3389) وقال : فيه زبان بن فائد غير قوى . وأخرجه أيضًا : الدارقطنى (1/175) ، والديلمى (2/432 ، رقم 3895) ، قال بن طاهر في معرفة التذكرة (1 / 268) :فيه رشدين بن سعد وزبان بن فائد ليسا بشيء. وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1 / 193)،وراجع نصب الراية (2 / 55)
الأحكام : تعتبر فرقعة الأصابع من مكروهات الصلاة : عند الحنفية (فتح القدير (2 / 308) ،المبسوط (1 / 65) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4 / 113) وقال : وَنُقِلَ فِي الدِّرَايَةِ الْإِجْمَاعُ عَلَى كَرَاهَتِهَا فِيهَا.)،والمالكية (شرح مختصر خليل للخرشي (3 /451)،تهذيب المدونة (1 /105)، والحنابلة(المغني(1 / 696)،الكافي(1 / 285) ) وعندهم أن فرقعة الأصابع إذا كثر متواليا فإنه يبطل الصلاة .المغني (1 / 696) . قال العثيمين : فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة، ولكن فرقعة الأصابع من العبث، وإذا كان ذلك في صلاة الجماعة أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها فيكون ذلك أشد ضرراً مما لو لم يكن حوله أحد. مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (13 / 223) 599 وقد عللوا الكراهة للنهي عنه في السنة، ولمنافاته لهيئة الخشوع، وقد مدح الله الخاشعين في صلاتهم .الفقه الإسلامي وأدلته (2 / 137)
وأما خارج الصلاة في المسجد : فقد ذهب الحنفية إلى أنها إن لم تكن لِلْعَبَثِ فلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ وَلَوْ لِإِرَاحَةِ الْأَصَابِعِ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْعَبَثِ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا . وقال بعضهم بكراهة التحريم . البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4 / 114) وظاهر مذهب مالك في المدونة أنها تباح خارج الصلاة ولو في المسجد . تهذيب المدونة (1 / 105)،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2 / 457) وعند الحنابلة تكره لِأَنَّهَا مِنْ الشَّيْطَانِ .مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2 / 465) . قال العثيمين : وأما بعد الصلاة فلا يُكره شيء من ذلك، لا الفرقعة، ولا التشبيك، لأن التشبيك ثَبَثَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه فَعَلَه .... وأما الفرقعة فإن خشيَ أن تشوش على مَن حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل.الشرح الممتع (3 / 234و235) وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - 2 - (5 / 266) السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21349 ) س 2: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في المسجد، فهل فرقعة الأصابع داخلة تحت النهي؟ علما بأنه لم يرد فيها حديث بالنهي. ج 2: نص جمع من أهل العلم على أن فرقعة الأصابع مكروهة في المسجد، إلحاقا لها بالتشبيك؛ لأنهما من العبث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
أضرار فرقعة الأصابع : أكدّت دراسة قام بها فريق من أطباء الأشعة بمستشفى (بلفاست) أضرار فرقعة الأصابع على الصحة ،فقد أوضح الباحثون أن من اعتادوا على فرقعة الأصابع يتعرضون لأضرار بالغة في أربطة ومفاصل الأصابع ،وان الصوت المرتفع لفرقعة الأصابع يكون ناتجاً عن انخفاض حاد في الضغط خلال كبسولة المفصل تتسبب في تكوين فقاعة من السائل حول المفصل على المدى الطويل تتسبب فرقعة الأصابع في خلل مزمن في المفصل فتجعل الشخص غير قادر على تحريك الأصابع (طبعا في حالة إدمان فرقعة الأصابع) . موقع ملتقى أهل الحديث
معتقد فاسد في فرقعة الأصابع : س: قد حصل مني عند عقد الزواج فرقعة إصبع، وأنا جاهل في أن فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع يضعن تعقيدا للزوج، وبعد أن علمت خجلت أن أسأل، وأنا لي ثلاثة أطفال ومدة زواجي سبع سنوات، فماذا أفعل، هل أعقد عقدا جديدا أو ماذا أفعل؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأثير لما ذكرت من تشبيك الأصابع وفرقعتها حين إجراء عقد النكاح، فلا أثر لذلك على العقد، بل هو صحيح ولا تحتاج إلى إعادته، واترك التشاؤم مما ذكرت ومن غيره؛ لأنه مناف للإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء / 114)الفتوى رقم ( 9756 ) عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عدل سابقا من قبل خدوجة في الأحد ديسمبر 27, 2009 11:49 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الأحد ديسمبر 27, 2009 11:50 pm | |
| العطــاس
التعريف : عَطَسَ يَعْطِسُ بالكَسْرِ وهي اللُّغَةُ الجَيِّدةُ ولذا وَقَعَ عليها الاقْتِصاَرُ في بعَضِ النُّسَخ ويَعْطُسُ بالضّمِّ عطْساً وعُطَاساً كغُرابٍ : أَتَتْه العَطْسَةُ قالَ في الاقْتِراح : وهو خاصٌّ بالإنْسَانِ فلا يُقَال لغيرِه ولو للهِرَّة نقله شيخُنَا. تاج العروس (1 / 4024)،لسان العرب (6 / 142) والعطاس:بضم العين،كثرة العطس، وهو اندفاع الهواء بقوة من الانف مع صوت قوي بسبب تهيج في الغشاء الداخلي للانف .معجم لغة الفقهاء (1 / 315)
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك : - عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان . رواه أحمد (2/428 ،رقم 9526)،والبخارى (5/2297 ،رقم 5869)،وأبو داود (4/306 ، رقم 5028)،والترمذى (5/87 ، رقم 2747) وقال : صحيح . وابن حبان (2/359 ، رقم 598). ورواه أيضًا:البغوى فى الجعديات (1/415 ، رقم 2840) ، والحاكم (4/293 ، رقم 7683) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (2/289 ، رقم 3390) .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا تجشأ أحدُكم أو عَطِسَ فلا يَرْفَعَنَّ بهما الصوتَ فإن الشيطانَ يحب أن يُرْفَعَ بهما الصوتُ . جاء من حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وواثلة بن الأسقع : رواه البيهقى فى شعب الإيمان (7/32 ، رقم 9355) عنهم ، والديلمى (1/309 ، رقم 1224) عن عبادة فقط . قال المناوى (1/315) : فيه أحمد بن الفرج ، وبقية ، والوضين ، وفيهم مقال معروف . وحديث يزيد بن مرثد المرسل : رواه أبو داود فى المراسيل (1/353 ، رقم 524) .قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/281 ) :ضعيف
- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب . رواه الترمذى (5/86 ، رقم 2746) وقال : حسن صحيح . ورواه أيضًا : الطيالسى (ص 305 ، رقم 2315) ، وأحمد (2/428 ، رقم 9526) ، وأبو داود (4/306 ، رقم 5028) ، والنسائى فى الكبرى (6/62 ، رقم 10043) ، والبغوى فى الجعديات (1/415 ، رقم 2840) .قال الشيخ الألباني : ( حسن ) انظر حديث رقم : 4130 في صحيح الجامع
- عن عدى بن ثابت بن دينار عن أبيه عن جده مرفوعاً :العطاس والنعاس والتثاؤب فى الصلاة والحيض والقىء والرعاف من الشيطان . رواه الترمذى (5/87 ، رقم 2748) ، والطبرانى (22/387 ، رقم 963) . ورواه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (4/194 ، رقم 2177) .قال الشيخ الألباني :ضعيف ، المشكاة ( 999 ) و ضعيف الجامع الصغير ( 3865 )
- عن أبى موسى قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا عَطَسَ أحدُكم فحمِد اللهَ فشمِّتُوه وإذا لم يحمد اللهَ فلا تشمتوه . رواه أحمد (4/412 ، رقم 19711) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/323 ، رقم 941) ، ومسلم (4/2292 ، رقم 2992) ، والحاكم (4/294 ، رقم 7690) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى فى شعب الإيمان (7/25 ، رقم 9330) . ورواه أيضًا : ابن أبى شيبة (5/268 ، رقم 25974) والبزار (8/121 ، رقم 3125) والديلمى (1/297 ، رقم 1174) .
