| *-* الفتاوى النسائية *-* | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:01 am | |
|
الفتاوى النسائية فتاوى الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله وهي أسئلة وأجوبة في مجالات عدةخاصة بالفتاوى النسائية ك : أحكام الرضاع أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الطهارة أحكام الظهار أحكام نشوز الزوجة الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية الخلافات وأدب العشرة الزوجية الطلاق وموقف الشرع منه وبعض فتاوى الطلاق بعض مخالفات الأفراح وحكم الغناء فيها حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب حكم زكاة الحلي المستعمل حكم سماع القرآن وقت انشغال المرأة عنه حكم منع الحمل وأحكام توليد الرجل للمرأة الأجنبية حكم نظر الغفلة وحكم الركوب مع غير المحارموحكم مصافحة أخي الزوج حكم وطء الزوجة وهي حائض عِدة المرأة المتوفى عنها زوجها فتاوى الخطبة والزواج فتاوى اللباس والزينة فتاوى عن الحجاب الشرعي فتاوى عن حد الزنا الحديث الصحيح
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:05 am | |
|
أحكام الرضاع
السؤال:- أفيدكم بأنني شاب يتيم وأرغب في إكمال نصف ديني وأتزوج من بنت عمتي، والمشكلة هنا هي أن عمتي شقيقة والدي أخبرتني بأني رضعت مع ولدها الأوسط وعمره ثلاث سنوات، وهذا الابن جاء بعده ابن ثاني ثم أنجبت الفتاة من بعدهما، وقد تمنيت من الله أن تكون هذه الفتاة من نصيبي ... ولكن عندما أختبرتني عمتي بهذا الشيء أردت أن أستفسر عن هذا، وهل يجوز الزواج من هذه الفتاة أم لا؟ علماً بأنها أرضعتني مرة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان). الجواب:- إذا كانت رضعة واحدة كما ذكرت فلا تحرم عليك بنت عمتك، وإنما يحرم خمس رضعات والله أعلم.
السؤال:- إنني تزوجت امرأة قريبة لي منذ خمس سنوات، ومنذ أيام عرفت أنها رضعت من أمي، فقمت بسؤال أحد العلماء فقال لي: إذا كانت الرضعات محرٍّمات فقد صارت أختاً لي ويجب علينا أن نتوجه إلى المحكمة. وعليه فقد قمت بسؤال والدتي التي أرضعتها فقال: أنها كانت في زيارة لمنزلهم (يعني منزل أهل الزوجة) بعد ولادتها ولم ينزل بعد لبن أمها واحتاجت للرضاعة فقمت بإرضاعها رضعة واحدة، وبعدها نزل لبن أمها وأقسمت بالله على ذلك، ثم رجعت إلى الشيخ الذي استفتيته أولاً فنصحني بالتوجه إلى دار الإفتاء لأخذ القول الفصل في المسألة، وعليه فإنني أعرض المسألة على فضيلتكم سائلاً الله عز وجل أن يوفقكم فيها إلى ما يحب ويرضى. الجواب:- إذا تأكدت والدتك أن الرضعة واحدة وحلفت على ذلك فالقول قولها وتصدق في ذلك ولا يؤثر هذا الرضاع وتبقى الزوجية كما هي ولا تثبت الأخوة بينك وبين هذه الزوجة والله أعلم.
السؤال:- نعم أنا فريح لديَّ ولد اسمه حباس وقد طلقت أمه وهي حامل فيه، وأرضعته حرمة أجنبية، وأم ولدي أرضعت أولاد الأجنبية، وبنتي أنا يا فريح من امرأة ثانية وتكون أختاً لابني حباس من الأب، زوجتها أحد أبناء المرأة الأجنبية وهي أم ولدي الأكبر من الرضاع، فهل هذا جائز أم فيه شك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب:- إن أولاد المرأة الأجنبية الذين أرضعتهم أم حباس مع ابنها حباس يصبحون أولاداً لفريح حيث إن اللبن منه، فإن أرضعتهم بلبن زوج بعد فريح فلا يكونون أولادً له، فينظر هذا الزوج لبنت فريح هل رضع مع حباس أو مع غيره والله أعلم.
السؤال: أنا امرأة أرملة ولي بنت أخت متزوجة منذ سنين طويلة ولها من العيال تسعة، أكبرهن متزوجة ولها ولد، ومشكلتي يا فضيلة الشيخ بأني يوم ولدت أرضعتني عمتي أخت أبي مع ابنها، ولما كبرت تقدم لي عمه أخو أبيه فوافقت عليه وتزوجته وصار عندي من العيال تسعة عيال، ولم نكن نعلم بموضوع الرضاع، ولم أعلم إلا بعد سنين طويلة تقارب العشرين سنة، ولم يخبرني عن موضوع الرضاعة أي أحد حيث إن المرضعة لم تعلم عدد الرضعات التي أرضعتها لي بحكم مرور زمن طويل جداً، وكنت يومها مولودة صغيرة حيث إن أُمي لم يأت حليبها بعد (أي اللبن) ولم أكن أستطيع الرضاعة لصغر سني، ولابد من وضع الثدي في فمي لإجباري على الرضاعة، نرجو توضيح الحكم الشرعي في الموضوع، وجزاكم الله خيراً. الجواب:- تعاد للاستفسار عن الزوج هل هو عم ابن المرضعة من النسب أو عم ابنها من الرضاع. وحيث إن الرضاع يغلب على الظن أنه مانع ولا نجزم بذلك لوجود الشك في عدده، فالأولى القول بالتحريم والله أعلم.
السؤال:- أفيدكم أنني قد رضعت من امرأة مع ابنتها نورة، فهل يكون إخوان نورة إخواني؟ وهل أكون محرماً لأخواتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب:- تكون المرضعة أمك وزوجها أباك ونورة أختك من الرضاعة وأخواتها أخواتك وإخوانها إخوتك وأما إخوانك فهم أجانب منها.
السؤال:- أنا رجل خطبت ابنة عمي، وقد رضعت من أمها -وهي زوجة عمي- رضعة واحدة التقمت الثدي مرة واحدة ثم تركته، وزوجة عمي أخبرتني بذلك وهي امرأة ثقة، فهل تحل لي ابنة عمي المذكورة بالرضاع المذكور؟ والله يحفظكم. الجواب:- الرضعة الواحدة لا تحرم، ولا أثر لها في الرضيع فعلى هذا تحل لك بنت عمك ولا تكون محرماً لزوجة عمك بمجرد هذه الرضعة، فإنما يحرم خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين والله أعلم. السؤال:- يوجد بنت وولد، البنت رضعت من أم الولد، والولد رضع من أم البنت بالتناوب، وتمت الرضاعة أكثر من شهر، فهل إخوان الولد يصبحون إخواناً لأخته من الرضاعة؟ وهل يجوز للبنت أن تكشف عليهم أم لا؟ كما أن أبا الولد متزوج زوجة أخرى ولها أولاد، فهل يجوز لهم أيضا الكشف على أخت الولد من الرضاعة؟ الجواب:- هذه البنت التي رضعت من أم الولد تصبح أختاً له ولجميع إخوته الذين من أبيه أو من أمه حيث إنها بنت أمهم أو بنت أبيهم فهي تقول أمكم أرضعتني فأنا أختكم من الأم، وأخت إخوتكم من الأب حيث رضعت من اللبن الذي سببه أبوكم، وكذا هذا الولد الذي رضع من أم البنت تصبح البنت واخوتها محارم لذلك الولد لأنه رضع من أمهم ولبن أبيهم والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السؤال:- عندي بنات خالي أربع، اثنتان رضعن من أمي، واثنتان لم يرضعن من أمي، فهل يحق لي الزواج من إحدى الاثنتين اللتين لم يرضعن من أمي؟ أفتونا مأجورين. الجواب:- نعم يحق لك الزواج من التي لم ترضع من أمك وأنت ما رضعت من أمها فهي أجنبية ولا يضرها رضاع أختيها.
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:07 am | |
| السؤال:- أبو البنات منصور، و البنت الكبرى عبير رضعت من زوجة خالها أكثر من خمس رضعات مشبعات مع ابنهم الصغير إبراهيم. هل يجوز زواج البنت الصغرى ليلى من ابنهم الكبير عبدالناصر الذي لم يجتمع معها على ثدي واحد؟ الجواب:- إذا كان ابنهم الكبير عبدالناصر لم يرضع من زوجتك، و كانت بنتك ليلى لم ترضع من أم عبدالناصر و لا من زوجة أبيه حلت له و لا يضرها رضاع أختها عبير من أمه، و تكون عبير أخت عبدالناصر من الرضاع و أختها ليلى زوجته و الله أعلم.
السؤال:- رجل رضع من زوجة أخيه، ويريد أن يزوج ولده من بنت أخيه التي رضع من أمها، فهل يجوز هذا شرعاً؟ الجواب:- هذا الراضع يصبح ابناً لأخيه، وبنات أخيه صاحب اللبن أخواته وعمات عياله، فلا يحل له أن ينكح ولده من أخته من الرضاع وكذا ولد ولده وإن نزلوا. السؤال:- لقد أرضعت والدتي طفلة ليلة ونصف نهار -من المغرب إلى ظهر اليوم التالي- كلما جاعت الطفلة أرضعتها، وذلك لمرض والدة الطفلة والتي تعتبر أخت والدتي. فما موضع الطفلة مني ومن إخواني وأخواتي من الأب والأم؟ وما موضعها من إخواني وأخواتي من أمي فقط قبل زواجها من أبي صاحب اللبن؟ الجواب:- تصبح هذه الطفلة بنتاً لأمكم وبنتاً لأبيكم صاحب اللبن، وأختكم جميعاً أي جميع أولاد المرضعة من الزوجين كلهم إخوتها وأخواتها، وجميع أولاد صاحب اللبن وهو زوج المرضعة وقت الرضاع إخوة لهذه الطفلة سواء من هذه الزوجة أو من غيرها والله أعلم. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:10 am | |
| أحكام الصلاة
السؤال:- عندما تصلي المرأة خلف الرجال هل تدخل معهم بنية الجماعة أم منفردة؟ الجواب:- لا يجوز للمرأة أن تَصِفَّ إلى جانب الرجل ولو كان محرماً لها، بل عليها أن تقوم خلفهم ولو كانت وحدها، فإن كان هناك نساء فإنهن يُقمن الصفوف وخير صفوف النساء آخرها لبعده عن الرجال.
السؤال:- إمام يصلي بجماعة وأمامه غرفة (حجرة) وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين ويأتممن بهذا الإمام ولو حالت تلك الحجرة بينهن وبين قبلة الإمام، يعني يصلين أمام الإمام؟ الجواب:- لا يجوز للمأمومين أن يصلوا أمام الإمام سواءً من الرجال أو النساء، وسواءً كنَّ في غرفة أو في رحبة أو صحراء بل كل المأمومين يصلون خلف الإمام أو عن جانبيه ولو كان دونه جدار أو حاجز إذا كان أمامهم أو عن أحد جانبيهم.
أحكام الصيام
السؤال:- هل الاستنجاء يفسد الصوم؟ الجواب:- لا يفسد الصوم بالاستنجاء الذي هو غسل الفرجين أو أحدهما بالماء ولو دلكهما بيده ولو دخل الماء أو شيء منه في المخرج فإنه معتاد ولا يصل إلى الجوف بالاستنجاء والله أعلم.
السؤال:- أنا امرأة أفطرت أربعة أشهر من أشهر رمضان، حيث إما أكون نفساء أو في الشهر الأخير من الحمل، ولم أقضها إلى الآن، لأني كنت أعتقد أن المرأة المعذورة ليس عليها قضاء للصوم كالصلاة. والآن أبلغ من العمر سبعا وأربعين سنة، فماذا أعمل الآن؟ الجواب:- لابد من قضاء هذه الأشهر الأربعة ولو متفرقة، ولابد مع القضاء من الكفارة عن التأخير وذلك بإطعام مسكين عن كل يوم أي عن كل شهر خمسة عشر صاعاً، والله أعلم.
السؤال:- أنا امرأة قد أنعم الله عليَّ بصيام ست من شوال كل عام، وفي هذا العام أردت أن أصوم كما عودت نفسي، ولكن زوجي قال لي: (الله لا يقبل منكِ إذا صمتِ). فهل يجوز لي أن أصوم الست أم لا؟ الجواب:- لا تصومي تطوعاً إلى بإذن الزوج إلا أن يكون غائباً أو تعلمين أن الصوم لا يعوقكِ عن خدمته وأنه لا يحتاج إلى الاستمتاع معكِ في ذلك النهار، فإن صمتِ فطلب منكِ المضاجعة فاستجيبي له ولو كنتِ صائمة إذا لم يأذن في الصوم.
السؤال:- امرأة في الخمسين من عمرها لم تقضِ الأيام التي كانت تفطرها من رمضان بسبب العادة الشهرية إما تهاوناً أو جهلاً بالحكم الشرعي، علماً أن ذلك كان أيام شبابها وقبل زواجها. وهي الآن تسأل ماذا تفعل؟ هل يلزمها القضاء؟ مع العلم أنها لا تعلم كم سنة فعلت ذلك وهي الآن تصوم أيام التطوع مثل ست من شوال وتنويها عن تلك الأيام التي مضت. أفتونا مأجورين. الجواب:- لابد من القضاء والاحتياط فتصوم حتى تجزم بأنها قد قضت جميع ما أفطرته أو زادت عليه من أيام عادتها فإذا كانت تصوم الست من شوال بنية قضاء أيام عادتها السابقة أجزأ ذلك عنها بهذه النية، فعليها إكمال ما بقي ثم عليها مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم لأجل التأخر عدة سنين فتدفع الإطعام مرة واحدة فإذا كانت لم تصم ثلاث سنين أيام العادة وكل سنة ستة أيام فعليها إطعام ثمانية عشر مسكيناً والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- ما حكم من أتى زوجته بعد صلاة الفجر في رمضان لا يعلم الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هي كفارة هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين. الجواب:- إذا حصل الجماع في نهار رمضان بعد الإمساك فلابد من القضاء والكفارة، ولا تسقط بجهل الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر ذلك الأعرابي الذي واقع أهله في رمضان وهو لا يدري عن الكفارة، والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:21 am | |
| أحكام الطهارة
السؤال:- امرأة يأتيها شيء قبل الحيض وهو نوع من الصفار والكدرة وأحياناً يكون أحمر فكيف تصلي؟ الجواب:- هذا دم فساد لا يمنع من الصلاة، وعليها أن تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي حتى يخرج الوقت ثم تتوضأ للوقت الثاني كذلك، إلا أن تتحقق أنه لم يخرج منها شيء بين الوقتين فلا يلزم إعادة الاستنجاء والوضوء.
