منتديات الواحة الخضراء
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 120114094433CPvU
تمّهل .. أيها
المُنعطِف إلى هذا المكان ..
لا تُسرع .. خُذ نفساً ..
اشتمّ عبق الفصول الأربعة ..
رتّب الورود معنا .. ايقظ الحزن ..
داعب الأمل .. لحنّ الأنين ..
حركّ السكون.. هناك دائماً مُتسعٌ للبقاء ..
امسك القلم .. اختر جداراً .. اترك أثراً عليه .. كلمة .. حرفاً ..
أو همزة وصلٌ بيننا .. لا تعبُر هكذا ..
اوقد قنديلاً في مجلسنا "
لهذا ندعوك الى التسجيل معنا
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 38810
]
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 1201140944452sVd
منتديات الواحة الخضراء
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 120114094433CPvU
تمّهل .. أيها
المُنعطِف إلى هذا المكان ..
لا تُسرع .. خُذ نفساً ..
اشتمّ عبق الفصول الأربعة ..
رتّب الورود معنا .. ايقظ الحزن ..
داعب الأمل .. لحنّ الأنين ..
حركّ السكون.. هناك دائماً مُتسعٌ للبقاء ..
امسك القلم .. اختر جداراً .. اترك أثراً عليه .. كلمة .. حرفاً ..
أو همزة وصلٌ بيننا .. لا تعبُر هكذا ..
اوقد قنديلاً في مجلسنا "
لهذا ندعوك الى التسجيل معنا
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 38810
]
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 1201140944452sVd
منتديات الواحة الخضراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ملكة الأحزان
المدير العام
 المدير العام
ملكة الأحزان


انثى
تاريخ التسجيل : 22/05/2008
عدد الرسائل عدد الرسائل : 7929
موطني المغرب
المـــــــزاج : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 110
المهنة : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Collec10
الهواية : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Painti10
الجنسية : مغربية
الدعــــــــــــــاء الدعــــــــــــــاء : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Nawasr10
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Huf07616
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 561571d1300779680-%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%B3%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AF%D8%B8%CB%86%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%A1
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 35

بطاقة الشخصية
البلد: المغرب
الهواية:
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Left_bar_bleue0/0جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Empty_bar_bleue  (0/0)

جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي   جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 1%20(13)الجمعة يناير 09, 2009 11:16 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


في الوقت ذاته برزت الحاجة الماسة إلى محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين في حملة يعززها، استئناف محاكمة مجرمي صرب البوسنة وقيام محكمة الجزاء الدولية بملاحقتهم بتهمة ارتكاب مجزرة (سريبرينيتسا) التي راح ضحيتها ثمانية آلاف من مسلمي البوسنة قبل أحد عشر عاماً.

ويقول المحللون إن ثمة مساعي في العالم، تتعزز من أجل أن لايفلت مجرمو الحرب ومرتكبو المجازر الجماعية من المحاكمة والمحاسبة من خلال إيقاع العقاب بهم، وفقاً لما يستحقون، سواء من قبل محكمة متخصصة تحكم طبقاً للقانون الدولي والإنساني مثل محكمة لاهاي، أو بواسطة محاكم تعتمد القانون المحلي على نحو ماحدث في السنوات الأخيرة عندما أقيمت دعاوى ضد مجرمي حرب إسرائيليين في بريطانيا وعدد من الدول الأوربية.

وتقول التقارير إن على رأس هؤلاء القادة السفاحين إيهود باراك وزير "الدفاع" الإسرائيلي ومن رؤساء حزب العمل ورئيس وزراء سابق، وضابط في الجيش سجلّه الإرهابيّ الإجراميّ حافل بالوحشية والحقد، فقد كان أحد الضباط الذين اشتركوا في مجازر الأسرى المصريين، وفي اغتيال القادة الفلسطينيين: كمال عدوان وكمال ناصر ومحمد يوسف النجار، في لبنان بتاريخ 10/4/1973م، وهو مَن مثّل بجثّة الفدائية الفلسطينية (دلال المغربي) في السبعينيات من القرن الماضي، وصاحب المجازر الكثيرة، التي ارتكبها الإسرائيليين في عهده، أثناء اندلاع انتفاضة الأقصى المبارك

وتضيف التقارير أن تاريخ باراك العسكري قبل أن يصبح رئيساً للوزراء حافل بالإجرام، بل ونال عنه العديد من الأوسمة، وأطلق النار على الأسرى المصريين في الحرب مثلما فعل شارون.