- عن أبى هريرة قال :جلس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف ولم يحمد الله فلم يشمته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعطس الآخر فحمد الله، فشمته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال الشريف : عطست فلم تشمتني، وعطس هذا فشمته، فقال : إنك نسيت الله فنسيتك، وهذا ذكر الله فذكرته . رواه أيضًا : الحاكم (4/294 ، رقم 7689) وقال : صحيح الإسناد . وأحمد (2/328 ، رقم 8328) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/321 ، رقم 932) . قال الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد (1 / 359) 717/932:حسن .
- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا عطس أحدُكم فليشمتْه جليسُه فإنْ زاد على ثلاثٍ فهو مزكومٌ ولا يُشَمَّت بعدَ ثلاثٍ . رواه أبو داود (4/308 ، رقم 5034 ، 5035) ، وابن السنى (ص 102 ، رقم 251) ، وابن عساكر (8/275) . قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 318 : و إسناده حسن مرفوعا و موقوفا ، و الراجح الرفع لأنه موافق للطريقين السابقين . و يشهد له حديث سلمة بن الأكوع : " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم و عطس رجل عنده فقال له : يرحمك الله ، ثم عطس أخرى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجل مزكوم " . رواه مسلم ( 2993 ) و أبو داود و الترمذي ( 2744 ) و كذا البخاري في " الأدب المفرد " ( 935 و 238 ) و ابن السني ( 249 ) و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إذا عطس أحدُكم فليقل الحمدُ للهِ على كلِّ حالٍ فإذا قال فليقلْ له أخوه أو صاحِبُه يرحَمُك اللهُ فإذا قال له يرحَمُك اللهُ فليقلْ هو يهديكم اللهُ ويصلحُ بالَكم . جاء من حديث أبى هريرة : رواه أحمد (2/353 ، رقم 8616) ، والبخارى (5/2298 ، رقم 5870) ، وأبو داود (4/307 ، رقم 5033) ، وابن السنى (ص 104 ، رقم 257) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/27 ، رقم 9334) . ورواه أيضًا : النسائى فى السنن الكبرى (6/66 ، رقم 10060) ، والخطيب (8/33) . وحديث عائشة : رواه أحمد (6/79 ، رقم 24540) ، وابن السنى (ص 105 ، رقم 258) .
- عن أم سلمة قالت : عطس رجل فى جانب بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - ارتفع هذا على هذا تسعة عشر درجة . فتح الباري - ابن حجر - (ج 10 / ص 600) :فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة ...،وراجع كنز العمال 25772.
- عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا عطس الرجلُ والإمامُ يخطبُ يومَ الجمعةِ فشمِّتْه . رواه الشافعى فى المسند (1/68) ، والبيهقى فى السنن الكبرى (3/223 ، رقم 5639) ، وفى معرفة السنن والآثار (4/385 ، رقم 6549) وذكر أنه منقطع .
- عن أبى هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره العطسة الشديدة فى المسجد . رواه ابن عدى (7/247 ، ترجمة 2147) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/32، رقم 9356) . قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (9 / 281)4287 :ضعيف ،رواه البيهقي (2/ 290) عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن أبيه ، عن داود بن فراهيج ، عن أبي هريرة مرفوعاً به . وقال :"قال أبو أحمد (يعني ابن عدي) : يحيى بن يزيد ووالده ضعيفان" .
- عن أبى هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه كان إذا عطس غض صوته واستتر بثوبه أو يده . رواه البيهقى فى شعب الإيمان (7/31، رقم 9354) ،و الترمذي (6 / 245) 2745 و قال:هذا حديث حسن صحيح .قال الألباني :حسن صحيح ، الروض النضير ( 1109 )
- عن أبى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه . رواه أحمد (2/372 ، رقم 8832) ، والبخارى فى الأدب المفرد (1/319 ، رقم 925) ، ومسلم (4/1705 ، رقم 2162) . ورواه أيضًا : ابن حبان (1/477 ، رقم 242) . ورواه أيضًا : البخارى (1/418 ، رقم 1183) بلفظ : حق المسلم على المسلم خمس
- عن أم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :العطسة الشديدة والتثاؤب الرفيع من الشيطان . رواه ابن السنى ،ورواه أيضًا : الديلمى (3/85 ، رقم 4238) .قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (7 / 431) 3423 قال :قلت : وهذا إسناد ضعيف و الحديث منقطع .
- عن نافع : أن رجلا عطس إلى جنب عبد الله بن عمر فقال الرجل الحمد لله والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا ، علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول الحمد لله على كل حال . رواه الترمذي (6 / 238) 2738 ،و رواه أيضًا الحاكم (4/295رقم 7691) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (7/24رقم 9327)،قال الألباني :حسن ، المشكاة ( 4744 ) ، الإرواء ( 3 / 245 )
الأحكام : حكم الحمد للعاطس قال الحافظ:ظاهر الحديث يقتضي وجوبه لثبوت الأمر الصريح به ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه.فتح الباري (10 / 600) ،المجموع (4/ 627) قلت : الحمدلة بعد العطاس سنة مؤكدة عند الحنفية (حاشية الطحاوي على المراقي (2 / 5)، ومندوب عند المالكية (الفواكه الدواني (8 / 416)
من لم يحمد الله لا يشمت: منطوق الأحاديث أن من لم يحمد الله لا يشمت ،لكن هل النهي فيه للتحريم أو للتنزيه الجمهور على الثاني. فتح الباري (10 /610)،شرح النووي على مسلم (18 / 121) واعتبر الحنفية أن من لَمْ يَحْمَدْ لَا يَسْتَحِقُّ الدُّعَاءَ ، لِأَنَّ الْعُطَاسَ نِعْمَةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ، فَمَنْ لَمْ يَحْمَدْ بَعْدَ عُطَاسِهِ لَمْ يَشْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَكُفْرَانُ النِّعْمَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الدُّعَاءَ.رد المحتار (27 / 59) و حكى ابن عبد البر من المالكية إجماع العلماء على أن من عطس فلم يحمد الله لم يجب على جليسه تشميته . الاستذكار (8 / 482) وكره الحنابلة أَنْ يُشَمَّتَ مَنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ .كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 484)
إذا لم يحمد العاطس ،فهل يذكر ؟ ذهبت المالكية والشافعية إلى أنه يذكّر لثبوت ذلك عن إبراهيم النخعي و الأوزاعي و لأنه من باب النصيحة والأمر بالمعروف.الفواكه الدواني(8/ 416)، المجموع (4 / 628) ،فتح الباري (10 / 611) وذهبت الحنابلة إلى أنه لا يُسَنَّ تَذْكِيرُهُ (كشاف القناع (4 / 484) ،وهذا قول ابن العربي (فتح الباري (10 / 611)
خص من عموم الأمر بتشميت العاطس ستة هم : الأول: من لم يحمد . الثاني: الكافر فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي موسى الأشعري قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه و سلم رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم .... وأما من حيث الشرع فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال وهو الشأن ولا مانع من ذلك بخلاف تشميت المسلمين فإنهم أهل الدعاء بالرحمة بخلاف الكفار . الثالث: المزكوم إذا تكرر منه العطاس فزاد على الثلاث . الرابع : من يكره التشميت قاله بعض أهل العلم إجلالا للتشميت أن يؤهل له من يكرهه ،قال بن دقيق العيد والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضررا فأما غيره فيشمت امتثالا للأمر ومناقضة للمتكبر في مراده وكسرا لسورته في ذلك وهو أولى من إجلال التشميت قلت ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة فهو يناسب المسلم كائنا من كان والله أعلم الخامس : من عطس والإمام يخطب فإنه يتعارض الأمر بتشميت من سمع العاطس والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب والراجح الانصات لا مكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب ولا سيما إن قيل بتحريم الكلام والإمام يخطب . وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب أو يشرع له التشميت بالإشارة فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمر في خطبته فالحكم كذلك وأن حمد فوقف قليلا ليشمت فلا يمتنع أن يشرع تشميته . السادس :من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة فيؤخر ثم يحمد الله فيشمت فلو خالف فحمد في تلك الحالة هل يستحق التشميت فيه نظر .فتح الباري (10 / 606و607)،الفواكه الدواني (8 / 418)،المجموع (4 / 632)،حاشية الجمل على المنهج (10 / 198) ،كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 484)
التشميت بعدد العطس : إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات فان زاد وظهر أنه مزكوم دعا له بالشفاء . هذا هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة (بدائع الصنائع (2 / 208)،المجموع (4 / 632)، كشاف القناع (4 / 485) فلو تتابع ولم يحمد لغلبة العطاس عليه ثم كرر الحمد بعدد العطاس فهل يشمت بعدد الحمد فيه نظر وظاهر الخبر نعم .فتح الباري (10 / 605) المجموع (4 / 632)
متى يقول لمن تتابع عطسه أنت مزكوم ؟ ومن تتابع عطسه يقال له :أنت مزكوم ،ودُعِيَ لَهُ بِالشِّفَاءِ ،في الرابعة عند الجمهور،ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن . راجع :فتح الباري (10 / 606) ،تحفة الأحوذي (8 / 15) الحنفية : الدر المختار (2 / 126)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2 / 208)،المالكية :التمهيد (17 / 328) الشافعية : المجموع (4 / 632)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (17 / 267)،الحنابلة : كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 485)
إذا لم يسمع العطسة ولم يسمع الحمد : أخرج البخاري في الأدب المفرد عن مكحول الأزدي قال :كنت إلى جنب بن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال بن عمر :يرحمك الله إن كنت حمدت الله . قلت : قال الألباني في تحقيق الأدب المفرد (1 / 126)147/936:ضعيف الإسناد موقوف,فيه عمارة بن زاذان ضعيف. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية (رد المحتار (27 / 60) ، وقَالَ مَالِكٌ : إذَا لَمْ يَسْمَعْ حَمْدَ الْعَاطِسِ فَلَا يُشَمِّتُهُ إلَّا أَنْ يَرَى تَشْمِيتَ النَّاسِ لَهُ فَيُشَمِّتُهُ .(الفواكه الدواني (8 / 416)، وعند الشافعية إن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض، فالمختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. إعانة الطالبين (4 / 220)،شرح مسلم (18 / 121).وقال الحافظ :يشرع التشميت لمن حمد إذا عرف السامع أنه حمد الله وان لم يسمعه كما لو سمع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد . فتح الباري (10 / 610)
إذا عطس المصلي فإنه يحمد الله في نفسه : قال الحافظ :استدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي ... وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم وبه قال مالك والشافعي وأحمد ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة ويحمد مع ذلك في نفسه وهو متعقب.فتح الباري (10 / 608) وقال أيضاً : واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير ماثور إذا كان غير مخالف للمأثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس .فتح الباري ( 2 / 287) ، تحفة الأحوذي (2 / 364) قلت :فعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَاطِسَ يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ ، فَإِنْ حَرَّكَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ .العناية شرح الهداية (2 / 135) وقَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : لَا يَحْمَدُ اللَّهَ قَالَ : فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَفِي نَفْسِهِ .قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَرَى أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ . المدونة (1 / 227) وقال النووي:ولو عطس في صلاته استحب أن يقول الحمد لله وسمع نفسه ،ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال (أحدها) هذا واختاره ابن العربي (والثاني) يحمد في نفسه (والثالث) لا يحمد قاله سحنون .المجموع (4 / 630) وعن أحمد إذا عطس فحمد الله فهذا لا يستحب في الصلاة ولا يبطلها نص عليه في رواية الجماعة .المغني (1 / 743) ، ويكره التحميد في الصلاة عند الحنابلة عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .الإنصاف (2 / 479)
وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين 876 السؤال :بارك الله فيكم إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن يحمد الله؟ جواب الشيخ: إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجبٍ عليه بل هو أفضل وأكمل ولو لم يحمد الله لم يكن آثماً بذلك والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة وفي حال عدم الصلاة إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد ولا يجهر به لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين أو أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول يرحمك الله وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله يرحمك الله والقائل يصلي فإن صلاته تبطل لأن الكاف للخطاب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يصلح يعني في الصلاة شيءٌ من كلام الناس أو قال من كلام الآدميين فلينتبه لذلك (( قلت : وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية : المحيط البرهاني (2 / 65)،العناية شرح الهداية (2 / 135)،الفواكه الدواني (8 / 417)،المجموع (4 / 84)) وقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم ...وهذا يدل على أن تشميت العاطس في الصلاة إذا حمد الله قد يقع من بعض المصلين إما جهلاً وإما غفلة وحينئذٍ إذا خاف من ذلك فلا يجهر بالحمد. اهـ
رفع الصوت بالحمد لمن كان خارج الصلاة: وَيَنْبَغِي لِلْعَاطِسِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّحْمِيدِ ، حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ عِنْدَهُ فَيُشَمِّتَهُ ، وَلَوْ شَمَّتَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ . وهذا مذهب الحنفية (رد المحتار (27 / 59) ،والشافعية (المجموع (4 / 629)،والمالكية (الفواكه (8 / 416)
عطاس المولود استهلال تعرف به حياته العطاس من أمارات استهلال المولود عند الحنفيّة ، و الشّافعيّة ، والمازريّ وابن وهبٍ من المالكيّة ، وهو المذهب عند أحمد كذلك ، فيثبت بهما حكم الاستهلال عندهم . أمّا عند مالكٍ فلا عبرة بالعطاس ، لأنّه قد يكون من الرّيح . الحنفية :المبسوط (33 / 63) ،رد المحتار (28 / 205) ،المالكية :الاستذكار (8 / 76) ،بداية المجتهد (2 / 340) الشافعية :مغني المحتاج (11 / 15) أسنى المطالب (13 / 283) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (27 / 234) الحنابلة :المغني (9 / 551) ،الإنصاف (11 / 368) ،كشاف القناع (20 / 267)
الصلاة على النبي عند العطاس عن عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« لاَ تَذْكُرُونِى عِنْدَ ثَلاَثٍ عِنْدَ تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ وَعِنْدَ الذَّبْحِ وَعِنْدَ الْعُطَاسِ ». رواه البيهقي السنن الكبرى (9 / 286)19654 وقال : فَهَذَا مُنْقَطِعٌ. وَعَبْدُ الرَّحِيمِ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى السَّجْزِىُّ فِى عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَلَوْ عَرَفَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَالَهُ لَمَا اسْتَجَازَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ وَهُوَ فِيمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَنَسَبَهُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ أَيْضًا إِلَى وَضْعِ الْحَدِيثِ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ عَنْهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ السَّعْدِىُّ وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِىُّ : سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى الَّذِى يَرْوِى آدَابَ سُفْيَانَ كَذَّابٌ مُصَرِّحٌ. قال ابن القيم :هذا الحديث لا يصح فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن كثير عن عويد عن ابيه عن النبي فذكره وله ثلاث علل : احداها تفرد سليمان بن عيسى به ،قال البيهقي وهو في عداد من يضع الحديث ، الثانية ضعف عبد الرحيم العمي ، الثالثة انقطاعه . قال البيهقي وقد روينا في الصلاة عند العطاس ما أخبرنا أبو طاهر الفقيه اخبرنا أبو عبد الله الصفار حدثنا عبد الله الصفار حدثنا عبد الله بن احمد حدثنا عباد بن زياد فذكر الحديث المتقدم .جلاء الأفهام (1 / 424)،و راجع تنقيح التحقيق (4 / 638) لابن عبد الهادي الحنبلي ،والسلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 21 ) 539 وقد ذهبت الحنفية ،والمالكية إلى كراهة الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند العطاس ،للحديث المذكور آنفاً.رد المحتار (4 / 110) ،الفواكه الدواني (1 / 23) قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 613 حديث رقم 346 : ألست ترى إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على من زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد عقب العطاس ، بحجة أنه مخالف لتعليمه صلى الله عليه وسلم ، و قال له : " و أنا أقول : الحمد لله ، و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول : الحمد لله على كل حال " . أخرجه الحاكم ( 4 / 265 - 266 ) و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي . وقال أيضاً : إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس .تحريم آلات الطرب (1 / 162)
إذا عطس وهو في الحمام ذهبت الحنفية ( البحر الرائق (2 / 457)، والمالكية ( مواهب الجليل (ج 2 / ص 340) ،إلى كراهة الكلام في الحمام وإذا عطس لايَحْمَدُ إذَا عَطَسَ وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا . وذهبت الشافعية (المجموع (2 / 89) ،والحنابلة (كشاف القناع (1 / 155) ،إلى كراهة الكلام في الحمام كراهة تنزية وإن عطس في الخلاء حمد الله تعالى في نفسه وقلبه . قال الشوكاني :وقد قيل إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه .نيل الأوطار (1 / 90)
لمن التشميت ؟ التشميت إنما يشرع لمن حمد الله قال بن العربي وهو مجمع عليه.فتح الباري (10 / 602) راجع :رد المحتار (27 / 59)،حاشية الصاوي على الشرح الصغير (11 / 286)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3 / 490)،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5 / 24)
حكم التشميت القول الأول : الوجوب المطلق : قال بن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وفي حديث أبي هريرة عند مسلم حق المسلم على المسلم ست فذكر فيها وإذا عطس فحمد الله فشمته وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة خمس تجب للمسلم على المسلم فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضا وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله ونحوه عند الطبراني من حديث أبي مالك وقد أخذ بظاهرها بن مزين من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين ،وهو مذهب الحنفية ،وقواه بن القيم في تهذيب سنن أبي داود (2 / 463): ( بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَاب التَّشْمِيت بِحَمْدِ الْعَاطِس ) وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِب عِنْده , وَهُوَ الصَّوَاب , لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب مِنْ غَيْر مُعَارِض وَاَللَّه أَعْلَم .... فَهَذِهِ أَرْبَع طُرُق مِنْ الدَّلَالَة . أَحَدهمَا : التَّصْرِيح بِثُبُوتِ وُجُوب التَّشْمِيت بِلَفْظِهِ الصَّرِيح الَّذِي لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا . الثَّانِي : إِيجَابه بِلَفْظِ الْحَقّ . الثَّالِث : إِيجَابه بِلَفْظَةِ " عَلَى " الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب . الرَّابِع : الْأَمْر بِهِ , وَلَا رَيْب فِي إِثْبَات وَاجِبَات كَثِيرَة بِدُونِ هَذِهِ الطُّرُق , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم . وقال في زاد المعاد (2 / 397): فظاهر الحديث المبدوء به : أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم وهذا قولي أحد قولي العلماء واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان ولا دافع له. راجع : رد المحتار (27 / 59) ، المحلى (2 / 234)326
القول الثاني : فرض كفاية وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين هذا قول مالك وجماعة ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة .الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8 / 416) كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 483)
القول الثالث : ومذهب الشافعى وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب ويحملون الحديث عن الندب والأدب وهو مذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة ، وتأولوا قوله عليه السلام: « فحق على كل مسلم أن يشمته » أن ذلك فى حسن الأدب وكرم الأخلاق كما قال عليه السلام: « من حق الإبل أن تحلب على الماء » أي أن ذلك حق وكرم المواساة لا أن ذلك فرض؛ لاتفاق أئمة الفتوى أنه لا حق فى المال سوى الزكاة. المجموع (4 / 628)
والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين . فتح الباري (10 / 603) ،شرح ابن بطال (17 / 459)،شرح النووي على مسلم (18 / 120)
التأني في تشمتيت العاطس : نقل بن دقيق العمد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعاجله بالتشميت قال وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس . فتح الباري لابن حجر (10 / 607)
عطس أثناء الصلاة فبان منه حرف أو حرفان : يعفى عن العطس في الصلاة ولو حصل به حروف ،لتعذر الدفع ، عند الحنفية (فتح القدير (2 / 282) ،المبسوط (1 / 88)،والشافعية (المجموع (4 / 80) ،والحنابلة (الشرح الممتع على زاد المستقنع (3 / 369)
التشميت أثناء الصلاة : ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أَنَّ مَنْ كان فِي صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ لَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، بَلْ لَوْ قَالَ الْمُصَلِّي لِلْعَاطِسِ : يَرْحَمُك اللَّهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، كَمَا لَا يَرُدُّ الْمُصَلِّي عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ ، فَإِنْ رَدَّ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ .....مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1 / 363)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8 / 417) ،كشاف القناع عن متن الإقناع (3 / 105) وذهبت الشافعية :قال النووي : وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتي به عالما عامدا قال أصحابنا ان قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وان قال يرحمه الله أو اللهم أرحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب ..شرح مسلم (5 / 21) ،حاشيتا قليوبي - وعميرة (2 / 500)،حاشية الجمل على المنهج (2 / 462) وقال ابن المنذر الشافعي :ومما لا يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس .الأوسط لابن المنذر (5 / 78) وقال الشوكاني :.... وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة انتهى.نيل الأوطار (2 / 364)
التشميت أثناء الآذان والإقامة : قال ابن رجب الحنبلي : وعلى هذا، فلو تكلم لمصلحة - أثناء الأذان والإقامة - كرد السلام وتشميت العاطس، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره.والمنصوص عن أحمد في رواية على بن سعد أنه يكره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.وقال أصحاب الشافعي: لا يكره، وتركه أولى.فتح الباري (4 / 224) الحنفية :إذا شمت العاطس - أثناء الآذان أو الإقامة – جهراً كره ذلك وعليه أن يستأنف .رد المحتار (3 / 200) المالكية :لا يشمت - أثناء الآذان أو الإقامة – فإن فعل و كَانَ التَّفْرِيقُ يَسِيرًا بَنَى ، وَإِنْ كَانَ مُتَفَاحِشًا اسْتَأْنَفَ .مواهب الجليل (3 / 304) الشافعية :السنة تأخير تشميت العاطس حتى يفرغ منهما . روضة الطالبين وعمدة المفتين (1 / 74) الحنابلة :لا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وإقامة وكرهه طائفة من أهل العلم قال الأوزاعي : لم نعلم أحدا يقتدي به فعل ذلك ورخص فيه الحسن و عطاء و قتادة و سليمان بن صرد فإن تكلم بكلام يسير جاز وإن طال الكلام بطل لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان .المغني (1 / 468)