السؤال:- امرأة جاءتها الدورة أول مرة في الشهر الماضي ولما طهرت منها جلست حوالي ثلاثة عشر يوماً، ثم خرج منها سائل أحمر غامق اللون وجلست فيها حوالي ثلاثة أيام، صحيح أنه كثير ولكنه أقل بكثير من دم الحيض المعروف، فماذا تفعل الآن هل تصلي؟ وهل تمس المصحف؟ أم ماذا تفعل؟ أفتونا مأجورين. الجواب:- هذا السائل الذي جاء قبل حينه وهو مغاير لدم العادة بلونه وقدره أرى أنه دم عرق فلا مانع من الصلاة والقراءة ومس المصحف حتى يأتي الدم العادي الذي هو دم الحيض المعروف.
:- منذ سن البلوغ أعاني من مرض يترتب عليه خروج (المذي) الطاهر باستمرار تقريباً، وفي البداية لم أكن أعرف بأن هذا ينقض الوضوء ولم أكن أعرف بأنه نجس فكنت أصلي حتى لو خرج شيء منه من غير أن أتوضأ، لم أكن أغسل المحل الذي وصل شيء منه إليه، وأصلي على هذا الحال، وأنا والله العظيم لم أكن أعرف بحكمه وعندما عرفت بحكم ذلك تحرزت منه بقدر استطاعتي وتوضأت لكل صلاة، وفي البداية لم أتداوى منه ولكنني منذ فترة ذهبت إلى الدكتورة للعلاج ولكن العلاج لم يُفِدْني وسؤالي هو: (أ) هل يجب عليَّ قضاء الصلوات التي صليتها على تلك الحال وأنا جاهلة بالحكم علماً بأنها كثيرة ولا أقدر على حصرها؟ وهل التحرز منه بحشو قطنة محل خروجه يفسد الصوم؟ وما الطريقة الصحيحة للتحرز منه؟ (ب) أحياناً عندما استيقظ من النوم أجد رطوبة ولكنني لا أغتسل منها لسببين، الأول: أني لا أعرف ما إذا كانت مذيّاً أو غيره. والثاني: أنه يغلب علي ظني بأن ما أجده هو بسبب المرض الذي ذكرته لكم. وسؤالي هو: هل عليَّ الاغتسال أم لا؟ وإذا كان الجواب نعم فهل عليَّ إثم في أنني صليت من غير اغتسال؟ وماذا عليَّ أن أفعل تجاه ذلك. الجواب:- (أ) لا يجب عليكِ قضاء الصلوات الماضية لعذر الجهالة ويكفي التحفظ بقطن ونحوه ولا يفسد به الصوم. (ب) لا يلزم الاغتسال بل يكفي الوضوء إذا لم تذكري احتلاماً ولأنه مشكوك في أنه مذي أو غيره والأصل أنه من المرض.
السؤال:- هل يشترط عند الغسل من الدورة الشهرية فرك البدن أثناء صب الماء أم أنه يجزئ القيام بفرك البدن بالصابون ثم صب الماء عليه بدون الفرك مرة أخرى؟ الجواب:- الواجب صب الماء على البدن وتعميمه بالغسل ودلك الجسم الذي يقدر على دلكه بيده، وإن لم يستطع اكتفى بوصول الماء إليه، أما الصابون ونحوه فلا يلزم لرفع الجنابة أو الحدث والله أعلم.
السؤال:- ما حكم من صلى وفي ثوبه دم، سواء كان دم إنسان أو دم حيوان؟ وهل يعيد صلاته أم لا؟ الجواب:- إذا كان الدم يسيراً كنقطة أو نقطتين أو ثلاث متفرقات فلا إعادة عليه، فإن كثرت النقط أو مواضع الدم فإنه يعيد إن كان عالماً بالدم قبل الصلاة ولم يغسله، فإن كان جاهلاً به ولم يعلم حتى فرغ من الصلاة فلا إعادة عليه لعذره بالجهل.
السؤال:- الإفرازات ما قبل العادة الشهرية، هل تصلي معها المرأة؟ وهل يلزمها أن تتطهر منها؟ وماذا تعمل إذا نزلت أثناء الصلاة؟ الجواب:- هذه الإفرازات التي تأتي قبل الدورة الشهرية والتي هي عبارة عن مياه أو كدرة أو صفرة في غير زمن العادة، أرى أنها لا تمنع من الصلاة لأنها ليست حيضاً لتقدمها قبله لكن عليها أن تتطهر منها بالوضوء لكل صلاة إذا خرجت مستمرة، ويكون حكمها حكم سلس البول والقروح السيالة ولا يضرها خروجها في الصلاة بل تتم صلاتها وتصلي كل وقتها فروضاً ونوافل ولكن يحسن أن تتحفظ حتى لا يلوث ثيابها.
السؤال:- ما حكم إفرازات الرحم؟ وهل يصح للمرأة أن تكمل صلاتها إذا أتتها وقت الصلاة؟ الجواب:- هذه الإفرازات التي تخرج بدون اختيار لها حكم دم الاستحاضة وسلس البول فتتوضأ لها وقت الصلاة ولا يضرها خروجها وهي تصلي حتى يخرج الوقت ثم تتوضأ للوقت الثاني.
السؤال:- ما الأحوال التي تغتسل فيها المرأة؟ الجواب:- تغتسل المرأة بعد الجماع الموجب له وبعد الاحتلام مع الإنزال وبعد الطهر من الحيض ومن النفاس.
السؤال:- إذا جامع الرجل لزوجته بدون إنزال هل عليها اغتسال؟ الجواب:- نعم عليها الاغتسال من الجماع الذي هو إيلاج رأس الذكر في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل). أي ولج الذكر إلى محل الختان أي غابت الحشفة المدورة ولا يشترط الإنزال فيجب على كل منهما الاغتسال بهذا الإيلاج.
السؤال:- إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟ الجواب:- نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج.
السؤال:- ما حكم المسح على الخمار؟ وهل حكمه حكم المسح على الجوارب؟ الجواب:- المسح على خمار المرأة في الطهارة يجوز في الوضوء بشرطين: أن يكون صفيقاً غير شفاف وأن يكون محكم الشد ومداراً تحت الحنك ثم إنه يأخذ حكم الجوارب في التوقيت بيوم وليلة لكن يعمم بالمسح كله والله أعلم. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:26 am | |
| أحكام الظهار
السؤال:- حصل بيني وبين زوجي خلاف فقال لي: (أنتِ تحرمين عليَّ)، ورددت عليه وقلت له: (أنتَ تحرم عليّ كما تحرم مكة على اليهود) رغم أني كنت في أشد الزعل والغضب في ذلك الوقت، فماذا عليَّ أن أفعل حين ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب:- التحريم من الزوج يعتبر ظهاراً، فتحرمين عليه حتى يُكَفِّر بتحرير رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، أما تحريم المرأة زوجها فإنه يمين يكفيها أن تطعم عشرة مساكين، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة، ولا تمنعه من نفسها قبل التكفير، فإنه حقه واجب عليها وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- أنا امرأة قدمت لزيارة ولدي في منزله وأثناء الزيارة حصل بيننا نقاش وغضبت على إثره ولا أدري وقتها ما أقول وحلفت يمين الظهار على أن لا أبيت في منزله ليلة واحدة ولا أعود إلى زيارته مرة ثانية، ولكن كان الوقت متأخراً من الليل ولم يدعني أذهب إلى منزل بنتي، والآن أنا نادمة على ما صدر مني، وأنا الآن في منزل ولدي حيث إني علمت أنه لا يجوز تحريم الوالد لولده والعكس، لهذا أرجو إفادتي عن الحكم الشرعي والله يحفظكم. الجواب:- إذا دخلتِ منزله أو زرتِ مكانه مرة أخرى فعليكِ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، قوت ليلة نحو خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر ولا تعودي لمثل هذا الحلف والله أعلم.
السؤال:- كنت عند بعض الجماعة وعزمتهم على الفطور، ولما لم يأتوا قلت: (عليّ حرام من أهلي إذا لم يأتِ هؤلاء إليَّ لا آتي بيوتهم) وقصدي هو عدم إتيانهم فقط، أرجو إفادتي وجزاكم الله خيراً. الجواب:- عليك كفارة ظهار إذا أتيت بيوتهم، فإن تحريم الأهل يعتبر ظهاراً مثل قولهم: (هي عليّ كظهر أمي) ففيه الكفارة المذكورة في سورة المجادلة على الترتيب والله أعلم .
السؤال:- أنا امرأة متزوجة منذ أحد عشر عاماً ورزقنا خلالها ستة أطفال، وقد حصل بيني وبين زوجي خلافات عديدة، كان أولها منذ ثمان سنوات حيث إنني كنت حاملاً في طفلي الثاني، فقد طلَّقني زوجي وأنا حامل وأعادني إلى عصمته دون علم أحد إلا بعد سنة ونصف من وقوع الطلاق، وذلك عندما سافرنا إلى الجنوب وأخبرت والدي بما حصل فذهب والدي وزوجي إلى القاضي وأخبروه بما حصل وحكم أنه لا شيء في ذلك، وبعد أربع سنوات وقع خلاف آخر وقال لي يومها: (أنتِ عليّ كظهر أمي) ولم أكن أعلم أن هذا ظهارٌ لجهلي بالدين، وبعد وقوع هذا التحريم منه أنجبت طفلين وهما آخر أطفالنا، وبعد علمنا بأن ما حدث يعتبر ظهاراً وأن كفارته عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين... إلخ، لم نقم بالتكفير عن ذلك، وبعدها حصل خلاف آخر وقال لي فيه: (تحل لي بنتي ولا تحلين لي) وبعدها أراد أن يجامعني فرفضت ولم أمكنه من نفسي، وكان ذلك الكلام منذ حوالي شهر. فلا أدري ماذا يلزمنا نحن الاثنين في ما قد حصل؟ وهل يعتبر الكلام الذي حصل في المرة الأخيرة طلاقاً أم ظهاراً؟ علماً يا فضيلة الشيخ أنني في حيرة من أمري حيث إن أطفالي ما زالوا صغار السن، وزوجي ليس بأهل لرعايتهم، حيث إنه غير متعلم وهو رجل ضيق العقل والشخصية والصبر والأَخلاق والضمير، وهو بصراحة لا يعتمد عليه في تربية أطفال صغار في مثل سن أولادي. ولا أدري هل حملي بعد الخلاف الذي حصل في المرة الثانية يعتبر حمل زنا أم يعتبر حلالاً؟ عملاً أن زوجي لا ينفق علينا النفقة الشرعية وإنما يصرف ما يسد الجوع ويستر البدن ومع ذلك أنا أريد المحافظة على الأسرة كي لا يتشرد الأطفال، أفيدونا عن الحل الأمثل وجزاكم الله خيراً. الجواب:- أقول أما الطلاق الأول فيحسب واحدة ويعتبر وطؤه مراجعة، وأما الثاني فظهار، وحيث لم يكفر عن الثاني والثالث فإن عليه كفارة واحدة عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً، ويكفيه كفارة واحدة، ولا يحل له الوطء إلا بعد الكفارة، وعليكِ أنتِ طلب الطلاق أو المراجعة بعد الكفارة، ولو أن تشتكي على الإِمارة أو المحاكم، فعليه حق كبير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:30 am | |
| أحكام نشوز الزوجة
السؤال:- لي زوجة خرجت من بيتي منذ أربع سنين وتركت بناتها وأولادها وعددهم ثمانية، أربع بنات وأربعة أبناء بدون رخصة مني ولا سبب شرعي يذكر، وحاولت معها بجميع الطرق الشرعية، وسبق لي أن استفتيتك بشأنها وقلت لي: إذا كان هذا حالها واستمرت على ما هي عليه فلا خير فيها وطلقها بعد المحاولة معها طلاق السنة. وفي الحقيقة لا تزال عاصية ولا تقوم بشيء من واجباتها تجاهي، وتؤذيني بلسانها على الدوام أمام أولادي وعند الناس، ولقد كررت النصح لها بعد أن أمرتني بذلك، ولكن دون فائدة، وسوف أطلب منها قريباً بإذن الله أن تخاف الله في نفسها وفي أولادها وبناتها، فإن أطاعت فذلك خير وإن أبت فسوف أخلي سبيلها، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل لها عليَّ حق شرعاً في النفقة والسكن في المدة السابقة وحالياً، وبعد إخلاء سبيلها إذا استمرت على عنادها؟ الجواب:- فحيث إنها خرجت من بيتك بدون إذنك وبدون رضاك ولم يكن منك أذى لها ولا ضرر ظاهر ولا مضايقة ولا تقصير في النفقة حيث حاولت رجوعها فأبت وأصرت على العصيان فإنها تعتبر ناشزاً طوال هذه المدة ولا تستحق نفقة ولا كسوة ولا أجرة سكن، فإن النفقة لها تلزم مقابل تمكينها من الاستمتاع بها، فإذا امتنعت من ذلك سقط حقها على زوجها، وإذا استمرت على هذا العصيان فالفراق خير لك من إمساكها لقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)(البقرة:231) وجزيت خيراً وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:- امرأة تزوجت برجل وهي في بلادها ورزق منها بنتاً، وهي مع زوجها إذ نشزت منه فطلقت نفسها ولم يطلقها هو، فأتت هنا المملكة وتزوجت رجلاً آخر ورزقت منه طفلاً، وزواجها من هذا الرجل الثاني بموافقة من أهلها، فما حكم زواجها من هذا الرجل الثاني قبل أن يطلقها زوجها الأول؟ وماذا على الرجل الثاني أن يفعله لها وابنها وخصوصاً أنه إن كان فعل محظوراً يريد أن يتوب إلى الله؟ الجواب:- طلاقها لنفسها خطأً وغير واقع إلا إذا وافق زوجها ورضي وتركها، فأما إن كان متمسكاً بها معتقداً أنها في عصمته فإن طلاقها غير صحيح ونكاحها للزوج الثاني باطل ولو كان بإذن أهلها، فلابد أن يفرّق بينهما وترجع إلى الأول بعد الاستبراء من الثاني بحيضة أو وضع حمل، فإن طلقها اعتدت منه وعقد لها على الثاني أو غيره، وإن أمسكها فهو أحق بها، أما ولدها من الثاني فهو ابنه لأنه نكحها بشبهة فهو صاحب الفراش والولد له. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:34 am | |
|
الحقوق الزوجية وآداب العشرة الزوجية
السؤال:- رجل له زوجتان وعندما تطالبه إحداهما بالبقاء في البيت مع الأولاد في أوقات الراحة مثل العصر وبعد المغرب يقول: إنه غير مطالب إلا بالمبيت عندهما فقط، أما باقي الوقت فليس لها المطالبة ببقائه عندها، وهو يستغله في اجتماعات مع أصدقاء وطلعات للبر وأشياء غير ضرورية، فبماذا توجهونه جزاكم الله خيراً؟ الجواب:- إنما عليه البقاء في المنزل وقت فراغه ووقت النوم، وله أن يجالس أصدقاءه ويزاول تجارته أو حرفته أو وظيفته وله أن يسافر متى شاء لحاجة أو لنزهة، ولكن عليه إحسان العشرة الزوجية بقدر الحاجة والله أعلم.
السؤال:- عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة أو غيرها، فهل يجوز لي اعتزالها والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟ الجواب:- لا يجوز إذا كانت عندك في بيتك، بل عليك أن تبيت عندها وتؤنسها وتأكل معها وتحادثها ولو كانت حائضاً أو نفساء، أما إذا كانت عند أهلها أو سافرت عن المنزل فلك أن تبيت كل وقتك عند الأخرى والله أعلم.
السؤال:- عندي زوجتان ولله الحمد فهل إذا حصل لإحداهما عذر شرعي كالولادة أو غيرها، فهل يجوز لي اعتزالها والمبيت عند الأخرى خلال هذه المدة المعينة؟ الجواب:- لا يجوز إذا كانت عندك في بيتك، بل عليك أن تبيت عندها وتؤنسها وتأكل معها وتحادثها ولو كانت حائضاً أو نفساء، أما إذا كانت عند أهلها أو سافرت عن المنزل فلك أن تبيت كل وقتك عند الأخرى والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:- أنا امرأة تزوجت من رجل كنت أظن أنه من أهل الخير والصلاح ولكن لم يكن ظاهره كباطنه، فكان حاداً في التعامل سيئ الطباع بخيلاً، وكان دائماً يضربني ودائماً يشتم أهلي، ويقبحني في شكلي دائماً، حتى وقعت الكراهة بيننا وكرهته كرهاً لا يطاق، وقد وقعت بيننا خلافات مستمرة لا حدود لها، وكلما ذهبت إلى أهلي يعيدونني ويصبروني، وبعد أن زادت الخلافات وتعبت نفسي أرسلني إلى أهلي أنا وولدي الصغير، ومنذ سنتين وإلى هذا الوقت وأنا أطالبه بالطلاق ولكن دون جدوى، وهو يرفض هذا الأمر رفضاً تاماً ويقول: سوف أعلّقها لن تأخذ رجلاً بعدي. علماً بأنه متزوج من زوجة أخرى ومبسوط معها ولله الحمد وما دام أن الشرع حلل مثنى وثلاث ورباع ولا خلاف أو إشكال في ذلك، ولكنه يريد أن يذلني ويهين كرامتي، وبعد تدخل أهل الخير وكما هي عادته الكذب والخداع والمكر جاء إلى أهلي وقال: أطلقها بشرط الولد ووافقنا على ذلك بعد رفضه للعرض بدل الولد، وبعد أخذه للولد لم يفِ بوعده ولم يطلقني ويقول: سوف أجعلها معلقة طول عمري. وأخبر أنه يجد متعة في ذلك ويعلم تماماً أني لن أرجع لكنه يقول: لا لي ولا لغيري وإذا كنتِ تريدين الولد إلحقيه. وسؤالي هو: (أ) إن عدت إليه والأحوال كما تعلم بيننا كرهاً شديداً فهل يحق لي طلب الخلع منه؟ (ب) هل كذبه وخداعه لي وكراهيته لأهلي وشتمه لهم وضربه لضعف شخصيته وعدم رجولته من الصفات الذميمة لهذا تجعلني أطلب الطلاق؟ (ج) هل تعليقه لي يعتبر ظلماً والذي أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (الظلم ظلمات يوم القيامة) كل يوم يضيع من عمري وأنا معلقة بدون زوج ولا أولاد، أرجو توجيه نصيحة له لعله يعود إلى رشده. الجواب:- إذا كان الأمر على ما ذكرتم من شدته وقسوته وصعوبة المعيشة معه وعدم القدرة على الصبر سيما مع الضرب والشتم والعيب والثلب والقذف والتحقير وضعف الشخصية وسوء المعاملة، ثم الحبس والمنع من التخلص، فلابد من رفع القضية وإثبات ما ذكرتم عنه من هذه الصفات، وطلب الفراق ولو بعوض وهو الخلع، وعليكم قبل ذلك نصحه وتخويفه وتحذيره من العقوبة العاجلة ومن أخذ عزيز مقتدر، سيما أخذه للطفل الذي لا يصبر عليه سوى أمه، وإنما قصده الضرار المحرم، ومن ضار مسلمة عاقبه الله، ومن شاق شق الله عليه، فإن أبى فلابد من الافتداء وسيجعل الله بعد عسرٍ يسرا، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:42 am | |
|
الخلافات وأدب العشرة الزوجية
السؤال:- يحصل بيني وبين زوجتي شجار بسبب عدم نظافة مطبخها، فهي تترك الأواني حتى تتراكم وتكون لها رائحة كريهة، وكذلك بسبب التبذير الذي يحصل منها، فهي هداها الله- إذا عملت صنفاً من الطعام ولم يؤكل منه إلا اليسير تضعه في الثلاجة، وبعد أيام تعمل نفس الصنف من الطعام ولا تخرج الذي في الثلاجة، ونصحتها أن هذا الأمر لا يجوز ... وهذا حرام لأنه يعتبر تبذيرا، وإن الله سوف يعاقبنا على هذا الأمر، فيكون ردها إما أن تقول: هذا لا يخصك، أو تقول: أعمل هذا الأمر لأتحداك، فأخبرها أنها تتحدى الله لأنها نعمته، فتقوم بسبي أمام الأطفال بألفاظ قبيحة وتصر على أنني المخطئ عليها، مع العلم أن والدتها تعامل زوجها بقسوة وتسبه أمام أبنائه وأقربائه، وأنها لا تعطيه حقه كشخص متزوج، وقد نصحتها بأنه لا يجوز على المرأة أن تمنع نفسها عن زوجها أفيدونا عن هذا الأمر. الجواب:- لا شك أن هذا الأمر غير لائق، وبإمكانك نصحها وتوبيخها وتحذيرها من عقوبة الإسراف والإفساد والكسل، وكذا نصح أمها وبيان قبح ما تفعله، فإن لم تتأثر فتخوف بالطلاق رجاء أن ترتدع والله الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- لي زوجة من خارج المملكة، وإذا منعتها عن الخروج من البيت أو نهيتها عن شيء أخذت تسبني وتلعنني وتشتمني، أريد موقف الشرع من ذلك! وهل أطلقها أم ماذا أفعل؟ الجواب:- حيث إنها من خارج المملكة ننصحك بالصبر عليها مع نصحها وتخويفها من الطلاق الذي تتضرر به، حيث تفارق زوجها وولدها، ومتى لم تقبل وطلبت الطلاق أو وافقت عليه فلك أن تطلقها إذا لم تستطع الصبر عليها.
السؤال:- حدث خلاف بين شخص وزوجته وذلك بسبب طلب الزوجة أن تسكن في بيت خاص بها، فحدث عن هذا الخلاف أن ذهبت المرأة وطفلها إلى بيت أهلها وهم في منطقة بعيدة، وهي بعيدة عن مواعيد المستشفى وليس هناك من يذهب بالطفل لمواعيده وهي عند أهلها، فمن هو أحق برعاية الطفل الأب أم الأم؟ مع العلم أن الطفل صغير، أرجو توجيه النصح وجزاكم الله خيراً. الجواب:- ننصح الزوجة أن تطيع زوجها وأن لا تكلفه ما يشق عليه وذلك لما يترتب على الخلافات والمنازعات من الأضرار والمفاسد، وعلى هذا فإن الأب أحق بالطفل لعصيان الزوجة ولبعد الطفل عن المستشفى وما يحصل عليه من الضرر في ذلك والله أعلم. السؤال:- لقد تزوجت امرأة وهي -والحمد لله- ملتزمة ومكثت معها أكثر من ستة أشهر، ولكوني عندي زوجة قبلها ونحن ولله الحمد على خير ما يرام، فقد ألحت عليَّ الزوجة الأولى بطلاق الثانية، وتحت هذا التأثير فعلاً قمت بطلاق الزوجة الثانية دون أن يحصل منها أي تقصير، ولما علمت بذلك انزعجت كثيراً وتأثرت من ذلك وكتبت لي رسالة قالت فيها: (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون)(إبراهيم: 42) لقد ظلمتني بدون ذنب ولا تقصير وقلبت حياتي رأساً على عقب، وكنت قبل أن أتزوجك محل أنظار الشباب وكانت الفرصة أمامي في ارتباطي بشاب مثلي كبير، ولكني فضلتك على غيرك لدينك رغم أنك متزوج ولك أربعة أولاد ومع هذا قبلتك فكان جزائي منك هذا فعليك من الله ما تستحق ولن أسامحك أبداً وسهام الليل لا تخطئ) أنقل كلامها حرفياً لأن رسالتها هذه أقلقتني كثيراً وقد حاولت كثيراً استرضاءها بالمال وغيره فرفضت ذلك وتريد أن أخطبها من جديد، والذي أريده منكم هل أنا فعلاً ظلمت هذه المرأة بطلاقها دون أي ذنب جنته؟ وبماذا تنصحوني؟ الجواب:- لقد أخطأت حيث تزوجتها بدون رضى زوجتك الأولى، وحيث سمعت كلام زوجتك الأولى في شأنها، وحيث أوهمت بطلاقها عدم صلاحها للزوجية، فما ذكرته صحيح فأنا أشير عليك أن تعيدها حيث لم يصدر منها ضرر ولا نقص، وإنما طلقتها إرضاءً لزوجتك الأولى التي قد وافقت على الزواج بها، إلا إذا سمحت عنك ورضيت بالفراق والتزمت أنها لا تدعو عليك بسهام الليل فلك ذلك، والله الموفق.
السؤال:- امرأة موظفة في أحد المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أن ترسل لأهلها في مصر أي مبلغ من الراتب، علماً أنه لا يأخذ منه شيئاً، وقد هددها بالطلاق إذا هي أرسلت شيئاً من الراتب. فهل يجوز أن ترسل لأهلها شيئاً من راتبها؟ وإن أرسلت فهل يقع الطلاق؟ أرجو التوضيح والإِفادة وجزاكم الله خيراً. الجواب:- إذا كان زوجها لا يأخذ راتبها وأنه زائد عن حاجتها فلا يجوز له منعها من إرساله لأهلها، وحيث إنه هددها بالطلاق فإنا ننصحه أن لا يطلقها ولو أرسلت، فإذا كان تهديده أن قال لها: (إن أرسلتِ شيئاً طلقتكِ) فعليه أن لا يطلق ولو أرسلت، فإن كان قد علق الطلاق على الإِرسال بأن قال: (إن أرسلتِ شيئاً فأنتِ طالق) وقصد بذلك تهديدها وتخويفها دون قصد الطلاق فلا يقع الطلاق بالإِرسال، لكن عليه كفارة يمين لاعتباره بمنزلة الحلف على ترك شيء أو فعله والله أعلم.
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:50 am | |
| الطلاق وموقف الشرع منه وبعض فتاوى الطلاق
السؤال:- أنا امرأة ملتزمة بحدود الله ومتزوجة ولديَّ أربعة أطفال، وقد حصل بيني وبين زوجي كلام حاد وعنيف فغضب ورمى عليَّ الطلاق، وكتب ذلك في ورقة وهذه الطلقة الثانية، وبعد أن هدأت نفوسنا وزال الغضب نريد الرجوع إلى بعضنا على سنة الله ورسوله، وقد طلقني في حالة طهر ليس عليَّ نجاسة، ولكن نزل عليَّ دم فجأة بعد الطلاق على غير موعده وظل معي أربعة أيام ثم توقف، ثم نزل مرة أخرى يومين فذهبت إلى المستشفى لأني يمكن أن أكون حاملاً وعملت الفحص اللازم للحمل ولكن لم يكن حمل ولا حيض على قول الدكتورة لأنه دم على غير موعده، وكنت قد اغتسلت من الحيض قبل الطلاق بأسبوع، ومع ذلك شككت في الأمر ولكن ليس حملاً، وقالت الدكتورة إنه تعب الحالة النفسية وكثرة التفكير وقلة النوم فنزل الدم وأعطتني العلاج اللازم فتوقف والحمد لله، وبعد فترة نزل دم الحيض المعتاد في وقته ومدته سبعة أيام ولون الدم دم الحيض بعكس الذي نزل قبل ذلك كان لونه أحمر فتاحاً، وقد حضت الحيضة الأولى في شهر جمادى الأولى وحضت الحيضة الثانية في شهر جمادى الثانية والحيض معي منتظم في كل شهر وفي موعد محدد ومدته سبعة أيام كل شهر، والآن أريد من فضيلتكم إفادتي عن نزول هذا الدم هل هو حيض أم استحاضة؟ وهل يفسد عليَّ عدة الطلاق خصوصاً وأنني من النساء اللاتي يحضن ثلاثة شهور بثلاث حيضات وهل عليَّ كفارة؟ حيث أنني تركت فريضة الصلاة شكاً بالأمر. الجواب:- يقع هذا الطلاق وعدّته ثلاث حيض، فالدم الأول أربعة أيام ثم يومان هو الحيضة الأولى ثم بعدها حيضتان فإن حصل بعده حيضتان انقضت العدة وحرمتِ عليه إن لم يكن راجع في العدة فلابد من عقد جديد فإن تراجع في العدة صحت الرجعة والله أعلم.