وباراك صاحب السجل الحافل بعمليات الاغتيال التي ذهب ضحيتها كتاب وشعراء وقادة فلسطينيين ، وفي عهده تفجرت الانتفاضة ، ويعتبر باراك هو المسؤول عن المجزرة التي أودت بحياة 13 مواطنا من فلسطينيي 48 .

أشرف باراك على الخطط التكتيكية التى كانت تُستخدم لمحاولة القضاء على الإنتفاضة الفلسطينية الأولى التى إندلعت عام 1987 حيث قام عام 1988 بإرسال فرق المستعربين المتنكرة فى أزياء عربية التى تتسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة و تغتال قاداتها، و كان باراك هو الموجه و القائد الرئيسى لعملية إغتيال القيادى الفلسطينى أبو جهاد عام 1988 في تونس ، وصلاح خلف فى بداية التسعينيات.

و فى أثناء رئاسته للوزارة بدأ بالتخطيط لهدم المسجد الأقصى و الإستيلاء عليه, حيث حاول بالتعاون مع الرئيس الأمريكى بيل كلينتون و طاقمه التفاوضى اليهودى الضغط على ياسر عرفات فى مفاوضات كامب ديفيد فى يوليو 2000 و إجباره على التنازل عن القدس الشرقية بما فيها الحرم القدسى الشريف و مارس عليه أنواعاً من الإرهاب الفكرى و النفسى إلا أن عرفات رفض.

وعندما فشل باراك فى مسعاه لجأ لإستخدام القوة فأوعز إلى أريئيل شارون رئيس حزب الليكود بإقتحام المسجد الأقصى فى 28 / 9 / 2000 وسط حراسة ثلاثة آلاف جندى إسرائيلى مدججين بالسلاح , و عندما تصدى الفلسطينيون لزيارة شارون إستخدم باراك الرصاص الحى المحرم دولياً والقذائف المضادة للدبابات والطائرات ضد الفلسطينيين .

و أدى الأسلوب العنيف الذى أتبعه باراك فى إخماد الإنتفاضة الفلسطينية إلى تقديم إستقالته و ترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة الوزراء أمام أريئيل شارون إلا أنه فشل فى الإنتخابات فى فبراير 2001.

بالاضافة الى مجزرة غزة التي ذهبت خلالها تقريب 800 مواطن (العدد في تزايد) نصفهم من الاطفال و الاولاد الصغار و النساء والشيوخ بالإضافة الى منع كل شيئ على اخواننا في غزة والعالم لم يتحرك خاصة محكمة العدل الدولية التي سمعت بجرائم في دارفور حتى رفعت مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني البشير من طرف المدعي العام للمحكمة (اوكامبو) ماذا اصاب هذا المدعي العام(هل اصابه العمى) ام انه دمية متحركة تتحرك بموجب قرارات فوقية من طرف اسياده في البيت الابيض و تل ابيب ماذا يحدث للقانون الدولي ماهذا الهوان اين هو مجلس الامن الدولي (الذي هو الة ضد كل ماهو مسلم) اطفال تنكل بجثثهم ونساء تحرق كأنني اشبه المنظر بحادثة ماشطة بنت فرعون وابنها الذي احرقمها الطاغية فرعون اين العالم في هذه المحرقة اليست هولوكوست بأتم معنى الكلمة اليس اطفال غزة ازكى من اطفال المغتصبات الاسرائلية (سيديروت واشدود ..) وكل مافي الامر هو صراع انتاخبي في الدولة العبرية الارهابية العاشقة الى الدماء و الانتقام لنصر المقاومة الاسلامية في لبنان بقيادة الشيخ حسن .

وما يحدث الان بغزة 2009 اليس خرقا لكل القوانيين الانسانية.