تشميت الرجل للمرأة : إن كانت المرأة شابّة يخشى الافتنان بها كره لها أن تشمّت الرّجل إذا عطس ، كما يكره لها أن تردّ على مشمّت لها لو عطست هي . بخلاف لو كانت عجوزاً ولا تميل إليها النّفوس فإنّها تشمّت وتشمّت متى حمدت اللّه ، بذلك قال المالكيّة والحنابلة . وعند الحنفيّة ذكر صاحب الذّخيرة : أنّه إذا عطس الرّجل فشمّتته المرأة ، فإن عجوزاً ردّ عليها وإلا ردّ في نفسه . قال ابن عابدين : وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة . راجع : رد المحتار (26 / 396)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8 / 418)،كشاف القناع عن متن الإقناع (4 / 484)
العطاس والتشميت أثناء خطبة الجمعة : إذا عطس المأموم والإمام يخطب ،فإنه يحمد في نفسه سراً ،عند الحنفية والمالكية والحنابلة.وإذا سمعه الخطيب فإنه يشمته؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ قَطْعًا بِأَنْ يَقُولَ يَرْحَمُك اللَّهُ ، أَوْ رَحِمَك اللَّهُ. راجع : اللباب في شرح الكتاب (1 / 55)، فتح القدير (3 / 240) ،المدونة (1 / 379) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 109) الإنصاف (4 / 102) ،حاشية البجيرمي على المنهج (4 / 101)
وإذا عطس الإمام وحمد الله جهراً فهل يجب على من سمعه أن يشمِّته؟ الجواب: على القول بأنه يجب أن يشمِّته كل من سمعه كما قال ابن القيم، فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمَّت، وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة. والذي أراه في هذه المسألة – والقائل هو العثيمين -أنه ينبغي للإمام أن يحمد سراً حتى لا يوقع الناس في الحرج، فإن حمد جهراً فإن استمر في الخطبة فلا يشمت؛ لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس].الشرح الممتع على زاد المستقنع (5 / 109)،الإنصاف (4 / ص 102)
هل يشمت المأموم غيره إذا عطس ؟ القول الأول :ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشمت العاطس أثناء الخطبة ،وهو قول ابن عمر و الأوزاعي وسعيد بن المسيب وقتادة،والصحيح المنصوص عليه عند الشافعية تحريمه . القول الثاني :وهو مذهب الحنابلة وفيه روايتين عن أحمد ،الأولى :يجوز تشميت العاطس أثناء الخطبة ،وهو قول الحسن البصري ، والنخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، وسفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وكان قتادة يقول : يرد السلام ويسمعه . وروي ذلك عن القاسم بن محمد ،وهو مذهب الظاهرية.والثانية :التفصيل ، إن كان لا يسمع شمت العاطس، وإن كان يسمع فليس له ذلك نص عليه أحمد في رواية أبي داود، وروي نحو ذلك عن عطاء . راجع : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5 / 163)،مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1 / 136)،المدونة (1 / 379)،المجموع (4 / 524)،روضة الطالبين وعمدة المفتين (1 / 157)،المغني (2 / 165)،الشرح الكبير لابن قدامة (2 / 219)،المحلى (3 / 160)،الأوسط لابن المنذر (5 / 443)
الآداب : الله يحب العطاس ،وعلى العبد تحصيل ما يحبه الله . قال النووي : لأن العطاس يدل على النشاط للعبادة وخفة البدن .شرح النووي على مسلم ( 18 / 122)تحفة الأحوذي (8 / 17) قال ابن الجوزي : إن قال قائل ليس العطاس داخلا تحت الكسب ولا التثاؤب فما حيلة العبد في تحصيل المحبوب ونفي المكروه فالجواب أن العطاس إنما يكون مع انفتاح المسام وخفة البدن وتيسير الحركات وسبب هذه الأشياء تخفيف الغذاء والتقلل من المطعم فأما التثاؤب فإنه يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه للنوم فحمد العطاس لأنه يعين على الطاعة وذم التثاؤب لأنه يثبط عن الخير وإنما يضحك الشيطان من قول المتثائب ( ( ها ) ).كشف المشكل من حديث الصحيحين (1 / 1011)
ألفاظ وصيغ الحمد والتشميت *واتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله. فإن قال الحمد لله رب العالمين ،جاز ذلك عند الحنفية (رد المحتار (27 / 59)،والشافعية وقال النووي : هو أحسن . المجموع (4 / 627) وإن قال الحمد لله على كل حال ،جاز ذلك عند الحنفية (رد المحتار (27 / 59)،وابن عبدالبر من المالكية في التمهيد (17 / 334) ،والشافعية وقال النووي :كان أفضل .المجموع (4 / 628) وذهب ابن جرير والحافظ ابن حجر إلى التخيير بين الصيغتين مادام أنهما من المأثور .فتح الباري (10 / 601)،شرح النووي على مسلم - (ج 18 / ص 120)
*ويستحب لكل من سمعه ان يقول له يرحمك الله أو رحمك الله أو رحمك ربك أو يرحمكم الله وأفضله رحمك الله ،عند الشافعية(المجموع (4 / 627)، وعند الحنفية والمالكية يقول : يَرْحَمُك اللَّهُ .( رد المحتار (27 / 59)،الفواكه الدواني (8 / 421)
* ويستحب للعاطس أن يقول له بعد ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم ،وهذا مذهب الشافعية ( المجموع (4 / 627)،وهو اختيار الطحاوي من الحنفية (الاستذكار (8 / 482). أو يقول : يغفر الله لنا ولكم. أو يخير بين هذين ،وهذا قول الحنفية ،ومالك ،والشافعى. (رد المحتار (27 / 59) ، الاستذكار (8 / 482) والأخير هو اختيار النووي قال : وهذا هو الصواب وقد صحت الاحاديث بهما .شرح مسلم (18 / 120) فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِوُرُودِ كُلٍّ مِنْ اللَّفْظَيْنِ فِي السُّنَّةِ خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى الْمُفَاضَلَةَ ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ رُشْدٍ وَمِثْلُهُ لِابْنِ شَاسٍ : الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا حَسَنٌ .الفواكه الدواني (8 / 421)
فائدة : الحكمة من الحمد قال الحافظ :الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس وبسلامته تسلم الأعضاء فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة فناسب أن تقابل بالحمد لله لما فيه من الإقرار لله بالخلق والقدرة واضافة الخلق إليه لا إلى الطبائع .اهـ فتح الباري (10 / 602) ،زاد المعاد - (ج 2 / ص 397)
فائدة أخرى : فوائد التشميت ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر والحمل على التواضع لما في ذكر الرحمة من الأشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين .فتح الباري (10 / 602)
رفع الصوت بالعطس مذموم ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك قال بن العربي الحكمة في خفض الصوت بالعطاس إن في رفعه إزعاجا للأعضاء وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء وقد شاهدنا من وقع له ذلك .فتح الباري (10 / 602) راجع: رد المحتار (27 / 60) ،التمهيد (17 / 334)،المجموع (4 / 631) قال العثيمين :ومن آداب العطاس: أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه على وجهه قال أهل العلم وفي ذلك حكمتان : الحكمة الأولى: أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله . الحكمة الثانية: أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقذر تتقزز النفوس منه فإذا غطى وجهه صار ذلك خيرا ، ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس بأن تضع يدك على أنفك فهذا خطأ لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس وربما يكون في ذلك ضرر عليك..شرح رياض الصالحين (2 / 356)
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ عِنْدَ السُّعَالِ وَالْعُطَاسِ عن الطعام قال العثيمين : قوله: «وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام» السعال، أي: الكحة، فينبغي أن يبعد وجهه عن الطعام لئلا يخرج شيء من الريق، ويقع في الطعام وهذا حق، والعطاس من باب أولى. ولكن قوله: «أن يحول وجهه» أي يصرفه عند العطاس هذا غلط؛ لأنهم يقولون: إن هذا خطر عظيم على الأعصاب؛ لأنه كما هو معلوم العطاس يهز البدن كله، فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفت أعصاب الرقبة، ولهذا كره الأطباء أن ينحرف الإنسان عند العطاس، ولكن يفعل كما قال المؤلف: «يبعد عنه ، أو يجعل على فيه شيئاً» وهذا من الآداب أن يغطي الإنسان وجهه عند العطاس، فيضع غترته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن. الشرح الممتع على زاد المستقنع (12 / 376)،وكشاف القناع عن متن الإقناع (17 / 359)
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الأحد ديسمبر 27, 2009 11:56 pm | |
| الصفير
التعريف : التصفير: من صفر، التصويت بدفع الهواء من الفم عبر الشفتين المجموعتين.معجم لغة الفقهاء (1 / 132)،لسان العرب (4 / 460)، النهاية في غريب الأثر (3 / 69) ،ويكون الصوت خاليا من الحروف .التعاريف (1 / 459) ،المصباح المنير (1 / 342) .
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك : - عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتى بخلة إتيان الرجال بعضهم بعضًا ورميهم بالجُلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص اللحية وطول الشارب والصفير والتصفيق ولباس الحرير وتزيدها أمتى بخلة إتيان النساء بعضهن بعضًا (رواه ابن عساكر (50/322) عن الحسن مرسلاً وفيه إسحاق بن بشر كذاب .قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (3 / 378)1233:موضوع .
- عشرة من أخلاق قوم لوط الخذف فى النادى ومضغ العلك والسواك على ظهر الطريق والصفير بالحمام والجُلاهق والعمامة التى لا يتحلى بها والسكينية والتطريف بالحناء وحل أزرار الأقنية والمشى بالأسواق والأفخاذ بادية (رواه الديلمى (3/36 ، رقم 4081) من طريق إبراهيم الطيان عن الحسين بن القاسم الزاهد عن إسماعيل بن أبى زياد الشاشى عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ، والطيان والثلاثة فوقه كذابون)
- ثلاث من الميسر القمار والضرب بالكعاب والصفير بالحمام (أبو داود فى مراسيله (2 / 99)489 عن يزيد بن شريح التيمى مرسلاً) مراسيل أبي داود ،وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (7 / 446)3441 : ضعيف .
- عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التصفير فقال: "ليّ الشدق". رواه الطبراني وفيه واصل بن السائب وهو متروك. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . (8 / 30)13268
الأحكام : حكم الصفير: اختلف العلماء في حكم الصفير ، على قولين : القول الأول :الكراهة أو التحريم،واستدل أصحاب هذا القول بالآية بقول الله - عز وجل-: "وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية..."[الأنفال: 35]، فقالوا: بأن هذه الآية دليل على النهي عن التصفير والتصفيق . وهو من خصال الجاهلية ، ومن مساوئ الأخلاق . الآداب الشرعية (4 / 57)،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26/390)الفتوى رقم ( 6213 )
القول الثاني : الجواز بناء على أنه من قبيل العادات، وخرّجوا الآية على أنها في حال العبادة فقط . قال العثيمين :....أما التصفير فأكرهه كراهة ذاتية، ولا أستطيع أن أقول: إنه مكروه كراهة شرعاً, لأنه ليس عندي دليل, وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء) فهذا في الصلاة, وأما قوله تعالى: وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35] والمكاء: التصفير, والتصدية: التصفيق, فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك, بدل أن يركع ويسجد يصفق ويصفر. أما إنسان رأى شخصاً تفوق عن غيره وأراد أن يشجعه وصفق فلا أرى في هذا بأساً, أما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية, وليس عندي دليل, ولو أن شخصاً طلب مني دليلاً، فلا أستطيع أن أقول: عندي دليل. لقاءات الباب المفتوح [119] الخميس 24 من شهر شوال عام (1416هـ).ومجموع الفتاوى (3 / 427)
والأقرب أن الإنسان لا يصفر، فإنه ورد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قول الله - عز وجل-: "وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية..."[الأنفال:35]،قال: (كانت قريش تطوف في البيت عراة تصفر وتصفق، والمكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق، وكذلك أيضاً ورد ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما- ومجاهد ومحمد بن كعب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والضحاك وقتادة في جمع من السلف، فابن عمر- رضي الله عنهما- كما ذكر ابن جرير قال: المكاء الصفير، والتصدية: التصفيق، وذكر ابن عمر - رضي الله عنهما- أنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون، وكذلك كما أسلفت ورد عن مجاهد ومحمد بن كعب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن...إلخ، فالأقرب لذلك أن الإنسان لا يصفر. تفسير الطبري (13 / 521)، تفسير ابن كثير (4 / 52)، تفسير القرطبي (7 / 400)
مسألة: يكره تنبيه الإمام في الصلاة بالصفير عند الحنابلة لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً } .الفروع لابن مفلح (2 / 224) ،شرح منتهى الإرادات (1 / 460) | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الأحد ديسمبر 27, 2009 11:58 pm | |
| النحنحـــة
التعريف : النحنحة : تَرَدَّدَ صَوْتُه في جَوْفِه كنَحْنَحَ وتَنَحْنَحَ . قال الأَزهريّ عن الليث : النَّحْنَحَةُ : التَّنَحْنُحُ وهو أَسهلُ من السُّعَال .... النَّحْنَحَة : صَوتُ الجَرْع من الحَلْق يقال منه : تَنَحْنَحَ الرَّجلُ عن كُراع . وقال بعض اللُّغويين : النَّحْنَحَةُ : أَن يكرِّرَ قَولَ : نَحْ نَحْ مُسْتَرْوِحاً كما أَن المَقْرُور إِذا تَنَفَّسَ في أَصابعه مُستدْفِئاً فقال : كَهْ كَهْ اشتُقَّ منه المصدر ثمّ الفِعْل فقيل كَهْكَهَ كَهْكَهَةً فاشتقُّوا من الصَّوْت . لسان العرب (2 / 612) ،تاج العروس (1 / 1768)،فقه اللغة (1 / 46)،المحكم والمحيط الأعظم (1 / 394)
الأحاديث والآثار الواردة في ذلك :
- عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه و سلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ( ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة ) .رواه البخاري برقم6860 ،ورواه النسائي برقم 1599 قال الشيخ الألباني : صحيح
- وعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع . رواه الترمذي برقم 370 ، وقال أبو عيسى :حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ، وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة ، قال إبراهيم إني لأرد التثاؤب بالتنحنح .وقال الشيخ الألباني : صحيح
- عن عبد الله بن نجي عن أبيه قال قال لي علي : كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه و سلم لم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه . رواه النسائي برقم 1213 ، قالنووي :رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وهو حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب اسناده ومتنه ضعفه البيهقى وغيره وضعفه ظاهر والله أعلم . المجموع - (4 / 80)،و قال الألباني : ... لكن نجي الحضرمي مجهول وقد أسقطه بعض الرواة كما في الإسناد الآتي وحينئذ تبدو علة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الله بن نجي وعلي رضي الله عنه فقد قيل إنه لم يسمع منه .صحيح ابن خزيمة (2 / 54) برقم 902
- عن أبى أيوب مرفوعاً : الاستئناس يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة ويتنحنح يُؤْذِنُ أهلَ البيت .أخرجه ابن ماجه (2/1221 ، رقم 3707) ، قال البوصيرى (4/110) : هذا إسناد ضعيف . والطبرانى (4/178 ، رقم 4065) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (5/242 ، رقم 25674) .
الأحكــام
النحنحة بعد البول : القول الأول : يتنحنح بعد البول مطلقاً ،وهو قول الحنفية والشافعية : الحنفية : يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِمَشْيٍ أَوْ تَنَحْنُحٍ أَوْ نَوْمٍ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ ، وَيَخْتَلِفُ بِطِبَاعِ النَّاسِ .رد المحتار (3 / 62) الشافعية: قال النووي : ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشى خطوات ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا وينبغي لكل أحد ان لا ينتهي إلى حد الوسوسة قال اصحابنا وهذا الادب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب انقطاع البول ثم توضأ فاستئجاءه صحيح ووضوءه كامل لان الاصل عدم خروج شئ آخر ..المجموع (2 / 91)
القول الثاني : لا يتنحنح إلا إذا كانت عادته في البول أنه لاينقطع الإ به . وهو قول المالكية : واما الْبَوْلُ فَلَا بُدَّ من مَسْكِ ذَكَرِهِ من أَصْلِهِ .... وَلَا يُكَلَّفُ إلَى قِيَامٍ أو تَنَحْنُحٍ إلَّا إذَا كانت عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَدَثُهُ إلَّا بِقِيَامِهِ أو تَنَحْنُحِهِ وَإِلَّا لَزِمَهُ. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد (1 / 133)
القول الثالث :لا يتنحنح مطلقاً ،بل هو بدعة . وهو قول الحنابلة : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَتَنَحْنَحُ وَلَا يَمْشِي بَعْدَ فَرَاغِهِ وَقَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ وهو صَحِيحٌ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كُلُّ ذلك بِدْعَةٌ وَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَذَكَرَ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ قَوْلًا يُكْرَهُ نَحْنَحَةٌ ومشى وَلَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَسْوَسَةٌ ،وقال جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُمْ يَتَنَحْنَحُ ...الإنصاف (1 / 102)،, الفروع وتصحيح الفروع (1 / 89)
وسئل شيخ الإسلام : عن الاستنجاء هل يحتاج الى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح يستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح ؟ فأجاب : الحمد لله التنحنح بعد البول والمشي والطفر الى فوق والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر باسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله...مجموع الفتاوى (21 / 106)،و زاد المعاد (1 / 163)
وقال العثيمين : وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدِّينُ ـ ولله الحمد ـ يُسْرٌ.صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إِذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إِذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد.الشرح الممتع على زاد المستقنع (1 / 112)
النحنحة قبل الآذان والإقامة : القول الأول : أنه بدعة ويكره فعله ، وهو قول الحنفية والمالكية . الحنفية : وَيُكْرَهُ التَّنَحْنُحُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ ، وَيَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسَ ، فَإِنْ عَلِمَ بِضَعِيفٍ مُسْتَعْجِلٍ أَقَامَ لَهُ .فتح القدير (1 / 471) المالكية : وفي النوادر قال علي بن زياد عن مالك وتنحنح المؤذن في السحر محدث وكرهه انتهى. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1 / 430)
القول الثاني : لابأس به . وهو قول الحنابلة : ( ( ( يمنع ) ) ) غَيْرُ إمَامِ الْحَيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَؤُمَّ بِالْمَسْجِدِ وَلَا بَأْسَ بِالنَّحْنَحَةِ قُبَيْلَهُمَا نَصَّ عليه .الفروع (1 / 284)،شرح منتهى الإرادات (1 / 135) *قلت : والقول الأول هو الأولى والأحرى ،لعدم الدليل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
النحنحة في الصلاة : الحالة الأولى : إن كان التنحنح لضرورة وعذر وكان مغلوباً عليه جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة . راجع : العناية شرح الهداية (2 / 134)، والذخيرة 2 \ 149 ، 150 ، المجموع (4 / 80)، المغني (1 / 741) ، الإنصاف (2 / 139) الحالة الثانية : أما إن كان لغير ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك . فقد اختلف فيها العلماء على قولين : أحدهما : أن النحنحة لا تبطل الصلاة ، وهو قول أبي يوسف وأحد قولي مالك ، وأحمد في رواية عنه ، والشافعية في وجه . راجع :الهداية مع البناية ( 2 \ 413 ، 414 ، والذخيرة 2 \ 149 ، 150 ، والمجموع 4 \ 79 ، 80 ، والمغني 2 \ 452 ، والإنصاف 1 \ 139 .
أدلة أصحاب هذا القول: 1 - حديث علي رضي الله عنه قال : « كانت لي ساعة في السحر أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان في صلاته تنحنح فكان ذلك إذني ،وإن لم يكن في صلاته أذن لي » (سنن النسائي السهو (1213),سنن ابن ماجه الأدب (3708)) . فالحديث دل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد (نيل الأوطار 2 \ 323 ) . واعترض على هذا الدليل : بأن الحديث ضعيف . قال النووي - بعدما أورد الحديث - : " وهو حديث ضعيف لضعف راويه ، واضطراب إسناده ، ومتنه ضعفه البيهقي وغيره " (المجموع 4 \ 80 ، وانظر سنن البيهقي ، حيث قال البيهقي : مختلف في إسناده ومتنه قيل : سبح ، وقيل : تنحنح ، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي . قال البخاري : فيه نظر . وضعفه غيره . وقال ابن حجر في التلخيص 1 \ 283 بعدما ذكر كلام البيهقي : '' واختلف عليه - أي : على عبد الله بن نجي - فقيل : عنه عن علي ، وقيل : عن أبيه عن علي )) . وقال يحيى بن معين : (( لم يسمعه عبد الله بن علي ، بينه وبين علي أبوه )) ا هـ . وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه 299 .) . وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن الحديث صححه ابن خزيمة (1 \ 54 ) ، وابن السكن (ذكره الشوكاني في نيل الأوطار 2 \ 323 ) ، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني ما يدل على أن الحديث ثابت (حيث قال في مجموع الفتاوى 22 \ 622 : (( وأيضا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ )) . وقد استدل بهذا الحديث على جواز النحنحة وأنها لا تبطل الصلاة . وقال الشوكاني في السيل الجرار 1 \ 239 : (( وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنحنح في صلاته )) . 2 - أنها لا تبطل الصلاة ؛ لأنها ليست كلاما والحاجة تدعوا إليها (المغني 2 \ 452 ) .
الثاني : أن النحنحة تبطل الصلاة ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إن حصل بالتنحنح حروف ، وهو أحد قولي مالك ، والأصح عند الشافعية ، والمذهب عند الحنابلة إن بان منه حرفان راجع : العناية شرح الهداية (2 / 134)، والذخيرة 2 \ 149 ، 150 ، المجموع (4 / 80) ، المغني (1 / 741) ، الإنصاف (2 / 139).
أدلة أصحاب هذا القول: 1 - عموم النهي عن الكلام في الصلاة ، والنحنحة إن بأن منها حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة . (وكذلك عند من لم يشترط الحرفين ، وإنما اشترط وجود حروف . انظر : المجموع 4 \ 79 ، 80 ، ومغني المحتاج 1 \ 195 ، والمغني 2 \ 452 ، والفروع 2 \ 490 ، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 2 \ 159 ، والهداية مع البناية 2 \ 414 ) . 2 - أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة (مجموع الفتاوى 22 \ 617 ) . واعترض على الاستدلال الأول : بأن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا ؛ فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة (مجموع الفتاوى 22 \ 617) . واعترض على القياس على القهقهة بأنه قياس مع الفارق لأمرين : أحدهما : أن القهقهة تدل على معنى بالطبع . والثاني : عدم التسليم بأنها أبطلت لكونها كلاما ، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة (مجموع الفتاوى 22 \ 617 )
*الراجح - فيما ظهر لي - هو القول الأول لقوة ما استدل به .
قال شيخ الإسلام : والقول الأول أصح وذلك أن النبى إنما حرم التكلم فى الصلاة وقال أنه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين وأمثال ذلك من الألفاظ التى تتناول الكلام والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلا فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة ..مجموع الفتاوى (22 / 616)
قال ابن باز : النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة , ويكره فعلها لغير حاجة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي.مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (11 / 235)
قال العثيمين : والقول الراجح: أن الصَّلاة لا تبطل بذلك، ولو بَانَ حرفان؛ لأن ذلك ليس بكلام، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إنما حَرَّم الكلام. اللَّهُمَّ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة.الشرح الممتع على زاد المستقنع (3 / 368) تنبية الإمام بالنحنحة: الحالة الأولى : إذا تنحنح الإمام لينبه من هو خارج الصلاة . عند الشافعية : إذا تنحنح إمامه - ولو ظهر منه حرفان - فله الدوام على متابعته لان الاصل بقاء صلاته والظاهر أنه معذور لحديث علي . المجموع (4 / 80) قال العيثيمين : والتَّنحنحُ لحاجةٍ متعدِّيةٍ مثل: إذا استأذن عليه شخص وأراد أن يُنبِّهه على أنه يُصلِّي، أو ما أشبه ذلك، فهذه حاجة متعدِّية فلا تبطل الصَّلاة بذلك، لأنَّها لحاجة، فإنْ كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان. والقول الراجح: أن الصَّلاة لا تبطل بذلك، ولو بَانَ حرفان؛ لأن ذلك ليس بكلام، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إنما حَرَّم الكلام. اللَّهُمَّ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. الشرح الممتع (3 / 368)
الحالة الثانية : إذا تنحنح المأموم أو من هو خارج الصلاة لينبه الإمام . عند المالكية :إذا تنحنح ليسمع رجلاً أو لينبهه في شيء كما يفعل كثير من الجهال بالإمام إذا أخطأ في القراءة في قيام رمضان، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه .البيان والتحصيل (1 / 337) وعند الحنابلة :يكره تنبيه المصلي بالنحنحة في صلاته على الصواب .المغني (1 / 741)،الإنصاف (2 / 101)
مسألة: هل يمكن أن يُنبَّه بغير ذلك، أي: بغير التسبيح؟ الجواب: نعم؛ يجوز أن يُنبَّه بالنَّحْنَحَةِ؛ لأنَّ عليَّ بن أبي طالب كان له مدخلان مِن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واحدٌ بالليل والثاني بالنهار، فإذا دخل عليه وهو يُصلِّي تَنَحْنَحَ له. فإذاً؛ هذا طريق آخر للتنبيه.الشرح الممتع على زاد المستقنع (3 / 267)
مسألة: هل مِن الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإِمام الركوع أو السُّجود من أجل أن يُنبِّهه أو ليس من الحاجة؟ الجواب: هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإِمام إطالة خرجت عن حَدِّ المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة. فإن قال قائل: ما الدَّليل على جواز التَّنحنح للحاجة، ولو بَانَ حرفان؟ فالجواب: الدَّليل: حديث عليٍّ رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته . الشرح الممتع (3 / 369)
إمامة كثير النحنحة: مذهب الحنفية : إنْ كَانَ الْإِمَامُ يَتَنَحْنَحُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَثُرَ فَغَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ يُتَبَرَّكُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ .فتح القدير (2 / 180)
الآداب : النحنحة عند الإستذان: قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }النور27
قال الحافظ : والمراد بالاستئناس في قوله تعالى حتى تستأنسوا الاستئذان بتنحنح ونحوه عند الجمهور وأخرج الطبري من طريق مجاهد حتى تستأنسوا تتنحنحوا أو تتنخموا . فتح الباري (11 / 8) قال ابن مفلح : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُحَرِّكَ نَعْلَهُ فِي اسْتِئْذَانِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ حَتَّى إلَى بَيْتِهِ قَالَ أَحْمَدُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ يَتَنَحْنَحُ وَقَالَ مُهَنَّا سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ إلَى مَنْزِلِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ قَالَ : يُحَرِّكُ نَعْلَهُ إذَا دَخَلَ وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ إنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلَ عَلَى أَهْلِهِ أَعْنِي زَوْجَتَهُ قَالَ : مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ أَسْتَأْذِنَ مَا يَضُرُّهُ ؟ قُلْت زَوْجَتُهُ وَهُوَ يَرَاهَا فِي جَمِيعِ حَالَاتِهَا فَسَكَتَ عَنِّي .الآداب الشرعية (1 / 492)
راجع :الحاوي في فقه الشافعي للماوردي (13 / 464)،الحنابلة : الإنصاف (1 / 419)
| |
|
| |
المخلصة لله كبار الشخصيات
تاريخ التسجيل : 21/03/2009 عدد الرسائل : 3432 تاريخ الميلاد : 05/01/1992 العمر : 32 ...... المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : غير موجودة الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (50/50)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الإثنين ديسمبر 28, 2009 12:17 am | |
|
بحث قيم جدا و كامل من كل النواحي
اختي الغالية خدوج
جزاكي الله الجنة
و بارك الله فيكي
تستحقين الشكر و الثناء يا روح الروح
تحياتي لك مع كل الود
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الإثنين ديسمبر 28, 2009 1:33 am | |
| بوركتي غاليتي المخلصة لله
سرتني اطلالتك يا روح الله العطرة
مع خالص احترامي | |
|
| |
الصقر العراقي المؤسس لمنتديات الواحة
تاريخ التسجيل : 11/05/2008 عدد الرسائل : 17234 تاريخ الميلاد : 22/02/1977 العمر : 47 العراق المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : عراقي الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: العراق الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الإثنين ديسمبر 28, 2009 6:25 am | |
| خدوج تعدونا منك كل ماهو مفيد تميزت وصفتك التميز احكام قيمة جدا جزاك الله الجنة وتقبلي خالص ودي واحترامي | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: الإثنين ديسمبر 28, 2009 11:58 am | |
| الله على ردودك الطيبة
سرني وجودك بين طيات موضوعي
لك مني خالص الود والاحترام | |
|
| |
| ::الأصوات التي يصدرها جسم الإنسان ( آدابها وأحكامها في الفقه الإسلامي ):: | |
|