السؤال:- لنا قريب يقول إِنه طلق عدة مرات وفي أوقات مختلفة، أي حلف بالطلاق من زوجته أنه لن يدخل منزلنا ويرضى علينا إلا بعد إعادة مبلغ من المال سبق أن دفعه لوالدنا مقابل إنهاء موضوع اتهام ابنه بسرقة بندقية تخص والدنا -وهو الآن نادم على ذلك الطلاق ويرغب مصالحتنا، والسؤال هو: ما هو الحكم الشرعي تجاه طلاق المذكور حتى ننهي هذه القطيعة بيننا وبينه علماً بأنه زوج شقيقتنا وابن عمتنا؟ أفيدونا مأجورين. الجواب:- إن كانت نيته منع نفسه من الدخول إلى منزلكم ولم يعزم على الطلاق اعتبر ذلك يميناً مكفره بإطعام عشرة مساكين، فإن كان عازماً على الطلاق راغباً فيه فلا يدخل فإنها تطلق زوجته طلقة واحدة والله أعلم.
السؤال:- حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وأردت أن أنهي سوء التفاهم هذا بأي حال ولكن حضر الشيطان بيننا ووصل الأمر إلى الطلاق وقلت لها في سماعة التلفون عندما اتصلت عليها في منزل أهلها أنتِ طالق طالق طالق، وكنت حينها نفسيتي تعبانة ولم أتمالك نفسي عندها، وعندما أغلقت سماعة التلفون ندمت ندماً لا يعلمه إلا الله، وعندما ذهبت إليها لأصلح الحال بيننا قالت لي أريد فتوى الشيخ، أفتونا مأجورين. الجواب:- هذا التكرار يرجع فيه إلى نيّة المتكلم فإن كنت تنوي واحدة فقط وقعت واحدة، وإن كنت تريد إيقاع الثلاث وقعت، ولك مراجعة المفتي العام للنظر في أمرك مرة أخرى.
السؤال:- نعرض على سماحتكم حالة زواج وطلاق -الزوجان قريبان لي- وشاء الله أن يتزوجا في بلاد الغُربة في إيطاليا، حيث يُقيمان هناك، ونظراً لصلة القرابة هذه بينهما فقد تم عقد الزواج على الشكل التالي: عند كتابة المقدم والمؤخر في عقد الزواج فقد تم كتابة المقدم بأنه مقبوض نظراً لصلة القرابة ولإنهاء بعض الإجراءات بالشكل السريع وكذلك لوجود الثقة بين الأقارب، وبالتالي تم كتابة المقدم بأنه مقبوض على الورق فقط، ولم يتم استلام أي مبلغ نقدي أو شيك أو سند أو أي ورقة على شكل أمانة، وكذلك تم كتابة المؤخر بأنه غير مقبوض أيضاً، والسؤال هنا لسماحتكم: هل تستحق الزوجة المطلقة مبلغ المقدم من الزوج بالرغم من كتابته بأنه مقبوض على الورق وهو غير مقبوض بالفعل؟ الجواب:- إذا حصل الطلاق لزم الزوج دفع جميع الصداق المسمى في العقد، فلها أن تطالبه بالمقدم حيث لم تقبضه للثقة بينهما، فإن جحدها وادعى أنها قبضته بموجب الإقرار المكتوب في الوثيقة، فعليه إحضار بينة بذلك، فإن لم يحضرها، فعليها اليمين أنها ما قبضته، وأن توقيعها على القبض لأجل إنجاز الإِجراءات النظامية ولأنها وثقت به للقرابة والأمانة، فمتى حلفت استحقت ما تدّعي من المؤخر والمقدم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- رجل طلق زوجته وهو صغير السن طلقتين ولم يفارقها منذ أن طلقها حتى الآن، وقد مضى على الطلاق ما يقارب العشر سنوات وله أبناء منها بعد الطلاق، ما الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟ وإذا كان الحكم الشرعي مفارقتها فما طريق العودة الشرعي لرجوعهما لبعض؟ الجواب:- إذا لم يفارقها وبقي معها كزوج ينام معها كزوجة طلقت ثم روجعت في العدة ويستمتع بها فإنها تحل له، والطلقتان تصح الرجعة بعدهما وقد راجعها ولو بالفعل وهو ردها والاستمتاع بها حتى ولدت بعد المراجعة، فعليه البقاء معها ما دم له رغبة فيها فإن كانت المراجعة بعد العدة فلا بد من تجديد العقد بين وليها وزوجها بحضور شاهدي عدل وفرض صداق المثل ولو بعد طول المدة والله أعلم. --------------------------------------------------------------------------------
السؤال:- حلفت يمين طلاق مضطراً، طلبت مني زوجتي أن أعود للسعودية وإنهاء جميع أعمالي والعودة خلال شعبان، وإذا لم أعد حتى نهاية الشهر تكون طالقاً، وحلفت اليمين كما هو: (يمين بالله سوف أعود قبل نهاية شهر شعبان وإنهاء عملي وإذا لم أعد تكوني طالقاً) هذا هو اليمين. عدت للسعودية ولكن طلبت مني الشركة لا بد أن أستمر حتى نهاية شهر شوال وإعطائي حقوقي وحفاظاً على يمين الله الذي حلفته سافرت قبل نهاية شهر شعبان ولم أعد إلا في شهر رمضان، فهل تعتبر زوجتي مطلقة أم لا؟ وهل العودة تسقط اليمين أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب:- هذا الطلاق المعلَّق على عدم العودة إذا لم تقصد الطلاق وإنما قصدت إلزام نفسك بالعودة فيعتبر يميناً مكفره بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ولا يقع الطلاق
السؤال:- حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وبعض الأقارب بشأن من يتزوج أخواتي من أبي .. أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي، وأقاربي الآخرين تقبل بهم لتزوجهم من بناتها، علماً بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت: (عليَّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي -أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبل بهم والدي وزوجته وأخي شقيق البنت- وبعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات قام أقاربي المقبول بهم وذهبوا إلى أبناء عمي وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي وسمحوا لهم جميعاً، ووعدوا بعدم التدخل في شؤونهم... وذهبوا وتملكوا لدى المأذون من أختي لأحدهم .. ونتيجة لذلك غضبت غضباً شديداً لأنهم لم يسألوني ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له: (عليَّ الطلاق بالثلاثة الحارمة إنك ما تعرفها جزاء لك لأنك تجاهلتني) والمقصود من هذا الطلاق عدم إتمام الزواج وليس طلاق زوجتي، أفيدونا مأجورين. الجواب:- إذا كان هذا ما قصدت به الطلاق فعليك كفارة إطعام عشرة مساكين ولا تردهم عن الزواج ولا تطلق زوجتك.
السؤال:- أنا شخص متزوج منذ عام تقريباً، وحالياً أرغب فسخ نكاح زوجتي -أي تطليقها- لظروف صحية، فهل يلزمني معرفة ما إذا كانت في صحة طهر من عدمه؟ علماً أنه لم يتم دخولي بها، ولم يحدث اختلاء حيث أن زوجتي لدى أهلها في مدينة حائل وأنا أسكن لدى أهلي في مدينة الرياض، علماً أنني سبق وأن سمعت فتوى من أحد مشائخنا الأفاضل -ولا أتذكره حالياً- مفادها أن من تم طلاقها دون المساس فلا تعتد. الجواب:- يجوز طلاقها في أي وقت، ولا يشترط طهارتها، ولا عدة عليها حيث لم يحصل دخول، والأفضل أن تطلقها واحدة وهو طلاق السنة بشاهدين أو في صك شرعي.
السؤال:- أعلنت أن أتوب من شرب الدخان وحلفت بالله قائلاً: (طلاق بالثلاث من ظهر زوجتي) وكررت هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قلت في نفس الوقت (تحرم عليَّ زوجتي) وكررت هذه الجملة تقريباً مرتين أو ثلاث مرات -علماً أن زوجتي حامل- بأنني لم أعد أشرب الدخان طيلة حياتي كرهاً له وطاعة لله غير قاصداً طلاق زوجتي، ووثقت من نفسي تماماً بأنني لم أعد أشرب الدخان، ثم قمت في الحال ورميت الدخان في الزبالة، ثم قلت مرة ثانية بعد رمي الدخان في الزبالة: (يحرم عليَّ شرب الدخان) وكررت هذه الجملة مرتين أو أربع مرات، لكني وللأسف الشديد بعدة فترة ستة أشهر تقريباً غلبت نفسي والشيطان اللعين ورجعت لشرب الدخان وأنا كاره، وأخذت عليه فترة لمدة شهر واحد ثم تركته وتبت منه والحمد لله، وأنا قلق وخائف مما بدر مني من أيمان وطلاق، وهل زوجتي حلال أم تعتبر طالقاً؟ فما الحكم والحل؟ وماذا أعمل جزاكم الله خيراً؟ الجواب:- هذا الطلاق غير مقصود ولا يريد فراق زوجته، وإنما يريد منع نفسه من شرب الدخان، وعلى هذا يعتبر الطلاق يميناً يكفرها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولو كرر الطلاق، فأما التحريم فالراجح أنه يعتبر ظاهراً يكفره بتحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعليه صدق التوبة والبعد عن المدخنين.
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:54 am | |
| السؤال:- يوجد عندي زوجة ذات أخلاق سيئة جداً، وأريد أن أؤدبها حيث أنني أطلقها طلقة واحدة وأرسلها إلى بيت أهلها، ثم أقوم بمراجعتها قبل انتهاء العدة بشهادة شاهدين وإثبات ذلك في ورقة وأن عملي هذا كان القصد منه تأديبها فقط، فهل هذه الطريقة صحيحة أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً. الجواب:- السنَّة لمن أراد الطلاق أن يطلق واحدة ويتركها في بيتها مع تجنب مسها، وهي لا تحتجب عنه، فإن بدا له راجعها في العدة، فإن انتهت العدة قبل الرجعة حلت لغيره، أما إرسالها إلى بيت أهلها كتأديب مع الطلاق فجائز، لكن لا بد من رجعتها قبل انتهاء العدة بشهادة شاهدين، ولا بد من إخبارها قبل العدة حتى لا تتزوج قبل علمها بالرجعة، ولا بأس أن يؤخر الرجعة إلى قُبَيل انتهاء العدة، والأولى كتابة الرجعة في ورقة مع توقيع الشاهدين والله أعلم.
السؤال:- حدث خلاف بيني وبين زوجتي في أحد المواضيع البسيطة جداً، وللأسف فقد سيطر الغضب على الموقف فقلت لها: (اعلمي أنكِ لو فتحتِ هذا الموضوع مرة أخرى أو عارضتيني في تربية أولادي إنكِ مطلقة، وهذا أخر إنذار لكِ وآخر طلقة) ثم أتبعتها ثانية وهي كالتالي: (واعلمي أن فراشكِ عليَّ حرام مدة شهر من الآن)، وفي الحقيقة أني أريد هذه الزوجة وهي تريدني، ولنا ستة أولاد ولكني عند الخلافات ولو كانت بسيطة يغلب علينا الغضب، وخاصة أن الزوجة شديدة الغضب والتعصب حتى إني أحياناً أشك من شك عقلها، أفيدونا ما رأي الشرع وجزاكم الله خيراً. الجواب:- ننصحك بحسن الخلق وحسن المعاملة والغض والعفو عند الغضب، ولين الجانب والصفح عن الهفوات، وأما قولك: لو فتحتِ هذا الموضوع مرة أخرى إنكِ طالق فهذا يمين يكفي فيها الكفارة بإطعام عشرة مساكين، أما تحريم الفراش مدة شهر فالأولى أن تتجنب الفراش حتى ينقضي الشهر، فإن لم تصبر فعليك كفارة ظهار، وهو صيام شهرين متتابعين من قبل أن تتماسا، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وعليك أن تملك نفسك عند الغضب ولا يتكرر منك مثل هذا الحلف والتحريم حتى لا توقع نفسك في الحرج، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- أود إحاطة فضيلتكم أنه منذ ست سنوات تقريباً: حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسيط وعلى إثره حلفت عليها قائلاً: (عليَّ الطلاق أن أقوم بتسفيركِ خلال أسبوع) ولم يتيسر لي تسفيرها خلال هذه المدة إلا بعد انقضائها، وكانت نيتي من هذا الحلف هو تسفيرها وليس طلاقها، وبعد ذلك راجعتها وتمت الأمور على خيرا ما يرام. وحيث إنني متزوج منذ ما يقارب اثني عشر عاماً، ولم نرزق خلالها بمولود بسبب زوجتي فقد قامت هي بدورها بالبحث عن امرأة وقامت بخطبتها لي وبعد إِنها أغلب الإِجراءات وقع فيها ما يحدث لكثير من النساء من الغيرة فأوقعت بين المرأة المخطوبة وأهلها وحدثت بعض المشاكل كان من أهمها وأبرزها امتناع هذه الزوجة الجديدة عن إتمام الزواج، فغضبت لذلك غضباً شديداً وقلت لها: (عليَّ الطلاق أنكِ أنتِ سبب كل هذا). وقد اعترفت بعد ذلك أنها سبب هذه المشاكل وكان ذلك مما يقارب أربعة أشهر. ومنذ ما يقارب شهرين عقدت على امرأة أخرى وتزوجتها ومنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم ما زلنا في مشاكل وشجار دائمين، ولقد أوصلتني هذه المشاكل إلى حد لم أعد قادراً على مسك أعصابي، ودخلت من مدة أسبوع إلى المنزل فوجدتهما قد تشاجرتا، فحاولت أن أصلح بينهما ولكن من كثرة النقاش لم أحتمل أعصابي وقد خرجت من وعيي، فوجهت الخطاب إلى كل واحدة على حدة قائلا: (إنتِ طالق ... أنتِ طالق) قلت هذا الكلام إلى كل واحدة منهما رغبة مني لإِنهاء النقاش وإِنها هذه الخلافات بالخلاص منهما جميعاً، والآن وبعد هذا كله أرجو يا فضيلة الشيخ إفادتنا عن الطلاق الحاصل مني تجاه الزوجة الأولى في الطلاق الأول والثاني والثالث؟ وهل يقع الطلاق على الزوجة الثانية؟ علماً كما ذكرت أنني لم أكن في وعيي في الطلقات الثلاث المذكورة. الجواب:- أما قولك: عليَّ الطلاق أن أقوم بتسفيركِ خلال أسبوع بنية التسفير، فهذا يمين تجزيء فيه الكفارة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وأما قولك: عليَّ الطلاق أنكِ أنتِ السبب في كل هذا. وقد كانت هي السبب فلا شيء عليك في هذا لأنه حق مطابق ما حلفت عليه. أما قولك لكل واحدة منهما على حدة: أنتِ طالق أنتِ طالق، فيقع بكل واحدة منهما طلقة، وتحل مراجعتهما زمن العدة ويبقى لك طلقتان، فراجعهما ولا تعد إلى مثل هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال:- أفيدكم أنه قد حصل مني طلاق لزوجتي حيث قلت لها: طالق طالق طالق، وكنت في حالة غضب شديد، أرجو التكرم فتواي هل تحل لي بعد هذا؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب:- تحل لك إذا كنت قاصداً التأكيد بهذا التكرار، فإن كنت تقصد العدد الثلاث الطلقات فلا تحل لك إلا بعد زوج والله أعلم. السؤال:- حدث بيني وبين زوجتي جدال حول إمكانية تسديد قيمة فاتورة التلفون وكان جدالاً شديداً أفقدني السيطرة على أعصابي، وقد تلفظت عليها بيمين الطلاق، حيث قلت لها: (أنتِ طالق بالثلاثة إذا رن التلفون في بيتي مرة ثانية) والآن مضى أربعة أشهر على الواقعة ولم أتمكن من إعادة جهاز التلفون للمنزل بسبب هذا اليمين، علماً بأن الأسرة كلها بحاجة ماسة لهذا التلفون، أفيدونا مأجورين. الجواب:- حيث كان قصدك إبعاد التلفون وليس الطلاق فإن هذا كاليمين، فعليك كفارتها وهي إطعام عشرة مساكين بنحو خمسة عشر كيلو من الأرز وما يصلحها من اللحم أو نحوه واحفظ لسانك.
السؤال:- حدث خلاف بيني وبين زوجتي وقد ألقيت عليها يمين الطلاق وكانت طلقة واحدة من غير شعور، وقد كنت بعدها في غيبوبة بعدما حدث، والآن وأنا نادم على ما حدث مني وأرغب أن أبلغكم أني أريد مراجعة زوجتي وأراجعها، نرجو منكم تبيين الحكم الشرعي تجاه ذلك والله يحفظكم. الجواب:- لك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان هذا الطلاق لأول مرة أو كان وقوعه في زمن غيبوبة أو إغماء، بحيث لا يشعر بما يقول ولا بد من شاهدي عدل على الرجعة. والله أعلم. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 5:57 am | |
| بعض مخالفات الأفراح وحكم الغناء فيها
السؤال:- ظهرت لدينا بعض العادات السيئة في الزوجات مثل: 1- إحضار الكوافيرة. 2- دخول أقارب العريس إلى صالة النساء. 3- تشغيل الموسيقى والأغاني. وقد اجتمع أهل الخير وقرروا عقوبة من يفعل مثل هذه الظواهر ووضعوا عقوبات مالية على مرتكبيها فهل هذه القرارات تعد مخالفة لشرع الله أو فيها الحكم بغير ما أنزل الله؟ أفيدونا عن حكم ذلك والله يحفظكم ويرعاكم. الجواب:- لا يجوز عمل الكوافيرة لأنه من وصل الشعر وتغيير خلق الله تعالى وقد ورد ارحم لفاعله، وكذا دخول أقارب العريس ونظرهم إلى العروس سواء في ليلة الزفاف أو بعد ذلك إلاّ أبوه وولده، والأغاني حرام وفيها فتنة وبلاء ودعاية للفساد، وأما العقوبة المذكورة فأرى عدم فعلها لكن في الإمكان هجر من يفعل ذلك والبعد عنه وإظهار بغضه ومقته حتى ينزجر وينزجر أمثاله والله أعلم. السؤال:- أرفع إلى فضيلتكم سؤالي حول بعض العادات التي تحصل في الزواج وقد انتشرت عندنا في المنطقة الجنوبية وهي: أولاً: عندما يعقد الزوج على زوجته يعمل والد الزوجة مناسبة يدعو إليها الأقرباء، وتقوم النساء بضرب الدفوف. ثانياً: عندما يريد أن يدخل الزوج بزوجته يعمل الزوج وليمة أيضاً يكون فيها من التبذير ما الله به عليم، وتجتمع النساء ويضربن بالدفوف لمدة ساعة أو ساعتين أو أكثر في يوم الزواج واليوم الثاني. ثالثاً: عندما تجلس الزوجة في بيت زوجها أسبوعاً أو أسبوعين أو أكثر يعمل والد الزوجة وليمة أيضاً، ويدعو إليها الزوج، وتجتمع النساء ويضربن بالدفوف. فما حكم ضرب الدفوف في هذه الحالات الثلاث؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب:- أولاً: عمل الولي مناسبة وقت العقد من العادات وتعتبر كرامة للحاضرين وضيافة للوافدين وفرحاً وابتهاجاً بهذه المناسبة الطيبة ولكن بدون إسراف أو تبذير بل بقدر الحاجة، وأما ضرب الدفوف فلا حاجة إليه وإنما رخص فيه ليلة الزفاف ولو كان دليل الفرح والاغتباط. ثانياً: حفل ليلة الزواج هو عمل وليمة العرس المشروعة بمناسبة الزفاف واجتماع الأقارب والأحباب وهنا يشرع ضرب الدف عملاً بحديث: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف). وكذا سماع شيء من الصوت المباح في المديح والترحيب والتهنئة ولكن ذلك بقدر المعتاد فلا يجوز الإسراف والتبذير في الطعام وإفساد المال في ذلك ولا يجوز الإطالة في السهر والتمادي في الضرب بالدف الزائد عما تحصل به الكفاية. ثالثاً: أما زيارة الزوجة لأهلها بعد أسبوع وعمل وليمة، فلا بأس به وهو معروف باسم الزيارة، لكن لا حاجة إلى ضرب الدفوف في هذه المناسبة بل فعله يعتبر منكراً، فالعمل المعتاد إنما هو وليمة للزوج وأقارب الزوجين كفرح واغتباط بمرور هذه المدة مع الاستقامة والله أعلم.
السؤال:- في الأفراح يقوم أهل الزوج أو الزوجة باستئجار نساء مهنتهن الضرب على الدفوف بمبلغ كبير من المال يزيد على الخمسة آلاف ريال لليلة الواحدة ويستعملن مكبر الصوت أثناء الضرب على الدفوف والغناء بالصوت المرتفع فما حكم ذلك؟ الجواب:- ورد الحديث بلفظ: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف). فدل على شرعية الضرب بالدف وحيث أن ضربه خاص بمن يحسن ذلك ومن يعرف تلك الصيغة فلا بأس بمنحه أجرة أو هدية فيكون بقدر ما يسمع الحاضرين ولا يتجاوزهن وإلا حرم، وأما الغناء فيباح بما يتضمن التحية أو المديح المباح وبدون مبالغة في رفع الصوت مخافة الفتنة والله أعلم
السؤال:- ما حكم الغناء بالطار للنساء بمفردهن في الزواجات؟ وما حكمه للرجال؟ الجواب:- الطار اسم لنوع من آلات اللهو ولعله ما يُعرف بالطبل أو الدف، وإذا كان هو الطبل الذي هو مختوم الجانبين فالصحيح أنه من المعازف المحرمة، فلا يجوز الغناء به لا في الزواج ولا غيره لا للنساء ولا لغيرهن، وإن كان الدف الذي هو مفتوح أحد الجانبين فلا بأس باستعماله في أفراح الزواج بل هو مندوب إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف) ولا بأس معه بشيء من الصوت والغناء المباح بمدح أو ترحيب أو نحو ذلك، والأصل أنه للنساء وإن فَعَلَه الرجال أحياناً فلا بأس والله أعلم.
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:19 am | |
| حكم إلقاء المرأة السلام على الرجال الأجانب السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على رجال أجانب من غير المحارم، ولو كانوا معروفين؟ الجواب:- يظهر لي أنها لا تسلم عليهم بالقول المسموع وهم أجانب منها، بل تقتصر على الإشارة أو النية، فإن كلام المرأة قد يكون فتنة لبعضهم، ولذلك نهيت عن رفع صوتها عند الرجال، وفي الصلاة لا تسبح للإمام بل تصفق بيديها، وفي التلبية لا ترفع صوتها بها، ولا تتولى وظيفة الأذان ونحو ذلك، فإن كن نساء سلمت عليهن بقدر ما تسمعهن ورددن عليها السلام المسموع، وكذلك إن مرت بمحارم لها كإخوة وبنين ونحوهم، ولا يشرع للرجل أن يرفع صوته بالسلام على المرأة الأجنبية عند الفتنة والله أعلم .
حكم زكاة الحلي المستعمل
السؤال:- هل حٌلي المرأة التي تلبسه فيه زكاة أم لا؟ الجواب:- قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: (أتؤدين زكاتها؟)(الحديث أخرجه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني رحمه الله. قالت: لا. قال: (هي حظكِ من النار). وهو صحيح، وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه، وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد بنتها مسكتان من ذهب فقال: (أتزكين هذا؟) قالت: لا. قال (أتحبين أن يسوّركِ الله بهما بسوارين من نار؟) فألقتهما (الحديث آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي). وهو صحيح، ولعل زكاته عاريته أو ضمّه مع غيره، وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة تحلي بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس.
حكم سماع القرآن وقت انشغال المرأة عنه
السؤال:- هل يجوز للمرأة أن تجعل الراديو يقرأ القرآن في نفس الوقت الذي تؤدي فيه عملها في المطبخ؟ الجواب:- يجوز ذلك حيث أن الإذاعة تحكي ما فيها من قرآن أو غيره، ومن استمع له استفاد ومن اشتغل فقد يستفيد ولو قليلاً.
حكم منع الحمل وأحكام توليد الرجل للمرأة الأجنبية
السؤال:- أنا امرأة عندي ستة أولاد، وأكثرهم يتم الحمل به قبل أن تتم رضاعة أخيه -قبل انتهاء الحولين- فأردت أن أركِّب ما يسمى باللولب، وهو مانع للحمل لمدة عامين فقط، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنه يتم تركيبه عند امرأة طبيبة، أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب:- لا مانع من ذلك إذا تراضى عليه الزوجان وتأكدتما أن لا ضرر فيه على الرحم ولا على قطع النسل ونحوه والله أعلم.
السؤال:- هل توليد الرجل للمرأة جائز؟ مع العلم أن نسبة الطبيبات في المستشفيات الحكومية وغيرها قليلة جداً، وطبيعة العمل موزع على دوريات ومناوبات، والولادة في علم الغيب فقد يذهب الرجل بزوجته في وقت لا يوجد فيه إلا أطباء من الرجال. الجواب:- اعلم أن الولادة أمر طبيعي موجود منذ خلق الله البرية، لم يزل النساء يلدن ولا يحتاج بعضهن إلى مولدة، وكثيراً ما تلد المرأة وتضع ولدها معها بلا مشقة كما حكى الله عن مريم قوله: (فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة) إلى قوله (فأتت به قومها تحمله)(مريم: 23-27) فقد ولدت وحدها وحملت ولدها بعد ذلك، وهذا يقع كثيراً كما نعرفه، وعلى هذا فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى توليد المرأة حيث يحتاج إلى كشف عورتها والنظر إلى فرجها، ولمس بشرتها كبطنها وأسكيتها وشفريها، لا شك أن هذا لا يجوز إلا للضرورة ولا ضرورة هنا والحمد لله، وليس التوليد مختصاً بالطبيبات فما عرفن إلا من زمن قريب، فإن وجدت طبيبة مأمونة موثوقة تحسن تولي الولادة ولا تلحق الضرر بالمرأة ولا بالمولود فلا بأس بتولي ذلك، وإلا تولى ذلك غيرها من غير الطبيبات، وهن النساء الكبيرات اللاتي عَرفن التوليد وتولين ذلك بدون تعلم طب أو نحوه، وكون الطبيبات في الولادة قليلات في المستشفيات لا يضر، فليس التوليد مقصوراً عليهن، وإذا كان العمل في المستشفى موزعاً على دوريات ومناوبات فعلى من أحست بالولادة أن تتصل بالمستشفى فإن كان فيه امرأة حاذقة وإلا ذهبت إلى غيره أو إلى امرأة عارفة ولو لم تكن طبيبة دون أن تذهب إلى رجل يكشف عورتها
السؤال:- معلوم أنه إذا توافرت الطبيبات المسلمات فلا يجوز توليد الرجال، ولكن الواقع الآن ندرة الطبيبات، ويوجد طبيبات كافرات فهل نقدمهن على الرجال المسلمين مع عدم ثقتنا بهن، أم أنه يجوز توليد الرجال المسلمين لثقتنا بهم في مثل هذه الأحوال؟ الجواب:- قد عرفت أن التوليد لا يختص بالطبيبات حيث يتولاه غيرهن من النساء المعتادات دون أن يحصل ضرر على المرأة ما عدا العملية القيصرية، وعلى هذا فلا يجوز الذهاب إلى الرجال المولدين ولو كانوا مسلمين ولو كانوا موثوقين، ولا يجوز أيضاً الذهاب إلى المولدات الكافرات لعدم الثقة بهن، فقد تبينَّ أنهن يعاملن المرأة والجنين بقسوة، وكثيراً ما يولد الجنين ميتاً أو يحصل به عيب كفصل عضو منه وانخلاع يد أو رجل أو أدرة في الخصيتين بسبب القسوة وعدم الأمانة حتى من طبيبات مسلمات، لكنهن أجنبيات ومن رجال أجانب، فكيف نعدل عن المولدات المعروفات من غير الطبيبات إلى مثل هؤلاء غير الموثوقين؟ وعلى هذا فإن تيسر طبيبات مأمونات مسلمات فهن أولى وإلا فلا يجوز تولي الرجال ولو كانوا مسلمين إلا عند الضرورة وكذا الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات إلى عند الضرورة والله أعلم. السؤال:- تتوافر الآن الطبيبات في تخصص النساء والولادة في المستشفيات الخاصة، فهل يجوز أن أذهب للمستشفيات الحكومية التي لا يعلم هل يولَّدهن رجال أم نساء؟ علماً أن المستشفيات الخاصة تتطلب مبلغاً من المال يقارب خمسة آلاف ريال في الولادة الطبيعية ويتضاعف في حالة وجود عملية أو مرض الطفل، فيزيد إلى عشرة آلاف ريال، وهذا مبلغ مكلِّف على أواسط الناس. الجواب:- قد عرفنا أن النساء لم يزلن يلدن بدون طبيبات وتوليد المرأة للمرأة أمر معتاد معروف، وإن لم يتعلمن بالدراسة لكن تعلمن بالتمرن والاعتياد، ومع الأسف في هذه الأزمنة صار الناس يذهبون إلى الطبيبات أو المولدين من الرجال وتركوا ما كانوا عليه من قبل، وبكل حال لا يجوز للرجل أن يتولى توليد النساء الأجنبيات إلا في الضرورة القصوى، فإن وجد مولدات في المستشفيات الحكومية ذهبت إليهن وإلا تولى توليدها أمهاتها أو نساؤها العارفات بذلك قديماً، فإن لم يوجدن فلها الذهاب إلى العيادات الأهلية ولو بأجرة كثيرة، فإن لم تقدر وتعذر ذلك كله واضطررت إلى الرجال جاز ذلك بقد رالضرورة عند انسداد الأبواب، وقد ذكرنا أن كثيراً من النساء تلد في بيتها وحدها. السؤال:- هل يجوز للطبيب أن يباشر الولادة مع وجود طبيبة في نفس الوقت والفترة؟ علماً أن بعض أولياء الأمور يطلبون توليد المرأة. وهل يجوز للطبيبة أن تمتنع كذلك بحجة توزيع العمل بينهما وبين الطبيب الموجود؟ الجواب:- قد عرفنا أنه لا يجوز توزيع العمل بين رجل وامرأة وهو من أمراض النساء أو من أمراض الرجال، فليس للمرأة أن تتولى علاج الرجل سيما إذا دعى ذلك إلى كشف العورة كعلاج الأدرة أو البروستات ونحوها، وليس للرجل أن يتولى علاج المرأة سيما الولادة وعلاج الرحم والكشف الداخلي. السؤال:- هل يأثم الزوج عندما يرفض توليد الرجال ويخرج بزوجته إلى مستشفى آخر وقد تلد المرأة في سيارته ويحصل لها ضرر أو للطفل؟ الجواب:- إذا رفض الزوج أن يولِّد الرجل امرأته وخرج بها فولدت في السيارة فلا إثم عليه ولو حصل عليها مشقة أو على الطفل ضرر لأنه امتنع من فعل محرم، وهو كشف الرجل الأجنبي لعورة زوجته ولمسه لها، ثم إن كونها ولدت في السيارة دليل على سهولة الولادة واعتيادها والضرر الحاصل تتحمله، ولو قدر موت الطفل أو عيبه فهو بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم، وقد عرفنا أن الولادة أمر عادي يتولاه النساء منذ خلق نوع الإنسان ويعرف أغلبهن كيفية التوليد وإن كان الطب الحديث توصل إلى ما يسمى بالعملية القيصرية التي ما كان الأولون يعرفونها وهي أمر نادر قليل وقوعه والنادر لا حكم له والله أعلم. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:24 am | |
| حكم نظر الغفلة وحكم الركوب مع غير المحارم وحكم مصافحة أخ الزوج
السؤال:- أنا امرأة أسكن مع أهل زوجي ويسكن معنا إخوة زوجي، ويحصل كثيراً من الأوقات من نظرة فجائية، فهل يصيبني لفحة من النار أم لا؟ ملحوظة: تكررت النظرة من أحد إخوة زوجي حتى لاحظت أنه يسرق النظر إليَّ وأنا في بيت الخلاء، ولقد أخبرت زوجي بذلك ولكنه لم يصدق في أخيه ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وما هي نصيحتكم لي؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب:- ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن نظر الفجأة فقال: (اصرف بصرك). ومعناه: أن النظر إذا كان وقع على امرأة أجنبية بدون قصد فإنه يصرف بصره في تلك اللحظة ولا يحدق النظر، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: (لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة). وبكل حال عليكِ أولاً الحرص على التستر وتغطية الوجه ونحوه عند إخوة الزوج ونحوهم من الأجانب، وعليكِ أن تخبري زوجكِ ليقوم بنصحهم عن تحديق النظر وعن التحسس للغفلة، أو إذا رأيتِ من يتعمد هذا النظر ويظهر منه القصد للغفلة فلا بد من الابتعاد عنه حيث فعل ما لا يحل له والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصبحه وسلم.
السؤال:- ما حكم ركوب المرأة مع أختها من الرياض إلى الدّلم مع وجود زوجته وأولاده الصغار دون العاشرة؟ ومتى تباح الضرورة في ذلك؟ أفيدونا مأجورين. الجواب:- ورد في الحديث: (ما خلا رجل بامرأة إلاَّ كان الشيطان ثالثهما). لكن هذا يختص بالخلوة وحدهما، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم). فهاهنا لا توجد الخلوة لوجود زوجة الرجل وأولاده ولو كانوا صغاراً فإنها تزول الخلوة، ولا يطلق على هذا سفراً لقصر المدة وأمن الطريق وانتفاء الخلوة ووجود الحاجة مع القرابة والأمانة والثقة ونحو ذلك فهذه الأمور لها اعتبارها والله أعلم.
السؤال:- أنا من إخوانكم في الله، ومنَّ الله عليَّ بالإِستقامة ولله الحمد، وأسكن أنا وأخي في بيت واحد، وكلٌ منا متزوج، فهل يجوز أن أصافح زوجة أخي مع حضور المحرم كزوجها أو زوجتي أو أطفالنا؟ وهل يجوز أن أجلس معها مع حضور المحرم وهي بلباس الرداء المعتاد عندنا والنقاب المعروف عندنا بالبرقع بدون أن تضع على وجهها خماراً؟ وهل يجوز أن أُعَلمَهَأ أمور الدين كذلك هل يجوز أن أسألها عن نواقص البيت؟ وجهوني جزاكم الله خيراً. الجواب: لا يجوز أن تصافح زوجة أخيك فأنت غير محرم لها، فلا يحل لمس امرأة أجنبية ولو كان بحضور زوجها أو أحد محارمها أو نساء غيرها أو أطفال عندكم، فأما الجلوس معها فلا يجوز مع الخلوة والانفراد، ولو كانت متحجبة متسترة، فإن كان هناك محرم أو نساء زالت الخلوة بشرط التستر الكامل للوجه والبدن أي البرقع ضيق الفتحات والرداء الساتر للبدن كله، فأما تعليمها ومناقشتها في أمور الدين وسؤالها عن نواقص البيت فيجوز ذلك بشرط التستر الكامل وعدم الخلوة ويكون بكلام معتاد بقدر الحاجة والله أعلم
السؤال:- طلَّق والدي والدتي منذ ما يقارب 30سنة، وتزوجت وأنجبت من الزوج الثاني وطلقها من مدة وهي تنتقل بين أبناء زوجها الثاني وإذا طلبت منها الجلوس عندي في البيت ترفض بحجة أن والدي في البيت وهذا لا يجوز، مع العلم أن والدي متزوج وعنده أبناء وهو كبير في السن ومقيم عندي في الفلة، فهل يجوز لها الجلوس والإقامة عندي في البيت؟ وهل يجوز الجلوس مجتمعين بوجودنا في مكان واحد وهي متحجبة؟ أرجو الإفادة. الجواب:- لا مانع من جلوسها في منزلك ولو كان أبوك موجوداً وقد طلَّقها، فأنت محرمها وهي تحتجب عن غير المحارم.
السؤال:- امرأة ذهبت مع أخيها وزوجته للاعتكاف في العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، وهذه المرأة قد توفي عنها زوجها، وعندها اثنان من الأبناء أعمارهما ما فوق سن الخامسة عشرة -أي قد بلغا- ولديها خادمة في المنزل، فذهبت إلى الحرم المكي بقصد الاعتكاف وتركت الأبناء والخادمة وحدهم في المنزل، علماً أن لها ابن من غير هؤلاء الأبناء متزوج، فما حكم ذهاب هذه المرأة؟ وما توجيه فضيلتكم لها ولمثيلاتها من النساء؟ وما توجيهكم لأخيها؟ أفيدونا مأجورين. الجواب:- لا يجوز لها أن تترك هذه الخادمة في المنزل ومعها هؤلاء الشباب البالغون، فإنه يؤدي إلى الخلوة المحذورة، ولو كان قصدهم الاعتكاف في العشر الأواخر، وعلى أخيها أن لا يلبي طلبها بل هو مسؤول عنها وعن سفرها وتركها لهؤلاء الشباب يخلون بهذه الخادمة الأجنبية ويتعرضون للفتنة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر، بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر؟ الجواب:- لا بأس بذلك عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة، وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد، وأيضاً فالمدة قليلة إنما هي ساعة أو بضع ساعات، هذه المدة قد لا تسمى سفراً أصلاً، لأن السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال، فلا ينطبق على المدة القصيرة ولأن الضرورات لها أحكامها، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حكم وطء الزوجة وهي حائض
السؤال:- ما حكم وطء الزوجة وهي حائض سواء أكانت الزوجة راضية أم غير راضية وهل يلزمها كفارة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيراً. الجواب:- يحرم وطء الزوجة في زمن الحيض في الفرج، فإن فعل فالصحيح أنه يكفر فيتصدق بدينار، ويُقَّدرُ بأربعة أخماس الجنيه السعودي، فإن كان في أول الحيض فعليه دينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، وأما المرأة فالأظهر أنه لا كفارة عليها ولو كانت راضية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- كنت أمزح مع أحد الزملاء فقلت حالفاً: (والله العظيم بأن أجامع زوجتي وهي حائض) وقلت: (بالثلاث بأن أجامعها وهي حائض) ولم تكن عندي النية بفعل ذلك، وكان القصد منه التفاخر، وقد سألت أحد المشايخ فقال: ليس عليك شيء، وسألت آخر فقال: يلزمك كفارة وهي إطعام عشر مساكين، وقد قمت بإطعام عشرة مساكين ولكن الوسواس لم يفارقني، أرجو إفادتي ونصحي بما يجب أن أفعله جزاكم الله خيراً. الجواب:- لا يلزمك شيء غير الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين، وإذا كنت قد أطعمت سقط عنك إثم الحلف، وننصحك أن تحفظ نفسك عن مثل هذا الكلام الذي فيه التعدي على المحرمات والجرأة على ذلك فإنه ذنب كبير والله أعلم.
| |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:29 am | |
| عِدة المرأة المتوفى عنها زوجها
السؤال:- رجل توفي وفي عصمته ثلاث نساء -أي زوجاته- اثنتان منهن حوامل وواحدة غير حامل، فكيف يكون حداد هؤلاء الزوجات؟ الجواب:- عدة الحوامل وإحدادهن مدة الحمل سواء طالت المدة أو قصرت، فإذا وضعت الحامل حملها انقضى إحدادها وحلت للأزواج، أما غير الحامل فإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام، فبعدها تتزوج إن شاءت والله أعلم.
فتاوى الخطبة والزواج
السؤال:- ما الطريقة الصحيحة للتقدم لخِطبة امرأة؟ وما الطريقة إذا عرفت موافقة البنت ولم يدر أبوها وأمها عن هذه المسألة فكيف التقدم لإِخبارهم بذلك؟ الجواب:- عليك أولاً السؤال عنها، وعن أخلاقها وصلاحها ومناسبتها، ثم بعد ذلك لك أن تتقدم إلى أهلها وترسل إليهم من يطلب منهم ذلك ثم إذا وافقوا فقد وافقت المرأة، ولك بعد ذلك طلب رؤيتها في غير خلوة، وأما الاتصال بها هاتفياً فيجوز إذا كان الكلام عادياً ليس فيه غزل ولا معاكسة ولا طلب خلوة بل سؤالها عن الموافقة والرغبة دون استطراد في الكلام
السؤال:- هل الأفضل العقد على المرأة مباشرة بعد الخِطبة أو تأخيرها قليلاً حتى يُكْمِل الشخص ما يحتاجه من مستلزمات الزواج؟ الجواب:- يجوز العقد عليها مباشرة بعد الموافقة، ثم الاستعداد لإعداد مستلزمات الزواج، فإن خفت أن لا تقدر على المهر أو علمت بطلباتهم الكثيرة فلابد من الإِمهال حتى تعرف من نفسك القدرة على الدفع المطلوب مخافة العجز بعد العقد فيطلبون منك مهراً لا تقدر عليه والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
السؤال:- تقدم أخي لخِطبة فتاة، ولكني أرى أنه لا توجد بها صفة من الصفات الواردة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (تنكح المرأة ... الحديث)(الحديث في الصحيحين). و كذلك لم تنل شيئاً من التعليم لا شرعي ولا غيره فهل يجب عليَّ أن أنصح أخي أم لا وذلك بترك خِطبة هذه الفتاة؟ علماً بأن أخي مدرس تخرّج حديثاً هذا العام. الجواب:- إذا لم يكن قد عقد عليها فلكِ أن تنصحيه وتبيني له ما تعلمينه عن هذه الفتاة من النقص والخلل والعيب وقلة الدين وقلة العلم وعدم الحسب والجمال والمال فلا خير فيها، فإن كان عقد عليها وتم ذلك فلا تعترضي عليه لما يترتب على الطلاق والفسخ من الضرر عليهما فإذا تم الزفاف فربما تناسب وتتأدب وتصلح معه والله أعلم.
السؤال:- سبق وأن عقد أخي النكاح على زوجتي ولم يدخل بها، وله أولاد من زوجة أخرى، فهل هم محارم لزوجتي أم لا؟ ولها بنات مني فهل هن يحللن لأولاد أخي أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب:- أولاد أخيك يعتبرون محارم لزوجة أبيهم ولو لم يدخل بها إذا حصل العقد، وأما بناتها من غيره فيحلون لهم ولو قد دخل بها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- كنت مسافراً إلى إحدى البلاد العربية، فأردت الزواج لأحفظ فرجي من الحرام، فذهبت إلى رجل عرض عليَّ فتاة للزواج فوافقت... فذهبت إلى رجل آخر كتب بيننا عقد زواج شرعي، وبعد أن أخذت الزوجة إلى البيت وبعدها بيومين اتضَّح لي عدة أمور: الأمر الأول: أن الزواج تمَّ بغير موافقة وليها. الأمر الثاني: أن الشاهدين لم يكونا موجودين في مجلس العقد على الرغم من وجود ثلاثة أشخاص -غير الشاهدين- ساعة كتابة العقد. الأمر الثالث: أنهم كانوا يتخذون هذه المسألة تجارة فتتزوج هذا اليوم بشخص وبعد أسبوع تتزوج بشخص آخر. وكنت جاهلاً بطريقتهم هذه، وعندما أقدمت لهذا الزواج كنت أعتقد أنه زواج صحيح، وبعد أن أخبرتني الفتاة بأن هذه الطريقة للكسب المادي توقفت عن الجماع ودعوتها إلى أن تتوب إلى الله وتترك هذا الشيء وتتجه إلى الله وتصلي، فوافقت ولكن طلبت أن نجدد عقد الزواج عن طريق وليها، والسؤال هو:- (أ) هل عقد الزواج باطل أم صحيح؟ (ب) هل أكون قد اقترفت الزنا بجهلي بهذا الشيء؟ (ج) هل يصح لي أن أجدد العقد إذا كان العقد الأول باطلاً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. الجواب:- (أ)هذا العقد فاسد إذا كانت هي التي زوجت نفسها، ولا يصح عند الجمهور، لكن إذا وقع عند من يجيزه كالحنفية فلا مانع من اعتباره. (ب): وحيث إن الحنفية يجيزونه بلا ولي وأنك جاهل بمذهب الجمهور وبحديث: (لا نكاح إلا بولي)(الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني رحمه الله). فأنت معذور ولا يكون نكاحك حراماً بل هو وطء بشبهة يعفى عنه. (ج) ولابد من تجديد العقد بحضور الولي وشاهدي عدل يشهدان على الإيجاب والقول حتى يكون النكاح صحيحاً عند الجمهور.ولا بد أيضاً من تحقق براءة رحمها بانقضاء عدتها من الزوج السابق أو استبرائها من وطء الشبهة ونحوه. والله أعلم.