-الاسئلة

-لماذا اسرائيل دولة فوق القانون الدولي ؟

-كيف هي السبل القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين؟

-لماذا مجلس الامن الدولي لم يتحرك لايقاف هذه الهجمات؟ -لماذا وجد اذن القانون الدولي الانساني؟

-اين هي اتفاقية جنيف الرابعة ؟

-اليس قانون الغاب هو المسيطر في العالم الان؟

-ماهو الحل في رأيكم لايقاف اسرائيل ؟

-لماذا تحركت محكمة العدل الدولية ضد الرئيس السوداني ؟ وتغاضت عن مجرمي الحرب في اسرائيل ؟

-الا ترون انها بداية النهاية لما يسمى بالمعاهدات الدولية ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عذرا يا اطفال غزة اننا مسؤولون عما حصل لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملكة الأحزان
المدير العام
 المدير العام
ملكة الأحزان


انثى
تاريخ التسجيل : 22/05/2008
عدد الرسائل عدد الرسائل : 7929
موطني المغرب
المـــــــزاج : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 110
المهنة : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Collec10
الهواية : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Painti10
الجنسية : مغربية
الدعــــــــــــــاء الدعــــــــــــــاء : جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Nawasr10
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Huf07616
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 561571d1300779680-%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%B3%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%A6-%D8%B7%C2%A7%D8%B8%E2%80%9E%D8%B8%E2%80%A6%D8%B7%C2%AF%D8%B8%CB%86%D8%B8%E2%80%A0%D8%B8%E2%80%A1
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 35

بطاقة الشخصية
البلد: المغرب
الهواية:
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Left_bar_bleue0/0جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Empty_bar_bleue  (0/0)

جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي   جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي 1%20(13)الجمعة يناير 09, 2009 11:31 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنين في وقت الحرب

Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of اعتمد في 12 أغسطس 1949 من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإنشاء
International Conventions for the Protection of Victims of War, held in Geneva الاتفاقيات الدولية لحماية ضحايا الحرب ، الذي عقد في جنيف
from 21 April to 12 August, 1949 في الفترة من 21 أبريل إلى 12 أغسطس 1949
entry into force 21 October 1950 بدء النفاذ 21 أكتوبر 1950
PART I الجزء الأول
GENERAL PROVISIONS أحكام عامة
Article 1 المادة 1
The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام وضمان احترام الاتفاقية الحالية في جميع الظروف.

Article 2 المادة 2
In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime, the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one of them. بالإضافة إلى الأحكام التي تسري في وقت السلم ، فإن هذه الاتفاقية تنطبق على جميع حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر والتي قد تنشأ بين دولتين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة ، حتى لو كانت حالة حرب وليس المعترف بها في واحدة منها.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance. تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة ، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال لا يواجه مقاومة مسلحة.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the present Convention, the Powers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. ورغم أن واحدة من القوى العظمى في صراع قد لا يكون طرفا في هذه الاتفاقية ، والدول التي هي أطراف فيها وتظل ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. They shall furthermore be bound by the Convention in relation to the said Power, if the latter accepts and applies the provisions thereof. وعلاوة على أنها تقوم على الالتزام بالاتفاقية بالنسبة الى السلطة وقال ، إذا كان هذا الأخير وتقبل وتطبق أحكامه.

Article 3 المادة 3
In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions: في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ، كل طرف في النزاع لتطبيق الالتزام ، كحد أدنى ، الأحكام التالية :

1. 1. Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر ، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون ، أو الدين أو المعتقد ، أو الجنس ، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons: وتحقيقا لهذه الغاية ، فإن الأفعال التالية وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه :

(a) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله ، والتشويه ، والمعاملة القاسية والتعذيب ؛

(b) Taking of hostages; (ب) أخذ الرهائن ؛

(c) Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية ، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ؛

(d) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples. (د) إصدار الأحكام وتنفيذ عقوبات الإعدام دون حكم سابق صادر عن محكمة نظامية ، وتكفل جميع الضمانات القضائية التي يعترف بها الشعوب المتحضرة.

2. 2. The wounded and sick shall be collected and cared for. الجرحى والمرضى ويجب أن تجمع والرعاية.

An impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Red Cross, may offer its services to the Parties to the conflict. هيئة إنسانية غير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention. أطراف النزاع أن تعمل لتحقيق النفاذ ، وذلك عن طريق اتفاقات خاصة ، كل أو جزء من الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict. تطبيق الأحكام السالفة الذكر لن يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

يتبع ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جرائم الحرب في قطاع غزة والقانون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جرائم الكترونية...
» القانون الدولي العام ملاحضات واراء
» قواعدالحرب بين القانون الدولي العام و القرآن الكريم
» الحرب في غزة: من هو المدني؟
» -*-مقتل جندي إسرائيلي ومزارع فلسطيني في قطاع غزة-*-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الواحة الخضراء :: 

@ الواحــــة المفتوحـــــــة @ :: 

@ منتدى الواحة للشؤون القانونية @

-
انتقل الى: