خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: *-*احكام صلاة المريض وطهارته *-* الأربعاء نوفمبر 26, 2008 2:08 am | |
| ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة، قال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وقال عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقال عليه الصلاة والسلام: { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، وقال: { إن الدين يسر }.
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بأن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فإنه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [المائدة:6]، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولقوله لعمار بن ياسر: { إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا } ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار.
ولا يصح التيمم إلا بنية؛ لقوله : { إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى }.
وللمريض في الطهارة عدة حالات:
1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم. لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه ؛ ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
2 - وإن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].
3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم. فإن كان لا يستطيع التيمم يممه غيره، وإن تلوث بدنه، أو ملابسه، أو فراشه بالنجاسة، ولم يستطيع إزالة النجاسة، أو التطهر منها - جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولا يوجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة.
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.
5 - إذا كان المريض في محل لم يجد ماءً ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
6 - المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن تيسر له ذلك. لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، وقوله : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته.
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لأن النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم الحيض. وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت.
وإن كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل، وغسل بقية العضو، وإن كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها، وعن المحل الذي يضره غسله.
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوماً، والله ولي التوفيق.
يتبع ......... | |
|
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-*احكام صلاة المريض وطهارته *-* الأربعاء نوفمبر 26, 2008 2:10 am | |
| كيفية صلاة المريض
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالساً، فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلّى مستلقياً؛ لقوله لعمران بن حصين: { صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب } [رواه البخاري]، وزاد النسائي: { فإن لم تستطع فمستلقياً }.
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ثم يجلس ويومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، ولقوله : { صل قائماً }، ولعموم قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
وإن كان به مرض فقال ثقات من علماء الطب: إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا، فله أن يصلي مستلقياً.
ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، إن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك.
وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتاً بأي حال من الأحوال للأدلة السابقة.
ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.
وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. لقوله : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك } وتلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14].
ولا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته، فلا يجوز له ترك المفروضة حتى يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتا، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته، فإذا تركها عامداً وهو عاقل عالم بالحكم الشرعي مكلف يقوى على أدائها ولو إيماء فهو عالم، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى كفره بذلك. لقول النبي : { العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر }، ولقوله عليه الصلاة والسلام: { رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله }، ولقول النبي : { بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } [أخرجه مسلم في صحيحه]، وهذا القول أصح؛ للآيات القرآنية الواردة في شأن الصلاة، والأحاديث المذكورة.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له، إن شاء قدم العصر مع الظهر وإن شاء أخر الظهر مع العصر، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء. أما الفجر فلا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها. | |
|
الكربلائي مجلس ادارة الواحة
تاريخ التسجيل : 12/05/2008 عدد الرسائل : 3622 تاريخ الميلاد : 01/07/1980 العمر : 44 العراق المـــــــزاج : الهواية : الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: العراق كربلاء الهواية: (0/0)
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-*احكام صلاة المريض وطهارته *-* الأربعاء نوفمبر 26, 2008 11:46 pm | |
| مشكور اخي الكربلائي على مرورك العطر
تحياتي
مع حبي | |
|
الصقر العراقي المؤسس لمنتديات الواحة
تاريخ التسجيل : 11/05/2008 عدد الرسائل : 17234 تاريخ الميلاد : 22/02/1977 العمر : 47 العراق المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : عراقي الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: العراق الهواية: (0/0)
| |
خدوجة نائبة المراقب العام
تاريخ التسجيل : 07/08/2008 عدد الرسائل : 4331 تاريخ الميلاد : 14/02/1982 العمر : 42 بلد المليون ونصف المليون شهيد المـــــــزاج : المهنة : الهواية : الجنسية : جزائرية الدعــــــــــــــاء :
بطاقة الشخصية البلد: الهواية: (0/0)
| موضوع: رد: *-*احكام صلاة المريض وطهارته *-* الخميس نوفمبر 27, 2008 4:32 am | |
| مشكور اخي الصقر على المرور تحياتي
مع حبي | |
|