السؤال:- رجل تزوج امرأة ومكثت معه حوالي سنتين، واتضح أنها أخته من الرضاعة، وسأل أحد العلماء فقال له: يلزمك أن تفارقها. وبعد حوالي أسبوع من المفارقة تزوجت، فهل هذا الزواج صحيح أم عليها العِدَّة؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب:- إذا فارقها وابتعد عنها بعد علمه بتحريمها عليه فلابد لها من الاستبراء، وذلك بأن تمكث حتى تحيض حيضة واحدة ليعلم بذلك براءة رحمها، فزواجها قبل الاستبراء فاسد، فعلى الزوج الثاني تجنبها حتى تستبرئ ويجدد العقد والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- ما الزواج العرفي؟ وما حكمه في الإسلام؟ الجواب:- الزواج العرفي يظهر أنه اتفاق بين الزوج والأولياء على العقد واسم الزوجية لكن لا يمكنونه من الزوجة وإنما يقصدون أمراً معيناً كولاية أو حصول صك طلاق بعده أو نحو ذلك ولا شك أنه لا يجوز لأن النكاح جده جد وهزله جد.
السؤال:- ما زواج المتعة؟ وما حكمه في الإسلام؟ الجواب:- نكاح المتعة هو أن يتزوجها ويحدد المدة كشهر أو شهرين كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا فإذا انتهت المدة فارقها، وقد شرع هذا النكاح في غزوة الفتح لضرورة المسلمين الجدد ثم حرم إلى يوم القيامة.
السؤال:- شخص سافر إلى أمريكا بغرض الدراسة هل يجوز له أن يتزوج وهو بنيته الطلاق بعدما ينهي دراسته؟ علماً بأن المرأة غير مسلمة. الجواب:- الزواج في أمريكا يجوز ولو لكتابية كالنصرانية، وإذا أضمر أنه يطلقها بعد أنتهاء الدراسة جاز له ذلك، لكن لا يشترط في العقد ولا يحدد المدة ولا ينقص من المهر لأجل هذا الغرض ولا يضره كونه يضمر الطلاق في قلبه فربما تتغير نيته، فإن طلق فهو الخاسر والله أعلم. السؤال:- في بعض الأوقات والأحيان أجامع زوجتي من الخلف ولكن بدون إيلاج الذكر في الدبر، فما حكم ذلك؟ الجواب:- يحرم الوطء في الدبر، أي الإيلاج في محل الأذى وهو مخرج الغائط، لكن يجوز الإستمتاع من الخلف بدون إيلاج كجعله بين الفخذين أو بين الإِليتين ونحو ذلك كما لو كانت حائضاً أو نفساء ونحو ذلك ولم تنكسر شهوته إلا بذلك والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال:- هل يجوز للمرأة تقبيل فرج زوجها والعكس؟ الجواب:- يجوز ذلك مع الكراهة، فإن الأصل أن كلاً من الزوجين يستمتع من الآخر بجميع البدن إلا ما ورد النهي عنه، فيجوز مس كل منهما فرج الآخر بيدنه والنظر إليه ولكن النفس تكره ذلك لأنه خلاف المألوف الذي يعبر عنه بالاستمتاع. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:34 am | |
| فتاوى اللباس والزينة
السؤال:- ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الجواب:- لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلى قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتاً للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم.
السؤال:- لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهن احتججن بأنهن بين النساء، فهل يجوز لبس البنطلون بصفة عامة؟ مع العلم أنه قد يظهر هذا اللباس من أسفل العباءة محدداً حجم الساقين، أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسه. وجزاكم الله خيراً؟ الجواب:- لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم لأنه يصبح عادة متحكمة يصعب التخلص منها حتى مع الرجال الأجانب وفي الأسواق والنوادي والمدارس ونحوها... وذلك مما يلفت الأنظار ويسبب الفتنة ولو لُبس فوقه عباءة أو نحوها ولأنه أيضاً يبين تفاصيل البدن ظاهراً حيث تبدو معه الثديان والإليتان والفخذان ونحو ذلك، والمرأة مأمورة بالتستر ولبس الواسع من الثياب، فعلى أولياء الأمور المنع من هذا البنطلون وقصر المرأة على اللباس المعتاد بين المسلمين دون هذه الأكسية المستوردة التي يقلدن فيها الكافرات من النصارى واليهود وأشباههم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟ الجواب:- لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم.
السؤال:- ما حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغيير السواد؟ الجواب:- إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بغييره بالحناء والكتم لينقلب إلى الحمرة والسمرة، فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه بل يترك على حاله.
السؤال:- انتشر في وسط النساء ما يلي: (أ) قص شعر الرأس. (ب) تغيير لون شعر الرأس باللون الأحمر والأصفر أو لون آخر. (ج) لبس البنطلون أو ما يسمى (الجنز). (د) لبس الحذاء المرتفع (الكعب). (هـ) لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي. فما هو الحكم في تلك الفقرات المذكورة؟ علماً بأن النساء يعللن أن لبسهن إنما يكون أمام النساء أو المحارم. مع توجيه نصيحة إلى أولياء أمورهن. الجواب:- (أ) أما قص المرأة شعر رأسها فلا يجوز فإن زينتها في توفير هذا الشعر وهو مما يمتدح به في الجاهلية والإسلام ولا زال نساء المسلمات يربين شعرهن منذ الطفولة ويحرصن على تسريحه وتضفيره وإطالته ويفتخرن ويتجملن به، حتى جاء وفد الغرب فأظهر نساؤهم قص الشعر من الأمام أو الخلف، وادَّعى من قلدهن أن ذلك جمال وزينة مع أنه غاية في التشويه وقبح المظهر، وقد ورد نهي المرأة عن حلق رأسها بعد التحلل من الإحرام وأن عليها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فقط، مع مدح أهل التحليق في حديث (رحم الله المحلقين .. الخ)، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان كلام طويل على هذه المسألة في سورة الحج على قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقضُوا تَفَثَهُمْ..)(الحج:29) وهو مما يهم الاطلاع عليه والله أعلم. (ب) وأما تغيير المرأة لون شعر رأسها بألوان متنوعة فهو أيضاً موضة جديدة كما يُقال ويعبرون عنه بالميش، وقد تلقوه عن الوافدات من نساء الغرب اللاتي يبدون أمام الرجال حاسرات عن الرأس والوجه، وقد صبغن الشعر بعضه بأحمر وبعضه بأصفر وبعضه بأزرق .. إلخ. والقصد أن يلفتن الأنظار وأن يفتن الشباب، ومع أن هذا تمثيل وتقبيح فقد قلدهن نساء من أهل الوطن وقد ألزمهن أزواجهن بذلك لّما رأوا أولئك النساء بتلك الصورة تعلقت نفوسهم بها فأحبوا أن يظهروها في زوجاتهم رغم أن هذا التمثيل والتلوين يقبح المنظر ويشوه المظهر، وقد ورد في الحديث النهي عن التمثيل بالشعر، والنهي عن وصل الشعر، والنهي عن الصبغ بالسواد إذا كان الشعر أبيض، والرخصة في صبغ الشيب بالحمرة أي: بالحناء والكتم فقط، فيقتصر على الوارد والله أعلم. (جـ) وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط، فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعوّد المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة، فلا تجوز هذه اللبسة بحال. (د) وأما لبس الحذاء المرتفع (الكعب العالي) فلا يجوز أيضاً وهو من التقليد الأعمى لنساء الغرب بما لا فائدة فيه ولا زينة، وإنما قصدهن لفت أنظار الشباب وتكرار النظر إلى تلك المرأة لتعجب الناظرين، ويمكن أن من قصدهن تحديب المرأة حتى تظهر عجيزتها أو بعض بدنها ونحو ذلك من المقاصد السيئة فتقليدهن في ذلك لا يجوز والله أعلم. (هـ) وأما الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن فلا تجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار حيث يتبين حجم ثديها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك، ويصير دينها، ويصعب عليها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور، وهكذا لبس القصير أو المشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد، وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- ما هو الحكم في صبغ رأس المرأة بغير الأسود وذلك للتجمل؟ وهل هناك صبغة محرمة مثل الميش؟ وهل تمنع وصول الماء إلى قشرة الرأس؟ وهل هي مضرة بالرأس؟ مع العلم أن الصبغ يمكث أربعة أو خمسة أشهر بإحدى الألوان غير الأسود، وهل هي من تغيير خلق الله؟ الجواب:- لا يجوز مثل هذا الصبغ حيث إنه من تغيير خلق الله، وهو من تقليد الغرب بدون فائدة، ولا شك أن السواد أحسن الألوان في الشعر فتغييره بهذه الأصباغ من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولكن إذا ابيّض الشعر وصار شيباً جاز صبغه بالحناء ونحوه، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يختص بالشعر والله أعلم.
السؤال:- ما رأيكم فيما يفعله بعض النساء من وضع الصبغة على الشعر وكذلك؟ وضع ما يسمى الميش على الشعر أيضاً؟ وماحكم استعمال الطيب للمرأة وذلك عند ذهابها إلى المدرسة؟ الجواب:- لا شك أن هذا تغيير لخلق الله، فلا يجوز وضع هذه الأصباغ على الشعر إذا كان لونه أسود، فإنه أحسن الألوان فهذه الأصباغ التي تلون الشعر إلى أحمر وأخضر وأبيض ونحوه ... من تغيير خلق الله، ثم هو تقليد غربي ما كان المسلمون يعرفون ذلك قبل وفود نساء الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم، ويقال في وضع الميش الذي هو أصباغ ملونة متعددة أو موحدة تغيرّ لون الشعر عما هو عليه، فهو أيضاً تقليد غربي ويستثنى من ذلك إذا ابيّضَّ الشعر وأصبح كُلَّهُ شيباً، فإنه يجوز صبغه بالحناء الأحمر لورود الأمر بتغيير الشيب بغير السواد، وأما استعمال الطيب للمرأة فلا يجوز أن تمس طيباً له رائحة سيما إذا كانت سوف تخرج إلى السوق أو المستشفى أو العمل في المدرسة أو نحوها وأيضاً فإن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كالورس والصفرة في الخدين والذراعين ونحوهما والله أعلم.
السؤال:- انتشرت بين النساء والرجال ظاهرة قص الشعر بحيث يكون له فروة طولها 10سم أو 13سم ثم تقص حواف شعر الرأس فقط من جهة اليمين إلى الخلف ثم إلى الشمال بالكلية أو حلاقتها باستثناء جهة الأمام. فما حكم ذلك وما دليله؟ وهل هو من القزع أم لا؟ ولماذا؟ الجواب:- لا شك أن هذا الفعل من المنكر ومن التقليد الأعمى، وأنه داخل في القزع فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ورأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال: (احلقوه كله أو اتركوه). ثم إن هذا الفعل ليس فيه زينة ولا جمال للرجل ولا للمرأة، بل هو تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر، وتقليد للغرب بما لا فائدة فيه مع ما به من التكلفة والشغل الشاغل، وكثرة العمل وصرف المال فيما فيه مضرة بما هو معروف، فننصح الرجل أن لا يعتاد مثل هذا التقليد الغربي، والمرأة أن تتوقف على ما كانت عليها أمها وجداتها من توفير الشعر وتضفيره فهو الغاية في الجمال والله المستعان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟ الجواب:- لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى
السؤال:- ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي -بجانب- الأنف؟ الجواب:- الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات
السؤال:- ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء، أفتونا مأجورين. الجواب:- لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:36 am | |
| فتاوى عن الحجاب الشرعي
السؤال:- انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطُرَح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم وتصف الصدر وحجم العظام ويلبسن هذا اللباس موضة أو شهرة، ما حكم هذا اللباس؟ وهل هو حجاب شرعي؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما...)؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً. الجواب:- لقد أمر الله نساء المؤمنين بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن..)(الأحزاب:59). والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير من التطلع ومد النظر، قال تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)(الأحزاب:59) ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أمتي من أهل النار...) إلى قوله: (ونساء كاسيات عاريات مميلات روؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .. الخ)(أخرجه مسلم وأحمد وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة). والله أعلم.
السؤال:- قام المركز الإسلامي في مدينتنا بتنظيم محاضرة للنساء، وقام المحاضر بإلقاء المحاضرة مباشرة من دون حاجز أو حجاب رغم معارضة بعض النساء لذلك وعدم رضاهن، ورغم وجود نساء كاشفات لوجوههن وأيديهن، وكان بالإمكان إلقاء المحاضرة من وراء ستار، ونتيجة لذلك حدثَ نقاش طويل بين بعض المسلمين عندنا، خصوصاً وأن إدارة المسجد ممثلة في اللجنة المنظمة رفضت أن يقوم أحد طلبة العلم في نفس اليوم بإلقاء محاضرة من وراء حجاب، وقد زاد من الخصومة أن المحاضر قال: (إن آية (وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب)(الأحزاب:53) خاصة نزولاً وحكماً بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تطبيقها على غيرهن؟* وقال أيضاً إجابة على سؤال حول الاختلاط: (إن المحرَّم شرعاً هو الخلوة فقط، ولذلك لا مانع من استضافة المرأة للرجل الأجنبي في حال عدم الخلوة؟*) وقال أيضاً: (إنه لا يرى أن تنتقب المرأة في البلاد الغربية حتى لا تعطي صورة غير مقبولة عن الإسلام)؟*** السؤال: ما رأيكم فيما حدث؟ وهل يجوز ذلك شرعاً؟ وما رأيكم فيما قاله المحاضر حول الاختلاط والنقاب؟ وهل يجوز الإنكار عليه؟ أفيدونا مأجورين. الجواب:- لا شك أن ما فعله هذا المحاضر لا يجوز في الإسلام، فإن وقوف الرجل أمام النساء المتبرجات من أعظم أسباب الفتنة ولو أمنه هذا الرجل لم يأمنه غيره، ومتى فتح الباب لهم توصلوا إلى المحظور من النظر المحرم وما يجره من الفواحش، وقد نهى الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج بقوله: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(الأحزاب:33) وهذا الخطاب يعم كل المؤمنات لأن الله ذمّه بإضافته إلى الجاهلية، والتبرج هو إبداء الزينة ولا شك أن الوجه هو مجمع محاسن المرأة وبه تحصل الفتنةو يحصل التقارب، فإن بقية جسدها قد لا يحصل به تفاوت بين النساء ولا شك أن النساء فتنة لكل مفتون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)(أخرجه أحمد وهو عند مسلم)، ولّما أذن لهن في الصلاة في المسجد قال: (وليخرجن تفلات)(أخرجه أحمد وأبو داود). وقال: (وبيوتهن خير لهن) وذكرت عائشة أنه يشهد صلاة الفجر نساء متلفعات بمروطهن (أخرجاه في الصحيحين)، وقالت عائشة: (لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل)(أخرجه الشيخان). ولما أمرهن بالخروج لصلاة العيد قلن: (إحدانا ليس لها جلباب) قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها)، والجلباب هو الرداء الذي تلتف به امتثالاً لقوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) فالمرأة إذا تسترت واحتشمت عرفت بصفتها وحيائها ودينها فلا يتجرأ أحد أن يؤذيها معاكسة أو مكالمة أو ممازحة، ولذلك نهيت المرأة عن السفر بدون محرم حتى لا تتعرض لأذى من ذوي النفوس الرديئة، وأما قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب)(الأحزاب:53) فهو وإن كان خطاباً لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك لوجود العلة التي في قوله تعالى: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ)(الأحزاب:32). فإذا كان هذا الطمع في أمهات المؤمنين فلابد أن يكون في غيرهن بطريق الأولى، فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن ومع ذلك أمرهن بالحجاب ونهاهن عن الخضوع بالقول صيانة لهن، فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد عن أسباب العهر والفتنة، وعلى هذا فيحرم أن تستضيف المرأة رجلاً أجنبياً ولو كان معه رجال أو معها نساء إذا كان هناك سفور وتبرج وعدم محرم للمرأة، وقد وردت الأدلة على النهي عن خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم، ولم يفرق بين وجود النساء أو الرجال الأجانب، وعلى هذا فإذا احتيج إلى إلقاء محاضرة للنساء فلا بد من حاجز وستار قوي يمنع من النظر حتى لا تحصل الفتنة، ويلزم المرأة أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه واليدان أمام الرجال الأجانب، ولو كانت في بلاد الكفار حتى تظهر شعائر الإسلام وذلك يعطي صورة حسنة عن الإسلام وأهله، ولا عبرة بمن استغرب ذلك وأنكره ممن قد يرون المنكر معروفاً والمعروف منكراً، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال:- لديّ ولد يبلغ من العمر ستة وعشرين عاماً ومتزوج حديثاً، ويعمل في دولة الكويت، ولقد أمرته بأن يأمر زوجته أن تستر وجهها أمام أخيه الذي يسكن معه في نفس البيت وأخوه يصغره بقليل، وكذلك أمام الناس جميعاً، فردَّ عليَّ وبوجهي بأعلى صوته قائلاً: لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في هذا الأمر، ولقد سألت العلماء هنا في الكويت بخصوص هذا الأمر فأباحوا كشف المرأة وجهها واليدين. فأخبرته في الحال أنه لا يجوز شرعاً وهذا محرم وأعطيته صورة من فتواكم لي بهذا الخصوص، وأورد هنا ما قاله لي نصاً: (لا أسمح لك ولا لأحد أن يتدخل في شؤوني وزوجتي) ولقد حاولت معه ومع زوجته بالنصح ويردّ عليَّ بخشونة وبدون تقبل لما أمرته به من خير لدينه ودنياه، ولقد جرح شعوري بأفكاره وعدم تقبله لطاعتي ونكرانه للجميل، وأنا كنت أسكن في الكويت ولي فيها بيت ملك، وهو يسكن الآن فيه وزوجته وأخوه وأمه، علماً بأنهما موظفان ولهما دخل جيد، والآن يا فضيلة الشيخ وبعد ما ورد أعلاه هل يجوز لي شرعاً أن أخرجه من بيتي وأهجره من السلام وأمنع بناتي وأولادي من الدخول عليه في بيته الذي يخصه مستقبلاً، وذلك خشية تاثير زوجته على بناتي، حتى يغيرّ المنكر الذي هو عليه الآن؟ وهل يعتبر هذا الابن فيما عمله معي في حكم العاق أم يعتبر مرتكب إثم؟ وهل لي الحق أن أحرم زوجته من الدخول على بناتي ولا في بيتي الذي أنا أسكنه إذا لم تخف الله وتستر وجهها؟ فبماذا تنصحونني وتنصحون هذا الأبن؟ وبماذا تنصحون زوجته؟ وبماذ تنصحون أخاه الذي يسكن معه في البيت وهو على هذا الحال وعمره قرابة الثانية والعشرون سنة؟ أرجو إفادتي ولفضيلتكم جزيل الثواب والأجر من الله. الجواب:- عليك تكرار النصح له وتخويفه وتحذيره من المفسدة وإذا أصر وامتنع من التقبل فهو عاص لله عاق لأبيه، فلك أن تخرجه من منزلك وأن تهجره في ذات الله وأن تمنعه من الدخول على بناتك مخافة التأثير عليهن، فإذا تاب وأناب وتراجع وكلَّف زوجته بالتستر والاحتشام فهناك تتقبله وتفسح له الزيارة وعليك أن تنصح أخاه الذي أصغر منه عن الجلوس معه وتأمره بهجره ومقاطعته ما دام مصراً على المعصية وجزيت خيراً.
السؤال:- ما الحجاب الإسلامي الكامل؟ الجواب:- الحجاب الإسلامي للمرأة أن تقر في منزلها ولا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)(الأحزاب:33)، أمر بالقرار في البيت وعدم الخروج إلا لضرورة وإذا احتاجت للخروج والبروز أمام الرجال نهيت عن التبرج: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(الأحزاب:33) والتبرج إبداء شيء من البدن كالوجه أو اليد أو القدم بل عليها أن تستر بدنها كله بثياب صفيقة ساترة واسعة لا تبين شيئاً من تفاصيل الجسم بل تستر بدنها كله ولا تظهر شيئاً من الزينة كالثياب الجميلة والحلي والبدن لقوله تعالى: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)(النور:31) فهذا هو الحجاب الكامل، أي: ستر الوجه والبدن كله وتوسيع الثوب والمشالح والأردية والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عدل سابقا من قبل خدوجة في الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:42 am عدل 1 مرات | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 6:41 am | |
| السؤال:- رجل يطأ أخت زوجته منذ مدة طويلة حتى تبين حملها. والسؤال هو: هل تبقى زوجته بذمته؟ وما مصير المولود ولمن ينسب؟ وما الحد الشرعي على هذا الرجل والمرأة علماً أن هذه المرأة مطلقة؟ الجواب:- هذا جرم كبير حيث إنه زنا وإنه مع من يحرم عليه نكاحها وإن كان مؤقتاً، وعلى هذا فإذا اعترف بالزنا وأن الحمل منه فعليه الرجم بالحجارة حتى يموت، وكذا على المرأة التي مكنته من نفسها وهي ثيّب ولم تكن مكرهة عليها الرجم، ولا يتسامح معها لبشاعة فعل الفاحشة، ولا ترجم المرأة حتى تلد ويوجد من يحضن الولد، وينسب الولد لأمه ولو اعترف به الزاني أو أولاده فإنه لا يلحق بالزاني ولا كرامة، وعليه قبل الرجم اجتناب زوجته حتى تلد أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين، وكذا يبتعد عن زوجته إن ادَّعى شبهة وقامت قرينة به والمرجع في ذلك إلى القاضي الشرعي وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. - السؤال:- هل يجوز للأرملة أن تزني إذا لم تجد عملاً ولم تجد الزوج يتزوج بها ولم يوجد من يعولها ولم تجد من يعطيها ولو بالتسول وأولادها معرّضون للمجاعة؟ الجواب:- لا يجوز لها الزنا بأية حال، فهو من أعظم المحرمات، وعليها بذل السبب في الزواج أو التسول والصبر على الشدّة إلى أن يرزقها الله: (سيجعل الله بعد عسر يسرا)(الطلاق:7). السؤال:- قدم رجل إلى ألمانيا وحصلت له علاقة مع ألمانية -والعياذ بالله- وكانت هذه العلاقة علاقة محرمة، حصل منها زنا -نسأل الله العافية- وعلى إثرها أنجبت هذه الألمانية طفلاً من هذا الرجل الجزائري علماً أن هذه المرأة غير مسلمة وهو مسلم (اسماً فقط)، وبعد عام من عمر الطفل أسلمت الألمانية ولله الحمد، ولكن أبا الطفل ما زال على حاله من شرب للخمر والرقص.. الخ -والعياذ بالله- وقد نصحه غير واحد من الإخوة ولكن لم يرجع ولم يتغير شيء من حاله -هدانا الله وإياه-، ثم إن هذه المرأة الألمانية رفضت أن يرى الأب ابنه وأقامت عليه دعوة في المحكمة، وحكمت المحكمة بأن هذا الرجل ليس بأب صالح للابن فلا يحق له رؤية ابنه، ثم بعد ثلاث سنوات طلب الأب رؤية ابنه وذلك بوساطة بعض جماعة المسجد فوافقت الألمانية على أن يرى الطفل كل خمسة عشر يوماً، مرة واحدة لمدة ساعة، ثم بعد مرتين رفضت أن يراه مرة أخرى وعزمت على أن يكون الطفل باسم زوجها الحالي، والذي تزوجها قبل عام وهو رجل ملتزم، كذلك نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً، والآن هل يأخذ الطفل اسم أمه أم اسم أبيه أم اسم زوج أمه؟ وهل لوالده رؤيته وهو مقيم على تعاطي الخمر وارتياد أماكن الفساد؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله. الجواب:- هذا الولد ينسب إلى أمه، فعصبتها هم عصبته ولا ينسب إلى أبيه الزاني ولا إلى زوج أمه الذي تزوجها بعد ولادته، فليس هو ابناً للزاني ولا كرامة لحديث: (الولد للفراش وللعاهر الحَجَر) أي للزاني الخيبة أو العقوبة، والولد لا يضره عمل أبويه إذا أصلح حاله، وحيث إن أمه قد تابت وتزوجت رجلاً صالحاً فعليها أن تنسب هذا الولد إليها وإلى أبيها وهي التي تعصبه، وكذا عصبتها كأبيها وإخوتها ونحوهم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . الحديث الصحيح السؤال:- ما مدى صحة الحديث: (إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة المرأة والدابة والمنزل) وهل ذلك يعني أن المكان المشؤوم يكون شؤماً على كل من يدخله أم يكون على شخص دون الآخر؟ حيث لاحظت منذ تعييني في هذا المكان تتابع عدة ظروف صعبة عليَّ ... وتزامن تعييني في الوظيفة سكني منزلاً جديداً، فهل لأحد المكانين علاقة فيما حصل لي؟! وأنا مؤمنة بالقضاء خيره وشره بحمد الله وأومن أن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم يكن ليصيبني لكن مع ذلك لكل شيء سبب، فماذا تنصحوني جزاكم الله خيراً؟ الجواب:- الحديث صحيح، ومعناه أن الثلاثة قد يحصل بسببها ضرر على الإنسان وهو مع ذلك مكتوب عليه ومقدر فلا يصيبه إلاَّ ما كتب له، لكنه مأمور بالبعد عن المخاطرة وأسباب الضرر، فلا مانع من مفارقة المرأة المشئومة أو الدابة أو السيارة أو الدار مع الإيمان بقضاء الله وقدره. وقد أجاب العلماء عن الحديث بعدة أجوبة ومنهم صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير. | |
|
| |
ساجدة مشرفة منتدىالفلسفة
تاريخ التسجيل : 25/08/2008 عدد الرسائل : 873 تاريخ الميلاد : 06/03/1979 العمر : 45 الجزائر المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائري الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الجزائر الهواية: (50/50)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الثلاثاء ديسمبر 09, 2008 10:38 pm | |
| جزاك الله خيرا على هده الفتاوى رغم طولها لكنها مفيدة
وجعلها في ميزان حسناتك
تقبلي مروري
احترامي | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الأربعاء ديسمبر 10, 2008 2:38 am | |
| مشكورةغاليتي ساجدة على مرورك
تحياتي
مع احترامي | |
|
| |
الصقر العراقي المؤسس لمنتديات الواحة
تاريخ التسجيل : 11/05/2008 عدد الرسائل : 17234 تاريخ الميلاد : 22/02/1977 العمر : 47 العراق المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : عراقي الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: العراق الهواية: (0/0)
| |
| |
ملكة الأحزان المدير العام
تاريخ التسجيل : 22/05/2008 عدد الرسائل : 7929 المغرب المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : مغربية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: المغرب الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الخميس ديسمبر 11, 2008 12:29 am | |
| مشكورة خدوجة
بارك الله فيكي
تقبلي مروري وتحياتي | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الخميس ديسمبر 11, 2008 2:48 am | |
| مشكورة غاليتي سناء على مرورك العطر
تحياتي
مع احترامي | |
|
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-* الفتاوى النسائية *-* الخميس ديسمبر 11, 2008 2:49 am | |
| مشكور صق على مرورك العطر
تحياتي
مع احترامي | |
|
| |
الكربلائي مجلس ادارة الواحة
تاريخ التسجيل : 12/05/2008 عدد الرسائل : 3622 تاريخ الميلاد : 01/07/1980 العمر : 44 العراق المـــــــزاج : الهواية : الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: العراق كربلاء الهواية: (0/0)
| |
| |
| *-* الفتاوى النسائية *-* | |
|